تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يكفي الاستحمام عن الوضوء؟ الجواب ..]

ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[16 - 10 - 08, 07:16 م]ـ

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

هل الاستحمام يكفي عن الوضوء؟

الجواب:

الاستحمام - إن كان عن جنابة - فإنه يكفي عن الوضوء؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المَائدة: 6]. فإذا كان على الإِنسان جنابة وانغمس في بركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك، ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق، فإنه يرتفع الحدَث عنه الأصغر والأكبر؛ لأن الله تعالى لم يُوجب عند الجنابة سوى أنْ نَطهَّر، أي: أن نَعُمَّ جميع البدن بالماء غسلاً، وإن كان الأفضل أنَّ المُغتسِلَ من الجنابة يتوضأ أولاً؛ حيثُ كان النبي صلى الله عليه وسلميغسل فَرْجَه بعد أن يغسل كفَّيه ثم يتوضأ وضوءَه للصلاةِ، ثم يُفيض الماء على رأسه، فإذا ظنَّ أنه أَرْوَى بشرتَه أفاض عليه ثلاث مرات، ثم يغسل باقي جسده.

أمّا إذا كان الاستحمام لتنظُّفٍ أو لتبرُّدٍ، فإنه لا يكفي عن الوضوء؛ لأن ذلك ليس من العبادة، وإنما هو من الأمور العادية، وإن كان الشرع يأمر بالنظافة لكن النظافة لا على هذا الوجه؛ بل النظافة مطلقاً في أي شيء يحصل فيه التنظيف. وعلى كل حال إذا كان الاستحمام للتبرد أو للنظافة فإنه لا يجزئ عن الوضوء. والله أعلم.

ـ[صدقه]ــــــــ[16 - 10 - 08, 07:19 م]ـ

جزاكم الله خيرا معلومة قيمة

ـ[أم جمال الدين]ــــــــ[16 - 10 - 08, 07:22 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيراً .. مسألة مهمّة ..

ـ[أبو عبدالعزيز الشثري]ــــــــ[17 - 10 - 08, 02:53 ص]ـ

قلت:

واختُلف في الأغسال المسنونة ..

هل تجزئ عن الوضوء؟ قولان:

1 - لاتجزئ: [أنقل أقوال المانعين من موقع الإسلام سؤال وجواب ( http://www.islamqa.com/ar/ref/99543)]

جاء في "شرح مختصر خليل" للخرشي (1/ 175):

" فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه، وهذا في الغسل الواجب، أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة " انتهى.

وجاء في "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (1/ 173 - 174):

" غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء .. وأما لو كان غير واجب – كغسل الجمعة والعيدين فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة " انتهى.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كما في "مجموع فتاوى ابن باز" (10/ 173 - 174):

" إذا كان الغسل عن الجنابة , ونوى المغتسل الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأ عنهما , ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله ; اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم , وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور.

أما إن كان الغسل لغير ذلك ; كغسل الجمعة , وغسل التبرد والنظافة، فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك ; لعدم الترتيب , وهو فرض من فروض الوضوء , ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية , كما في غسل الجنابة " انتهى.

وقال أيضا " مجموع الفتاوى " (10/ 175 - 176):

" السنة للجنب: أن يتوضأ ثم يغتسل ; تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم , فإن اغتسل غسل الجنابة ناويا الطهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأه ذلك , ولكنه خلاف الأفضل , أما إذا كان الغسل مستحبا ; كغسل الجمعة , أو للتبرد، فإنه لا يكفيه عن الوضوء ; بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) متفق على صحته.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة بغير طهور) أخرجه مسلم في صحيحه.

ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهرا من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) المائدة/6.

أما إذا كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى المغتسل الطهارتين دخلت الصغرى في الكبرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) متفق على صحته " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "لقاء الباب المفتوح" (رقم109/سؤال14):

" إذا اغتسل بنية الوضوء ولم يتوضأ فإنه لا يجزئه عن الوضوء إلا إذا كان عن جنابة , فإن كان عن جنابة فإن الغسل يكفي عن الوضوء، لقول الله تبارك وتعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) المائدة/6، ولم يذكر وضوءاً.

أما إذا كان اغتسل للتبرد أو لغسل الجمعة أو لغسل مستحب فإنه لا يجزئه؛ لأن غسله ليس عن حدث.

والقاعدة إذاً: إذا كان الغسل عن حدث – أي: عن جنابة - أو امرأة عن حيض أجزأ عن الوضوء، وإلا فإنه لا يجزئ " انتهى بتصرف يسير.

2 - يجزئ: [أنقل السؤال والجواب من موقع العلامة عبدالكريم الخضير ( http://www.khudheir.com/ref/2542) ]

السؤال: من اغتسل غسلاً مباحاً أو مسنوناً كغسل الجمعة أو التبريد مثلاً غسل مجزئ فهل يكفي عن الوضوء؟

الجواب:

من اغتسل غسلاً مباحاً فإنه لا يجزئه عن الوضوء بل لا بد أن يتوضأ كأن اغتسل للتبرد مثلاً فإنه لا بد أن يتوضأ كغيره.

وإن اغتسل غسلاً مسنوناً كغسل الجمعة فالغسل المسنون طهارة شرعية يدخل فيها الوضوء كما لو توضأ لقراءة القرآن مثلاً فإنه يصلي به فالغسل المسنون يرفع الحدث؛ لأن الغسل المسنون يجزئ عن الغسل الواجب وإذا جزأ عن الغسل الواجب دخل فيه الوضوء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير