[هل يقع الخلع في هذه الحالة؟]
ـ[أمة الرحمن الرحيم]ــــــــ[14 - 10 - 08, 04:58 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
إذا طلبت امرأة الخلع من زوجها و رفض المخالعة رغم إقرار الإمام و الشهود بحقها فيه
و سمح بأن يطلقها طلقة واحدة رجعية ... فاشترطت هي إن تم الطلاق فأي محاولة للإرجاع في فترة العدة هي خلع تلقائيا ... فوافق الزوج و طلق على هذه النية ... و شهد الإمام و الشهود ...
بعد فترة يعود الزوج و يقول هذا طلاق بدعي لأن الطلاق حدث في طهر حصل فيه جماع ... و احتج بحديث بن عمر. رضي الله عنهما .. عندما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر رضي الله عنه قائلا: مره فليراجعها ...
السؤال الأول: هل وقع الطلاق في هذه الحالة خاصة و أن الإمام على المذهب الحنفي.
السؤال الثاني: هل يجب عليه المراجعة في هذه الحالة باعتبار أن الطلاق قد وقع.
السؤال الثالث: إن كان و لا بد له من مراجعتها ألا تصبح مخالعة بسبب الشرط عند الطلاق بأن أي مراجعة تؤدي إلى الخلع و الذي وافق عليه الزوج أمام الإمام و الشهود.
أفتونا مأجورين و جزاكم الله كل خير
ـ[أمة الرحمن الرحيم]ــــــــ[14 - 10 - 08, 04:17 م]ـ
هل من رد يا إخوة ... فالأمر مهم للغاية ... المسئلة تحتاج إلى أن يبت فيها سريعا ..
و بارك الله فيكم
ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[14 - 10 - 08, 04:25 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سبحان الله!!!
النّاس يتفنّنون في ابتكار المشاكل!!!!
ـ[أمة الرحمن الرحيم]ــــــــ[14 - 10 - 08, 11:00 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا ...
لا يوجد أي رد بعد من الإخوة و اله المستعان ...
بالانتظار
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[14 - 10 - 08, 11:45 م]ـ
إذا طلبت امرأة الخلع من زوجها و رفض المخالعة رغم إقرار الإمام و الشهود بحقها فيه.
الخلع لايكون إلا بموافقة الزوج وليس للحاكم إجبار الزوج على خلع زوجته إذا لم يكن مقصرا في حقها. وللحاكم فسخ النكاح إن ثبت لديه ضرر الزوجة، وأما إن لم يثبت تقصير من الزوج وأصرت المرأة على الفرقة، ورفض الزوج فعندئذ يصار إلى تعيين حكم من أهله وحكما من أهلها، إن شاءا فسخا وإن شاءا جمعا، كما قال تعالى:"وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا".
و سمح بأن يطلقها طلقة واحدة رجعية ... فاشترطت هي إن تم الطلاق فأي محاولة للإرجاع في فترة العدة هي خلع تلقائيا ... فوافق الزوج و طلق على هذه النية ... و شهد الإمام و الشهود ...
إن طلق وقال إن راجعتك بعد الطلاق فقد خلعتك فهو شرط صحيح يقع به الخلع.
بعد فترة يعود الزوج و يقول هذا طلاق بدعي لأن الطلاق حدث في طهر حصل فيه جماع ... و احتج بحديث بن عمر. رضي الله عنهما .. عندما أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر رضي الله عنه قائلا: مره فليراجعها ...
هو كما قال الزوج طلاق بدعي، وهي مسألة خلافية، والجمهور على وقوعه. ولكن القائلين بعدم وقوعه لهم أدلة قوية ظاهرة منها حديث ابن عمر فإذا كان الزوج لايرى وقوع الطلاق البدعي فلايكون مطلقا في هذه الحالة.
السؤال الأول: هل وقع الطلاق في هذه الحالة خاصة و أن الإمام على المذهب الحنفي.
يبدو لي أن المعتبر هو مذهب الزوج وليس مذهب الإمام.
السؤال الثاني: هل يجب عليه المراجعة في هذه الحالة باعتبار أن الطلاق قد وقع.
لاتجب عليه المراجعة لأن الطلاق لم يقع فهي زوجته.
السؤال الثالث: إن كان و لا بد له من مراجعتها ألا تصبح مخالعة بسبب الشرط عند الطلاق بأن أي مراجعة تؤدي إلى الخلع و الذي وافق عليه الزوج أمام الإمام و الشهود. [/ right]
شرط صحيح لكنه لم يقع ولذلك فهي زوجته ولم يقع الخلع لعدم وقوع الطلاق الصحيح.
والله أعلم
ـ[أمة الرحمن الرحيم]ــــــــ[15 - 10 - 08, 12:10 ص]ـ
أخي إن كان كذلك فأنت تقول أن الطلاق لم يقع فما قولك في قول الرسول صلى الله عليه و سلم: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ... منها الطلاق"
فهو يقع سواء بالضحك او المزاح أو الجد أو الهزل، فإنه يقع
¥