تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قد حُرّفت وبُدِّلت، وأعظم ما حُرِّف فيها عقيدة التوحيد، كما قال تعالى: "وقد كان فريقٌ منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون" وقال سبحانه: "فويلٌ للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم وويلٌ لهم مما يكسبون" وقال عز وجل: " من الذين هادوا يُحرّفون الكلم عن مواضعه"

ومع ذلك كُلِّه فلأن هذا الدين دين الله عز وجل، فقد جعل الله تعالى العَدْل واحداً من أعظم خصائصه "وتمّت كلمةُ ربِّك صدقاً وعدلاً لا مُبدّل لكلماته وهو السميع العليم " وقياماً بفريضة العدل والإنصاف وبناءً على الأدلة التي جاءت في موضوع الإسرائيليات، وبملاحظة واقع هذه

الإسرائيليات فقد قسم العلماء الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما نؤمن بمضمونه ونصدّق به، وهو ما وافق القرآن والسنة ونحن في هذا القسم مُستغنون بما لدينا عمّا لديهم.

الثاني: ما نكذُبه ونقطع بتحريفه، وهو ما خالف الكتاب والسنة.

الثالث: ما قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- "لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم" أخرجه

البخاري (4485)، وهو مالم نجد في الكتاب والسنة دليلاً على صدقه أو على كذبه، وهذا القسم هو الذي قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-:" حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"أخرجه أبو داود (3662) من حديث أبي هريرة.

وغالب الإسرائيليات الثابتة عن السلف، أو المذكورة في كتب أئمة السنة (كتفسير الطبري وابن كثير) هي من القسم الأول والثالث. أمّا القسم الثاني فلا يذكرونها غالباً إلا مع بيان بطلانها، ومخالفتها للحق الوارد في الكتاب والسنة والحديث الذي يسأل عنه السائل هو من القسم الثالث، ولذلك حدّث به عبد الله بن عمرو (رضى الله عنه) فليس لدينا دليلٌ بصدقه، ولا دليل بكذبه وهو إن كان قد رُفع الحرج عن التحديث به، إلا أن الانشغال بغيره مما قد يقع الحرج بسبب الجهل به أَوْلَى وأحقّ، كفرائض الإسلام وسننه والله ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وييسر لنا جميعاً العمل المتقبَّل الصالح. والله أعلم.

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[17 - 04 - 02, 11:03 ص]ـ

ما صحة الحديث الآتي: ما رواه أحمد - رحمه الله - عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلاً، أو مؤخراً "؟

أخرج الإمام أحمد (6/ 442)، والدارقطني، في الأفراد (كما في أطرافه رقم 4617) الحديث

المسؤول عنه، فقال الإمام أحمد: " حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ميمون (يعني أبا محمد المرَئي التميمي) قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال صحبت أباالدرداء أتعلم منه، فلما حضره الموت، قال: آذِن الناس بموتي، فآذنت الناس بموته، فجئت وقد مُلئ الدار وما سواه قال: فقلت: قد آذنت الناس بموتك، وقد مُلئ الدار وما سواه، قال:

أخرجوني، فأخرجناه، قال أجلسوني،فقال: أجلسناه فقال: أيها الناس،إني سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم صلى ركعتين يُتِمَّهُما،أعطاه الله ما

سأل مُعَجَّلاً أو مؤجَّلاً.

قال أبو الدرداء: يا أيها الناس، إياكم والإلتفات في الصلاة، فإنه لا صلاة لملتفت، فإن غُلبتم في التطوع، فلا تُغْلَبُنّ في الفريضة ".

وإسناده حسن، وقد حكم الدارقطني بتفرّد محمد بن بكر البُرْساني به. لكن أخرجه المحاملي في أماليه (رقم 71)، من طريق محمد بن بكر البرساني، لكن بتسمية الراوي، من يوسف بن عبد الله بن سلام، يحيى بن أبي هيثم - وهو العطار - أحدُ الثقات، وهو المعروف بالرواية عن يوسف بن عبد الله، كما في تهذيب الكمال (32/ 436).

فالحديث على أيًّ من الوجهين حسنُ الإسناد.

وللحديث وَجْهٌ آخر حسن الإسناد أيضاً، من طريق صدقة بن أبي سهل، عن كثير بن يسار، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبي الدرداء، قال سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: " من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قام فصلى ركعتين أو أربع ركعات [شكّ سهل] يُحسن

فيهن الركوع والسجود والخشوع، ثم استغفر الله، غفر له " أخرجه الإمام أحمد وابنه عبد الله في زوائده (6/ 220) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم 2040) والطبراني في الدعاء (رقم (1448) لكن الإسناد الأول أشهرُ رجالاً، ومتنه أضبط لفظاً. والله أعلم.

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[18 - 04 - 02, 01:27 م]ـ

هل مقولة: " إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل " هو حديث صحيح، أوقاعدة فقهية تتبع، أم ماذا؟ وما معناها؟.

لجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فالمقولة المذكورة حديثٌ صحيح: باللفظ المذكور في (صحيح ابن حبّان رقم 1183)، وفي (صحيح مسلم رقم

349) بلفظ: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغُسل". وأصل

الحديث متفق عليه بمعناه. (صحيح البخاري رقم 291).

والمعنى: أن وُجُوبَ الغُسْل من الجنابة لا يُشترط فيه إنزالُ ماء الرجل أو المرأة، وإنما يجب الغُسْل

بمجرّد الإيلاج، ويكفي في الإيلاج الموجب للغُسْل إدخال حشفة ذكر الرجل في فَرْج المرأة.

فالمقصود بالختانين: ختان الرجل وختان المرأة، أي موضع الختان من كل واحدٍ منهما، والله

أعلم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير