ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 10 - 08, 09:47 ص]ـ
في شرح النووي
(ومعنى صبغ يده في لحم الخنزير ودمه في حال أكله منهما وهو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما والله أعلم)
ـ[أنس الرشيد]ــــــــ[12 - 10 - 08, 10:13 ص]ـ
ما شاء الله ..
جزاكم الله خيرا ً جميعا ً ..
وهل من مزيد ..
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 11:11 ص]ـ
بارك الله فيكم
التداوي بطلي الجسد بالنجاسات فيه نظر من وجوه
الاول
أن الأدلة العامة في تحريم الاستشفاء بالخبيث والمحرمات والنجاسات لم تخصص الاكل والشرب دون الطلي والشم وغيرها والطلي معروف عند الناس أنه مما
يُستشفى به فمن أخرج الادهان بالنجاسات فعليه الدليل
ثانيا
أن القول بجواز طلي الجسد بالنجاسات فيه تلويث اليد والجسد بالنجاسات والفطر السليمة تأبى هذا
ولذ قال النبي صلى الله غليه وسلم ((من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه))
فشبه اللعب في قبحه بقبح من لوث يده بالنجاسات
أما من قاس جواز الادهان بالاستنجاء بجامع الحاجة ففيه نظر فان الاستنجاء ضرورة لا ينفك عنها احد
وليس هناك محيد عنها بخلاف التداوي ففي المباحات غُنية
وايضا الاستنجاء وازالة النجاسة من واجبات الصلاة وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
وايضا الاستنجاء يكون دفعا للنجاسة أما الطلي فهو جلب للنجاسة
وايضا الاستنجاء يكون بآلة وهي الحجارة والماء بخلاف الطلي فلا بد أن يلامس الجسد ويمتصه
ثالثا
ان الخمر قال عنها رسول الله = انها داء = كما في صحيح مسلم مع أنها طاهره في الاصح
فهل يجوز للمسلم أن يطلي جسده بها!!
قال ابن القيم في الزاد بعد أن ذكر الادلة على تحريم الاستشفاء بالحرمات التي ذكرها الاخوة
المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعا أما الشرع فما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها وأما العقل فهو أن الله سبحانه إنما حرمه لخبثه فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لها كما حرمه على بني إسرائيل بقوله: {فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم} [النساء: 160] وإنما حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه ولحريمه له حمية لهم وصيانة عن تناوله
فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقما أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه فيكون المداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب
وأيضا فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق وفي اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه وملابسته وهذا ضد مقصود الشارع وأيضا فإنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة فلا يجوز أن يتخذ دواء
وأيضا فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالا بينا فإذا كانت كيفيته خبيثة اكتسبت الطبيعة منه خبثا فكيف إذا كان خبيثا في ذاته ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة لما تكسب النفس من هيئة الخبث وصفته
وأيضا فإن في إباحة التداوي به ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة لا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها جالب لشفائها فهذا أحب شئ إليها والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله وفتح الذريعة إلى تأوله تناقضا وتعارضا
وأيضا فإن في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يزيد على ما يظن فيه من الشفاء ولنفرض الكلام في أم الخبائث 000 فذكر كلاما ثم قال
وقال صاحب الكامل: إن خاصية الشراب الإضرار بالدماغ والعصب وأما غيره من الأدوية المحرمة فنوعان:
أحدهما: تعافه النفس ولا تنبعث لمساعدته الطبيعة على دفع المرض به كالسموم ولحوم الأفاعي وغيرها من المستقذرات فيبقى كلا على الطبيعة مثقلا لها فيصير حينئذ داء لا دواء
والثاني: ما لا تعافه النفس كالشراب الذي تستعمله الحوامل مثلا فهذا ضرره أكثر من نفعه والعقل يقضي بتحريم ذلك فالعقل والفطرة مطابق للشرع في ذلك
وها هنا سر لطيف في كون المحرمات لا يستشفى بها فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول واعتقاد منفعته وما جعل الله فيه من بركة الشفاء فإن النافع هو المبارك وأنفع الأشياء وأبركها المبارك من الناس أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حل ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها وبين حسن ظنه بها وتلقيه طبعه لها بالقبول بل كلما كان العبد أعظم إيمانا كان أكره لها وأسوأ اعتقادا فيها وطبعه أكره شئ لها فإذا تناولها في هذه الحال كانت داء له لا دواء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة وهذا ينافي الإيمان فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء والله أعلم
أما ما ذكره أخونا بالنسبة للورل
فالورل لادليل على تحريم أكله فهو على الاصل ولذا جوز أكلَه جمع من اهل العلم وأوجب
بعضهم في قتله شاة على المحرم ولذا فان دهنه طاهر
فلا يصح قياسه على الحية النجسة!!
وكذا الغرنوق اذا ذُبح فالدم الذي خرج طاهر في أصح القولين
والله اعلم واحكم
¥