تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز شراء كتب العلم من مال الصدقة؟]

ـ[أم سفيان]ــــــــ[12 - 10 - 08, 08:53 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود أن أسأل هل يجوز شراء كتب علم من مال الصدقة

مع العلم أن الشخص الذى سيخرج الصدقة هو نفسه المستفيد من الكتب

بنية أن تكون الكتب صدقة جارية بعد وفاته

وجزاكم الله خيرا

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 09:07 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود أن أسأل هل يجوز شراء كتب علم من مال الصدقة

مع العلم أن الشخص الذى سيخرج الصدقة هو نفسه المستفيد من الكتب

بنية أن تكون الكتب صدقة جارية بعد وفاته

وجزاكم الله خيرا

السؤال فيه شيء من الغموض!

لكن نفصل - والله المستعان -:

إن كان المقصود أنه يشتري من الصدقة الواجبة عليه أي الزكاة كتبا لينتفع بها هو ويقتنيها لنفسه، فهذا لا يجوز لأنّ الواجب أن يخرج زكاته إلى مستحقيها.

وأما إن كان سيشتريها من زكاة ماله لطالب علم فقير يحتاج لكتب، فأوصاه أي طالب العلم أن يشتري كتبا له بدل أن يأتي بها نقدا، فهذه الظاهر الجواز.

وإما إن كان المقصود بالصدقة هي المستحبة، فهذه الأمر فيها واسع.

والله أعلم.

وإن كان مقصود السائل غير الذي أجبت عليه، فليبين مقصوده.

والحمد لله رب العالمين.

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[12 - 10 - 08, 09:09 ص]ـ

قال ابن عثيمين رحمه الله

والقول الثاني: أنه يصح الوقف على النفس، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ، وجماعة من العلماء المحققين؛ لأن الوقف على النفس فيه فائدة، وهي الامتناع من التصرف فيه، فلا يبيعه ولا يهبه ولا يرهنه، وأنه إذا مات صرف مصرف الوقف المنقطع، ولم يكن ميراثاً للورثة. (11/ 27)

للاستزادة http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23824&Option=FatwaId&x=56&y=11

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[12 - 10 - 08, 09:18 ص]ـ

وأما إن كان سيشتريها من زكاة ماله لطالب علم فقير يحتاج لكتب، فأوصاه أي طالب العلم أن يشتري كتبا له بدل أن يأتي بها نقدا، فهذه الظاهر الجواز.

وإما إن كان المقصود بالصدقة هي المستحبة، فهذه الأمر فيها واسع.

والله أعلم.

وإن كان مقصود السائل غير الذي أجبت عليه، فليبين مقصوده.

والحمد لله رب العالمين.

سألت اللجنة الدائمة:

شراء الكتب من الزكاة

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (8267)

س12: هل يجوز إهداء كتب شرعية لفتاة من الله عليها بالهداية وتحجبت أو لشاب هداه الله لطريق الإيمان من مال الزكاة؟

ج12: لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة وإهداؤها، بل تدفع عينا لمستحقيها الذين ذكرهم الله في كتابه فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} (1) الآية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[12 - 10 - 08, 09:20 ص]ـ

السؤال

يا شيخ! إذا جعل أبناء الميت للميت صدقة جارية، أو علماً ينتفع به، هل ينفع هذا الميت وإن لم يوصِ بهذا لعدم قدرته عليه؟

الجواب

نعم، إذا جعل أولياء الميت صدقة للميت نفعه ذلك، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استأذنه أن يجعل مخرافه في المدينة -أي: نخله الذي يُخْرف- صدقة لأمِّه فأذن له، وسأله رجل فقال: (يا رسول الله! إن أمي افتُلِتَت نفسُها، وأظنها لو تكلمت لتصدقت -افتُلِتَت نفسها أي: ماتت بغتة- أفأتصدق عنها؟ قال: نعم)، فلا بأس.

أما العلم النافع فكيف يكون هذا، يمكن هذا بشراء الكتب ويجعلها صدقة لوالده، فيكون علماً نافعاً. (اللقاء المفتوح ابن عثيمين رحمه الله) الشاملة كما هو حال ما تقدم من النقول

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 09:29 ص]ـ

سألت اللجنة الدائمة:

شراء الكتب من الزكاة

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (8267)

س12: هل يجوز إهداء كتب شرعية لفتاة من الله عليها بالهداية وتحجبت أو لشاب هداه الله لطريق الإيمان من مال الزكاة؟

ج12: لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة وإهداؤها، بل تدفع عينا لمستحقيها الذين ذكرهم الله في كتابه فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} (1) الآية.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

أخي أبا الحسن: فتوى اللجنة هنا غير التي ذكرتها فتنبه يا رعاك الله:

وأما إن كان سيشتريها من زكاة ماله لطالب علم فقير يحتاج لكتب، فأوصاه أي طالب العلم أن يشتري كتبا له بدل أن يأتي بها نقدا، فهذه الظاهر الجواز.

فالصورة التي ذكرتها لك تكييفها توكيل، بينما فتوى اللجنة ظاهرة في فعل الشخص نفسه من غير توكيل، فأين هذا من هذا.

فتأمل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير