تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن أنت نفيت وقوعه هذه الأخت قد طلقت بنفس الطريقة من زوج سابق ... و كانت طلقة في طهر تم فيه جماع ... و بعد العدة تزوجت الزوج الثاني .. هل معناه أن الأخت ليس مطلقة أصلا من الأول!! عندما تكون الأخت تطالب بالخلع لأسباب كثيرة من بينها عدم إنفاق الزوج على زوجته و استعماله قروضا ربوية باسمها ... فماذا تفعل و هو مرة يوافق و مرة لا يوافق بالنسبة للطلاق ... اتترك هذه الأخت ليتلاعب بها زوجها بالفتاوى و النصوص ...

افيدونا جزاكم الله خيرا

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[15 - 10 - 08, 01:32 ص]ـ

أخي إن كان كذلك فأنت تقول أن الطلاق لم يقع فما قولك في قول الرسول صلى الله عليه و سلم: " ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ... منها الطلاق".

أقول هذا حديث ضعيف، بل حكم عليه بعض العلماء بالوضع وإن كان بعضهم حسنه بمجموع طرقه. وإذا صح فلا حجة فيه فيما نحن فيه. لأن من طلق طلاقا بدعيا لايسمى هازلا.

فهو يقع سواء بالضحك او المزاح أو الجد أو الهزل، فإنه يقع

يقع لأنه استوفى شروطه ومنها وقوعه باللفظ الصريح، والهازل قاصد للفظ الصريح الذي وقع به الطلاق، وهذا قول عامة أهل العلم أعني وقوع طلاق الهازل، ولكن الطلاق البدعي قام به المانع الذي نطق به القرآن وأكدته السنة.

فإن أنت نفيت وقوعه هذه الأخت قد طلقت بنفس الطريقة من زوج سابق ... و كانت طلقة في طهر تم فيه جماع ... و بعد العدة تزوجت الزوج الثاني ... هل معناه أن الأخت ليس مطلقة أصلا من الأول!!

إذا كان الزوجان يريان وقوع الطلاق البدعي كما هو رأي الجمهور فهي مطلقة. والمسألة اجتهادية فلايحق لأحد الزام الآخرين باجتهاده.

عندما تكون الأخت تطالب بالخلع لأسباب كثيرة من بينها عدم إنفاق الزوج على زوجته و استعماله قروضا ربوية باسمها ... فماذا تفعل و هو مرة يوافق و مرة لا يوافق بالنسبة للطلاق ...

إذا كان الزوج لاينفق على زوجته فلها حق رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالنفقة وأن لم يفعل فله فسخ النكاح.

وإن كان الزوج يتعامل بالربا ويخدع زوجته فلها رفع أمره إلى الحاكم ليفرق بينهما

اتترك هذه الأخت ليتلاعب بها زوجها بالفتاوى و النصوص

لاتترك ليتلاعب بها ولاتقبل دعاوى النساء دون دليل، فقد رأينا كثيرا من النساء:"يكفرن العشير (يعني الزوج)، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى أحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط"،كما قال الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم.

وليس مقبولا من حضرتك الجمع بين الفتاوى والنصوص بهذا السياق، لأن الفتاوى اجتهادات العلماء في الوقائع المعينة وهو جهد بشري يقع فيه الخطأ والصواب. وأما النصوص فهي من الكتاب والسنة. ولو أن الناس اتبعوا النصوص لاهتدوا، ولما بقي ظلم على وجه الأرض، ولكن الواقع كما قال تعالى: "وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ".

والله أعلم

ـ[أمة الرحمن الرحيم]ــــــــ[15 - 10 - 08, 02:34 ص]ـ

إذا كان الزوجان يريان وقوع الطلاق البدعي كما هو رأي الجمهور فهي مطلقة. والمسألة اجتهادية فلايحق لأحد الزام الآخرين باجتهاده.

حسنا ... بما أن المسألة إجتهادية ... ما هي حدود تطبيقها ... فمثلا الزوج رضي بالطلاق أولا و وافق ... ثم انسحب و تراجع ... أيهما نعتمد ... قراره الأول أم الثاني ...

إذا كان الزوج لاينفق على زوجته فلها حق رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالنفقة وأن لم يفعل فله فسخ النكاح.

وإن كان الزوج يتعامل بالربا ويخدع زوجته فلها رفع أمره إلى الحاكم ليفرق بينهما

الامر سهل عندما يكون الزوجين يعيشان في بلد مسلم .. و لكن في بلد كافر و هذا هو الوضع بالنسبة لهذه الأخت ... فلا يوجد قضاء إسلامي أو حاكم ... لهذا لجأت الأخت لإمام المسجد ...

لاتترك ليتلاعب بها ولاتقبل دعاوى النساء دون دليل، فقد رأينا كثيرا من النساء:"يكفرن العشير (يعني الزوج)، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى أحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط"،كما قال الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم.

و ما دخل دعاوى النساء هنا يا أخي ... و ما دخل كفران العشير في الأمر ... يبدو أن لديك سوء فهم للأمر ...... فارفق بنا يا رعاك الله ...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير