تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يقوم كل من الشيك المصدق والتحويل على الحساب مقام القبض؟]

ـ[أبو فيصل بن صالح]ــــــــ[15 - 10 - 08, 12:11 ص]ـ

[هل يقوم كل من الشيك المصدق والتحويل على الحساب مقام القبض؟]

وجزى الله من أفادنا خيرا

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[15 - 10 - 08, 12:31 ص]ـ

السؤال الأول من الفتوى رقم (7944)

س1: بعض الناس يقرض إلى أجل مدة معلومة في شراء عقار أو سيارات أو غيرهما من البضائع، ثم يرهنه المقترض شيكا مؤجلا على أحد البنوك، فما رأي فضيلتكم بهذه الطريقة.

ج1: إذا كان الشيك مصدقا بالقبول من البنك المحول عليه جاز جعله رهنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

حكم بيع الذهب عن طريق بطاقة الصرف

السؤال

ما حكم شراء الذهب من محلات بيع الذهب عن طريق بطاقة الصرف (الشبكة السعودية) حيث أن بعض المحلات يوجد بها جهاز لهذا الغرض، وهل هذا من التقابض؟

الجواب

إذا اشترى ذهباً فهل يكفي أن يعطيه بطاقة الصرف؟ نعم.

بشرط أن يكون تحويل المال من حساب المشتري إلى حساب البائع في نفس الوقت، فإذا كان كذلك فهذا قبض، أما مجرد شيك ولو كان مصدقاً فليس بقبض.

السائل: هو يأخذ من الصرافة ثم يذهب إلى البنك.

الشيخ: لا.

أنا سمعت أن هناك بطاقة يدخلها في الجهاز ثم يحوله إلى حساب الثاني، المهم إذا كان كذلك فهذا قبض، أما مجرد التحويل فليس بقبض، والدليل أنه ليس بقبض: أنه لو ضاع هذا الشيك فهل الذي قبض الشيك يرجع على صاحبه أم لا يرجع؟ السائل: نعم يرجع.

الشيخ: يرجع؟! الشيخ: شيك مصدق حولتك على بنك أو على الراجحي شيك مصدق من نفس البنك وضاع منك، هل ترجع عليه أم لا؟ السائل: يرجع.

الشيخ: عجيب! السائل: يرجع على حساب يعوض.

الشيخ: ترجع إليه أم لا؟ السائل: ترجع.

الشيخ: ترجع؟! السائل: والله على حسب معلوماتي.

الشيخ: جسناً! لو أعطيتك الثمن نقداًَ وضاع منك ترجع إلي أم لا؟ السائل: لا ما ترجع.

الشيخ: إذاً فليس الشيك قبضاً، صار تحويلاً، ولا يمكن يكون قبضاً حتى تذهب إلى البنك الذي حولت عليه ويخصم من حساب المشتري إلى حسابك.

ابن عثيمين اللقاء المفتوح من الشاملة

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=71072&Option=FatwaId&x=33&y=14

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 10 - 08, 09:23 ص]ـ

وكأني بالسائل أبي فيصل سيحتار في جوابك يا أبا الحسن!

ـ[رائد دويكات]ــــــــ[16 - 10 - 08, 12:34 ص]ـ

وكأني بالسائل أبي فيصل سيحتار في جوابك يا أبا الحسن!

أخي علي

قد فهمت من الفتوى أن الشيك لا يعتبر قبضا لأنه لا يعتبر نقدا بذاته

أما التحويل الى الحساب فإن تم تحويل المبلغ مباشرة فهو قبض وإلا فلا يعتبر

وأنت تعلم أن شراء الذهب أو الفضة يشترط فيه التقابض في مجلس العقد لأنها نقد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

((الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواءٍ يداً بيد ..

فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد))

فالشيك: هو سند بالمبلغ، وكذلك بطاقة الصرف، فهي في الحقيقة ليست نقدا وإنما هي وسيلة صرف

فالتقابض فيها لا يتم إلا إذا تم الصرف في الحال، كما في المثال الذي ذكره فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

إذا اشترى ذهباً فهل يكفي أن يعطيه بطاقة الصرف؟ نعم.

بشرط أن يكون تحويل المال من حساب المشتري إلى حساب البائع في نفس الوقت، فإذا كان كذلك فهذا قبض، أما مجرد شيك ولو كان مصدقاً فليس بقبض.

وقد دلل فضيلته رحمه الله على أن الشيك لا يعتبر قبضا بمثال أشكل على السائل!

والدليل أنه ليس بقبض: أنه لو ضاع هذا الشيك فهل الذي قبض الشيك يرجع على صاحبه أم لا يرجع؟ السائل: نعم يرجع.

الشيخ: يرجع؟! الشيخ: شيك مصدق حولتك على بنك أو على الراجحي شيك مصدق من نفس البنك وضاع منك، هل ترجع عليه أم لا؟ السائل: يرجع.

الشيخ: عجيب! السائل: يرجع على حساب يعوض.

قلت ويدلل على أن الشيك أو بطاقة الصراف ليست قبضا

فيما لو لم يكن لصاحب الشيك رصيد (حسابه مكشوف) فإن ذلك يدل على أن مجرد قبض البائع للشيك لا يعني أنه قد قبض (المال) فعلا بل ان الشيك يحوله فقط على رصيد صاحبه ويأذن له بسحب المبلغ ليس إلا؛ فإذا وجد له رصيد يغطي الشيك صرف المبلغ وإلا فلا يصرف

ولا بد من التنبيه أن بطاقات الماستر كارت أو الفيزا (بطاقات تحويل عالمية) تحول الى رصيد صاحبها مباشرة

وهي ماذكرها الشيخ رحمه الله في فتواه

أنا سمعت أن هناك بطاقة يدخلها في الجهاز ثم يحوله إلى حساب الثاني،

وهذه البطاقة كما ذكر الشيخ رحمه الله يتم فيها التحويل مباشرة بمجرد وضعها في جهاز خاص يكون لدى البائع فيتم التقابض بها مباشرة (فالبائع يحول من رصيد صاحب البطاقة الى رصيده مباشرة)

وهي غير بطاقة الصرف الآلي التي عناها السائل بقوله:

السائل: هو يأخذ من الصرافة ثم يذهب إلى البنك.

هذا والله تعالى أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير