ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 11:40 ص]ـ
السؤال:
هذا شخص أوصاني أن أسألكم هذا السؤال يقول: إن جرّاحي القلوب قد يضعون عرقاً أو شرياناً معدنياً وقد يضعون -أيضاً- شرياناً يأخذونه من الخنزير, مع أن الشريان الذي من المعدن قد يصيبه الصدأ, والشريان الذي من الخنزير يكون أحسن، وقد يلتحم ويصير وكأنه من الإنسان نفسه, فما حكم ذلك؟
الجواب:
[لا بأس به، أي: لا بأس أن يصل إنسان شريان قلبه بشريان حيوان آخر, ويُنظر إلى ما هو أنسب لقلبه؛ لأن هذا ليس من الأكل إنما حرم الله أكل الخنزير، وهذا ليس أكلاً, وإذا علمنا أنه لا ينفعه إلا هذا فهذا من باب الضرورة, وقد قال الله تعالى في آكِل لحم الخنزير الأكل المباشر: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. " لقاء الباب المفتوح ". شريط (106).
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[12 - 10 - 08, 11:47 ص]ـ
بارك الله في الإخوة
يحرم أكلها بالإجماع
أكل الحية مشهور معروف مستفيض - لمن لا يكرهه كحالي - واسْأل أهل الهضاب وأهل الصحاري عنها تعرف أطباقهم وطريقة أكلها وطهيها وتذكيتها ..
في مواهب الجليل
(وَلَا عَقْرَبٌ الْأَبْهَرِيُّ إنَّمَا كُرِهَتْ لِجَوَازِ كَوْنِهَا مِنْ السِّبَاعِ وَالْخَوْفِ مِنْ سُمِّهَا، وَلَمْ يَقُمْ عَلَى حُرْمَتِهَا دَلِيلٌ، وَلَا بَأْسَ بِهِ تَدَاوِيًا، وَلِذَا أُبِيحَ التِّرْيَاقُ وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ كَرَاهَةَ الْعَقْرَبِ، وَذَكَاتُهَا قَطْعُ رَأْسِهَا، وَفِي ثَانِي حَجِّهَا لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الْحَيَّةَ إذَا ذُكِّيَتْ، وَلَا أَحْفَظُ عَنْهُ فِي الْعَقْرَبِ شَيْئًا، وَأَرَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ
ذكاتها -حسب العارفين- تكون بقطع رأسها وذيلها في وقت واحد، لأنه إن سبق أحدهما الآخر انتشر السم في أنحاء الجسد، فيحرم أكلها ..
ويصطادونها بطرق .. أحدها: يتحيّنون شربها الماء، فيقبضون عليها بسهولة؛ لأنها تضع سمّها (أنيابها) جانبا في مكان آمن .. وعليه قالوا أن سؤرها طهور طاهر، والله أعلم
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[14 - 10 - 08, 04:24 م]ـ
جزاكم الله كل الخير وأوفاه على هذه الفوائد النفيسة،،،
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[22 - 04 - 09, 11:46 م]ـ
" حكم استعمال زيت الحية في إصلاح الشعر "
خالد بن سعود البليهد
السؤال:
فضيلة الشيخ ما حكم استخدام زيت الحية في معالجة تقصف الشعر وسقوطه ومن اجل تقويته وتنعيمه؟
الجواب:
الحمد لله. إذا كان هذا الدهن المستعمل في إصلاح الشعر وإنباته مستخلص من أجزاء الحية نفسها فالكلام في حكمه ينبني على مسألة حكم أكل الحية وطهارتها وقد اختلف الفقهاء في ذلك فمن أباحها رخص في استعمال أجزائها وآثارها ومن حرمها منع من استعمالها. والذي عليه الجمهور تحريم أكل الحيات واستخباثها لدخولها في قوله تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث). ودخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن كل ذي ناب من السباع). رواه مسلم. وهي ذو ناب تفترس به. ولأنها من الفواسق التي أمر الشرع بقتلها في الحل والحرم كما ثبت في الصحيح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها في الصلاة وقرنها بالعقرب لما فيها من الضرر لكونها من ذوات السموم بقوله: (اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب). رواه أصحاب السنن. وكل ما أمر الشرع بقتله حرم أكله لأن الشرع نهى عن إضاعة المال فلو كان محترما يحل نفعه لما أمر بقتله. فهذه الأدلة والمآخذ بمجموعها تدل على تحريم الحية واستخباثها والنهي عن الانتفاع بها. ولم يرد في الشرع ما يدل على إباحة أكل الحية وتذكيتها أو أن الذكاة تؤثر في حلها ولم يؤثر في ذلك شيء فيما أعلم عن أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم مع كثرة وجودها في زمانهم وشدة أحوالهم وقلة طعامهم في كثير من الأحيان فلو كانت حلالا لأكلوها وأذنوا في أكلها. وانفرد الإمام مالك رحمه الله فأباح أكل الحيات إذا ذكيت ولم يتابعه أحد على ذلك وهذا القول ضعيف مخالف للأدلة والنظر الصحيح والصواب ما ذهب إليه الجمهور من القول بالتحريم.
والقاعدة أن كل ما حرم الشرع أكله حرم الانتفاع به بوجه من الوجوه فأجزاء الميتة وما نتج منها واستخلص ميتة نجس لا يحل تعاطيه ومباشرته سواء كان لغرض التداوي أو لغيره وسواء كان مطعوما أو سعوطا أو مرهما يدهن به لأن الشارع عمم حكم الميتة التي لا تحلها الذكاة ولم يستثن منها شيء قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ). هذا وإذا أخذنا بالاعتبار أيضا أن كثيرا من الشركات والمراكز اليوم لا تراعي اشتراط التذكية في استخدام الحية والانتفاع من أجزائها.
فعلى هذا لا يجوز استعمال دهن الحية في استصلاح الشعر وعلاجه والتداوي به بوجه من الوجوه لأنه في حكم الميتة النجسة. وقد تكلم الفقهاء في صورة قريبة من هذه المسألة حكم شرب الترياق وهو مادة مستحضرة من أجزاء الحية وقرروا تحريم تعاطيه قال الشافعي في الأم: (ولا يجوز أكل الترياق المعمول بلحوم الحيات).
أما إذا كان هذا الدهن المراد استعماله مسمى بدهن الحية لكنه في الحقيقة ليس مستخلصا منها إنما هو مستخلص من أعشاب وأمور أخرى فالأصل فيه الإباحة إلا إذا ثبت عند المختصين اشتماله على الضرر فيمنع من هذا الوجه لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار). رواه ابن ماجه.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
خالد بن سعود البليهد
عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
[email protected]
09/04/1430.
http://saaid.net/Doat/binbulihed/f/249.htm
¥