[هل يقع هذا الطلاق واحدة أم ثلاثة؟]
ـ[شتا العربي]ــــــــ[14 - 10 - 08, 11:25 م]ـ
رجل قال لصهره لو حصل كذا فامرأته طالق (يعني امرأة القائل) .. ثم انصرف كل واحد منهم لحاله وبعد ساعتين حصل اتصال بين الزوج وأصهاره (هاتفيا) وحصل نقاش وتدافع فقال مرة أخرى لهم: لو حصل هذا الأمر فهي طالق ... ثم بعد ساعتين أو أكثر في نفس اليوم تكرر الاتصال مرة أخرى وتكرر للمرة الثالثة أن يقول الزوج لأصهاره: لو حصل هذا الشيء فهي طالق
مع العلم بأنه يقول: هي طالق بلفظ صريح.
وفي المرة الثالثة قال لهم: هذا مجلس ثالث حتى لا تظنوني أهدد فقط وتعلمون أنه ينوي الطلاق فهي طالق صراحة وبدون تورية وفي مجلس ثالث.
فهل هذه الطلقات الثلاث تقع ثلاث طلقات وهي يعتبر هذا فعلا كما يقول هذا الرجل ثلاث مجالس؟ أم هي طلقة واحدة فقط لأن الشيء المحلوف عليه واحد؟
يعني الشيء واحد يقول الرجل لهم: لو فعلت الشيء الفلاني فهي طالق وقصده في المرات الثلاث على شيء واحد
فهل اتحاد الشيء يجعل الطلاق واحدا أم أن اختلاف المجالس يجعلها ثلاث تطليقات وبهذا تبين منه زوجته لو وقع هذا الشيء؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 10 - 08, 01:52 م]ـ
هذا ما يسمى بالطلاق المعلق على شرط، وبعض أهل العلم يرى أن من علق الطلاق على وقوع أمر وهو لا يقصد طلاقاً بل يريد الحث أو المنع (الزجر والتهديد) ثم وقع ذلك الأمر فإنه ليس طلاقاً وإنما يعتبر في معنى اليمين، وهذا ما كان يفتي به الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ويرجحه، وإن كان مذهب الجمهور خلافه.
وعليه؛ فإن كان غرض المتكلم بذلك التخويف أو الحث على فعل الشيء أو تركه، وهو لا يريد به طلاقاً في الواقع ولا يقصد حال تلفظه به مفارقتها حقيقةً لو وقع ذلك الأمر فوقع، فعليه كفارة يمين ولا يقع طلاقاً.
وأما ما سألتَ عنه من التكرار؛ فالأمر راجعٌ إلى نيته -إن كان يقصد به الطلاق لا الحث أو المنع- حال تكراره اللفظ على نفس الشرط؛ فإن أراد التوكيد بذلك فلا تتعدد، وإن أراد بكل لفظة منهن طلقةً غير الأخرى تعددت. ولا فرق في ذلك بين كونها في مجلس أو عدة مجالس، إلا أنها في المجلس الواحد لا تتعدد عند شيخ الإسلام -كما لا يخفى- ولو نواها ثلاثاً. والله تعالى أعلم.