تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[12 - 10 - 08, 12:37 م]ـ

الذي يظهر أن المسألة فيها قولين لا كما ظننت أن العلة التوكيل!

يا أبا الحسن: الصورة التي ذكرتها أنت ونقلت فيها الفتاوى أشهر من نار على علم عند أهل العلم، وهي الخلاف في قوله تعالى (وفي سبيل الله).

وأما الصورة التي ذكرتها فهي عن أحد المستحقين لهذه الزكاة، وهو الفقير، لكنه فقير وطالب علم، فاستحق لأنه فقير، فهذا يجوز له الأخذ باتفاق، وأمالصورة التي ذكرتها بصفة أخرى حتى تتضح لك:

أخبرني غني - وأنا الطالب العلم الفقير! - أخبرني بأن لي عنده مبلغ كذا زكاة، فقلت له: بارك الله فيك، لو تصنع لي معروفا، وتمر على المكتبة الفلانية، واشتر لي الكتاب الفلاني فأنا محتاج له في بحثي.

هذه هي الصورة التي ذكرتها، فهو فقير أي مستحق، وكل الغني الذي سيعطيه الزكاة أن يشتري بها كتابا معينا.

فالفرق ظاهر بين المسألة المشتهرة التي ذكرتَها أنت وهي مسألة مشهورة معروفة لطالب العلم.

وبين الصورة التي ذكرتها أنا.

فتأمل ولا تتعجل.

ـ[أم سفيان]ــــــــ[13 - 10 - 08, 09:18 ص]ـ

جزاكم الله خيرا على الإفادة فى أمر الزكاة

لكن إن نوى الشخص إخراج صدقة مستحبة ثم

فكر أن يشترى بها كتب علم لنفسه ثم تكون صدقة جارية بعد وفاته

ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[13 - 10 - 08, 09:57 ص]ـ

اختنا الكريمة

ان كانت زكاة واجبة كزكاة المال فلا يجوز الانتفاع بشئ منها للشخص صاحب المال أو لمن تجب عليه نفقته

مهما تكن صور الانتفاع

أما زكاة المال تنفق على طالب علم فقير ففيه خلاف بين العلماء فمن علماء مصر المعاصرين الذين اجازوه وحثوا عليه وانا سمعتهم باذنى أو سألت بعضهم بنفسى (الشيخ ابو اسحاق الحوينى- الشيخ سيد حسين العفانى - الشيخ محمد حسان)

واخذوا بالقول الذى عدَّ العلم من سبيل الله فى قوله " وفى سبيل الله" فى آية مصارف الزكاة

ومنع من ذلك الشيخ مصطفى العدوى واعتبر قول الله " وفى سبيل الله" هى الغزو والجهاد فقط

وضعَّف الشيخ حديث " من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتر يرجع "

أما شراء الكتب بغير مال الصدقة الواجبة يحتسب العبد هذا المال لله لأنه سبيل من أفضل سبل الإنفاق لأنه وسيلة لشراء ما يرفع به العبد الجهالة عن نفسه وعن الآخرين ويعلم العبد غيره

والنبى عدَّ من الصدقات الجارية " أو علم علما"

وقال فى حديث غذا مات الإنسا انقطع عمله ... الحديث وفيه " او علم ينتفع به"

فالعبد بنيته يحتسب هذا المال لله عند شرائه الكتاب كما يحتسبه عند اعطائه الفقير

والله أعلم

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - 10 - 08, 03:02 م]ـ

أما زكاة المال تنفق على طالب علم فقير ففيه خلاف بين العلماء فمن علماء مصر المعاصرين الذين اجازوه وحثوا عليه وانا سمعتهم باذنى أو سألت بعضهم بنفسى (الشيخ ابو اسحاق الحوينى- الشيخ سيد حسين العفانى - الشيخ محمد حسان)

واخذوا بالقول الذى عدَّ العلم من سبيل الله فى قوله " وفى سبيل الله" فى آية مصارف الزكاة

ومنع من ذلك الشيخ مصطفى العدوى واعتبر قول الله " وفى سبيل الله" هى الغزو والجهاد فقط

وضعَّف الشيخ حديث " من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتر يرجع "

أخي أحمد: طالب العلم الفقير غير القادر على التكسب يأخذ باتفاق لفقره، ولا خلاف فيه لأن الله تعالى قال: (إنما الصدقات للفقراء .. ) فهو أحد الأصناف الثمانية.

ومقصود من ذكرت هو طالب العلم القادر على التكسب لا غير القادر، فهذا هو الذي فيه الخلاف هل يدخل في قوله تعالى: (في سبيل الله) أم أنه لا يدخل.

و كثير من الإخوة يخلط بين الأمرين، فالأول لا خلاف فيه، والثاني هو الذي فيه الخلاف.

والله أعلم.

ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[13 - 10 - 08, 03:48 م]ـ

أخي أحمد: طالب العلم الفقير غير القادر على التكسب يأخذ باتفاق لفقره، ولا خلاف فيه لأن الله تعالى قال: (إنما الصدقات للفقراء .. ) فهو أحد الأصناف الثمانية.

ومقصود من ذكرت هو طالب العلم القادر على التكسب لا غير القادر، فهذا هو الذي فيه الخلاف هل يدخل في قوله تعالى: (في سبيل الله) أم أنه لا يدخل.

و كثير من الإخوة يخلط بين الأمرين، فالأول لا خلاف فيه، والثاني هو الذي فيه الخلاف.

والله أعلم.

نعم هذا ما أريده بارك الله فيك

شكر الله لك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير