كذلك، قال ابن دقيق العيد معقبا على قول الشافعي (إحكام الأحكام): "وَهَذَا عِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ جَوَازَ الْقَتْلِ غَيْرُ جَوَازِ الِاصْطِيَادِ، وَإِنَّمَا يَرَى الشَّافِعِيُّ جَوَازَ الِاصْطِيَادِ وَعَدَمَ وُجُوبِ الْجَزَاءِ بِالْقَتْلِ لِغَيْرِ الْمَأْكُولِ، وَأَمَّا جَوَازُ الْإِقْدَامِ عَلَى قَتْلِ مَا لَا يُؤْكَلُ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ ضَرَرٌ: فَغَيْرُ هَذَا".
إلى أن قال: "وَاعْلَمْ أَنَّ التَّعْدِيَةَ بِمَعْنَى الْأَذَى إلَى كُلِّ مُؤْذٍ: قَوِيٌّ".
ثم قال: "وَأَمَّا التَّعْلِيلُ بِحُرْمَةِ الْأَكْلِ: فَفِيهِ إبْطَالُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ إيمَاءُ النَّصِّ مِنْ التَّعْلِيلِ بِالْفِسْقِ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْعِلَّةِ: أَنْ يَتَقَيَّدَ الْحُكْمُ بِهَا وُجُودًا وَعَدَمًا، فَإِنْ لَمْ يَتَقَيَّدْ، وَثَبَتَ الْحُكْمُ حَيْثُ تُعْدَمُ: بَطَلَ تَأْثِيرُهَا بِخُصُوصِهَا فِي الْحُكْمِ، حَيْثُ ثَبَتَ الْحُكْمُ مَعَ انْتِفَائِهَا، وَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ النَّصُّ مِنْ التَّعْلِيلِ بِهَا". اهـ
ومسك الختام قول شيخ الإسلام: "وأما الأطعمة: فأهل الكوفة أشد فيها من أهل المدينة؛ فإنهم مع تحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير [ ... ] حتى يحرمون الضب والضبع، والخيل تحرم عندهم في أحد القولين، ومالك يحرم تحريمًا جازمًا ما جاء في القرآن؛ فذوات الأنياب إما أن يحرمها تحريمًا دون ذلك، وإما أن يكرهها في المشهور، وروي عنه كراهة ذوات المخالب، والطير لا يحرم منها شيئًا، ولا يكرهه، وإن كان التحريم على مراتب، والخيل يكرهها، ورويت الإباحة والتحريم أيضًا [المشهور الحرمة].
ومن تدبر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب علم أن أهل المدينة أتبع للسنة، فإن باب الأشربة قد ثبت فيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الأحاديث ما يعلم من علمها أنها من أبلغ المتواترات، بل قد صح عنه في النهي عن الخليطين والأوعية ما لا يخفى على عالم بالسنة؛ وأما الأطعمة، فإنه وإن قيل: إن مالكا خالف أحاديث صحيحة في التحريم ففي ذلك خلاف؛
[ ... ] وأيضًا فمالك معه في ذلك آثار عن السلف كابن عباس، وعائشة، وعبد الله بن عمر وغيرهم، مع ما تأوله من ظاهر القرآن ... ". اهـ
وليراجع مجموع فتاوى ابن تيمية (20/ 392 وما بعدها) فإنه فيه نفائس.
ـ[فريد المرادي]ــــــــ[26 - 04 - 09, 08:57 م]ـ
وفيك بارك الله أخي الفاضل إبراهيم، وجزاك الله خيرًا عن إضافتك المميزة ...
ـ[سمير زمال]ــــــــ[12 - 04 - 10, 03:41 م]ـ
بارك الله فيك اخي فريد وحفظ الشيخ فركوس
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[12 - 04 - 10, 06:22 م]ـ
رقم الفتوى 67206
حكم استعمال زيت الحية
تاريخ الفتوى: 15 شعبان 1426
السؤال
هل استعمال زيت الحية حرام؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعاً من استعمال زيت الحية إذا لم يترتب على استعماله ضرر، فهي من الأشياء المباحة كما نص على ذلك أهل العلم، فيجوز استعمال زيتها بل وأكلها إذا ذكيت، قال مالك في المدونة: وإذا ذُكيت الحيات في موضع ذكاتها فلا بأس بأكلها لمن احتاج إليها. وهو ما درج عليه العلامة خليل المالكي في المختصر فقال عاطفاً على الأشياء المباح أكلها: وحية أُمِن سُمُّهَا وخشاش أرض ...
أما إذا كان في استعمال زيتها أو أكلها ضرر فإنه يحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ، وكذلك لا يجوز الانتفاع بشيء منها إذا كانت ميتة (لم تذك) وما ذكرنا من جواز أكل الحيات والانتفاع بها إذا ذكيت هو مذهب المالكية -كما رأيت-.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
ـ[أبو السها]ــــــــ[13 - 04 - 10, 01:36 م]ـ
جزى الله المشايخ خيرا على هذه الفوائد
لكن أٍريد أن أنبه على بعض النقاط التي بنيت عليها بعض الفتاوى السابقة:
¥