تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 09:49 ص]ـ

السؤال:

فضيلة الشيخ: ما حكم دفع الزكاة على المَديِنْ المعسر بدون علمه؟

الجواب:

[حكم الزكاة على المدين المعسر الذي لا يجد الوفاء إلى غريمه بدون علم المدين الفقير جائز ومجزئ؛ لأن الآية الكريمة تدل على هذا قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ [التوبة:60] فالتعبير مختلف بين الأربعة الأُول وبين الأربعة الأُخر. الأربعة الأول كان التعبير باللام الدالة على التمليك لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ [التوبة:60] فلابد أن تملكهم، تعطيهم الزكاة وتتركهم يفعلون ما شاءوا من حاجاتهم، لكن في الغارمين قال: وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ [التوبة:60] الغارمين: معطوف على الرقاب، فيكون التقدير (في) وعلى هذا فيجوز أن تذهب إلى الغريم الذي يطالب الفقير وتوفي عنه. ولكن هل الأولى أن تذهب إلى الغريم وتوفيه دون علم الفقير أو أن تعطي الفقير؟ هذا فيه تفصيل: إذا علمت أن الفقير الذي تريد القضاء عنه رجل ديِّن يحب إبراء ذمته وأنك إذا أعطيته سوف يذهب إلى صاحبه ويوفيه فأعطه هو؛ لأن ذلك أجبر لخاطره، وأبعد من الخجل، وأسلم من الرياء الذي قد يصيب الإنسان، فكونك تعطي المدين في هذه الحال أولى. أما إذا خشيت أن يكون المدين عابثاً، ولو أعطيته ما يوفي به دينه لذهب يلعب بها أو يشتري كماليات أو غيرها فلا تعطه إياها، اذهب إلى صاحبه الذي يطلبه ووفه حقه] اهـ.

الشيخ العلامة ابن عثيمين من (لقاء الباب المفتوح) شريط (50).

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[12 - 10 - 08, 12:22 م]ـ

حكم صرف الزكاة لبناء المساجد

س: ما حكم صرف زكاة المال لبناء مسجد يوشك على الانتهاء، وقد توقف بناؤه؟ (1)

ج: المعروف عند العلماء كافة، وهو رأي الجمهور والأكثرين، وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين - أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ونحو ذلك، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية في سورة التوبة وهم: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل. وفي سبيل الله تختص بالجهاد. هذا هو المعروف عند أهل العلم وليس من ذلك صرفه في تعمير المساجد، ولا في تعمير المدارس، ولا الطرق ولا نحو ذلك. والله ولي التوفيق._14/ 294) ابن باز رحمه الله ..

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الله عز وجل ذكر الأصناف التي تصرف عليها الزكاة ومنها قوله: {وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} قال العلماء: بأنه الجهاد في سبيل الله، والجهاد يشمل الجهاد بالسيف والسنان، والجهاد بالعلم والبيان.

ومن ثم استشكل علينا مسألة صرف الزكاة على طلبة العلم الشرعي، وبناء المدارس، وشراء الكتب لهؤلاء الطلبة، كما تبنى الثكنات للمجاهدين ويُشترى لهم السلاح من الزكاة.

علماً بأن بعض الدول لا تهتم بالمدارس الشرعية، ويشرف عليها أناس من أهل الخير، ويقومون بتوفير المستلزمات للطلبة من تبرعات المحسنين، وقد يعانون المشاكل المادية في توفير هذه المستلزمات لقلة المتبرعين، فنظراً لهذا الوضع هل يجوز صرف الزكاة على هؤلاء الطلبة وبناء المدارس والمساكن لهم. أفيدونا جزاكم الله خيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لذي أرى جواز صرف الزكاة لطلبة العلم المنقطعين لطلبه إذا كان علماً شرعيًّا؛ لأن الدين قام بالعلم والسلاح، قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} ومن المعلوم أن جهاد المنافقين إنما هو بالعلم لا بالسلاح، وعلى هذا فتصرف الزكاة لهم في نفقاتهم وما يحتاجون إليه من الكتب، سواء كان على سبيل التمليك الفردي الذي يشترى لكل فرد منهم، أم على سبيل التعميم كالكتب التي تشترى فتودع في مكتبة يرتادها الطلاب، لأن الكتب لطالب العلم بمنزلة السيف والبندقية ونحوهما للمقاتل.

أما بناء المساكن والمدارس لطلبة العلم ففي نفسي شيء من جواز صرف الزكاة فيها، والفرق بينها وبين الكتب أن الانتفاع بالكتب هو الوسيلة لتحصيل العلم، فلا علم إلا بالكتب، بخلاف المساكن والمدارس، لكن إذا كان الطلبة فقراء استؤجر لهم مساكن من الزكاة فتصرف إليهم في هذه الناحية من سهم الفقراء ويستحقون ذلك لفقرهم، وكذلك المدارس إذا لم تمكنهم الدراسة في المساجد. والله أعلم. كتبه محمد الصالح العثيمين ..

الذي يظهر أن المسألة فيها قولين لا كما ظننت أن العلة التوكيل!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير