تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت) رواه الشيخان عن أبي هريرة، وفي لفظ لمسلم أنصت يوم الجمعة، وعزاه في الجامع الصغير لمالك وأحمد والشيخين وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، بلفظ إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، وروى ابن خزيمة وأبو داود وغيرهما عن عبد الله بن عمر رفعه بزيادة ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، وروى أحمد عن علي رفعه من قال صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له، وذكره ابن هشام بلفظ إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صه فقد لغوت قال كما جاء في بعض الطرق انتهى

، قال السخاوي وقد غفل المبتدع بإيراده بين يدي الخطيب مع إدراجه فيه =أنصتوا =وليس في جامع الترمذي ومن

لغا فلا جمعة له خلافا لما نقل عن ابن دقيق العيد انتهى، وأقول لا غفلة من المبتدع المذكور لأن أمره بالإنصات قبل شروع الخطيب في الخطبة فافهم،

وقال النجم ويدرج المرقون فيه أنصتوا رحمكم الله وهو من قول المرقي قطعا ولا يعرف في شئ من روايات الحديث، وترقية الخطيب ورواية المرقي لهذا الحديث بين يديه كلاهما لم يكن في الصدر الأول وإنما هو من البدع واستحسنه بعضهم انتهى،

وأقول قال ابن حجر المكي في التحفة كلامهم صريح في أن اتخاذ مرق للخطيب يقرأ الآية والخبر المشهورين بدعة وهو كذلك لأنه حدث بعد الصدر الأول قيل لكنها حسنة لحث الآية على ما يندب لكل من إكثار الصلاة والسلام عليه لا سيما في هذا اليوم ولحث الخبر على تأكيد الإنصات المفوت تركه لفضل الجمعة بل والموقع في الإثم عند كثيرين من العلماء انتهى

، وأقول يستدل لذلك أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم أمر من يستنصت له الناس عند إرادة خطبة منى في حجة الوداع فقياسه أنه يندب للخطيب أمر غيره بأن يستنصت له الناس وهذا شأن المرقي فلم يدخل ذكره للخبر في حيز البدعة أصلا انتهى ما في التحفة، وقال الرملي وأما ما جرت به العادة في زماننا من اتخاذ مرق يخرج بين يدي الخطيب يقول (إن الله وملائكته يصلون على النبي) الآية ثم يأتي بالحديث فليس له أصل في السنة كما أفتى به الوالد ولم يفعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الثلاثة بعده قال فاعلم أن هذا بدعة حسنة

انتهى ملخصا.

قال ابن عابدين رحمه الله بعد أن ذكر كلام الرملي ردا عليه

أقول:

كون ذلك متعارفا لا يقتضي جوازه عند الإمام القائل بحرمة الكلام ولو أمرا بمعروف أو رد سلام استدلالا بما مر، ولا عبرة بالعرف الحادث إذا خالف النص لأن التعارف إنما يصلح دليلا على= الحل= كذا فيه لعل الصواب =الحال= إذا كان عاما من عهد الصحابة والمجتهدين كما صرحوا به وقياس خطبة الجمعة على خطبة منى قياس مع الفارق فإن الناس في يوم الجمعة قاعدون في المسجد ينتظرون خروج الخطيب متهيئون لسماعه بخلاف خطبة منى فليتأمل

يتبع ان شاء الله

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[22 - 10 - 08, 01:44 م]ـ

الحمد لله

ويُسمى هذا المرقي أيضا ((الرئيس))

قال ابن الحاج في المدخل

ويَنهى ((أي الامام)) الرئيس عما أحدثه من ندائه عند إرادة الخطيب الخطبة بقوله للناس أيها الناس صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت} أنصتوا رحمكم الله انتهى.

والعجب من بعض الناس أنهم ينكرون على مالك رحمه الله أخذه بعمل أهل المدينة ويستحسنون هذا الفعل ويحتجون على صحته بأنه من عمل أهل الشام وعادتهم المستمرة وقد تقدم.

وكذلك ينهاهم أيضا عما أحدثوه من صعود الرئيس على المنبر مع الإمام وإن كان يجلس دونه وذلك يمنع لوجهين: أحدهما: أن الرئيس بهذا الفعل يخالف السنة في استقباله للخطيب في حال الخطبة ورمقه بعينيه لأنه مستدبر له إذ ذلك.

والثاني: أنه لم يرد أن أحدا ممن مضى جلس مع الخطيب على المنبر.

والعجب منه أنه يأتي بنص الحديث المتقدم ثم يأمرهم بالإنصات بعده بقوله أنصتوا رحمكم الله ثم يفعل ضد ذلك ويأمرهم بالكلام فيتكلم ويستدعي الكلام بقوله آمين اللهم آمين غفر الله لمن يقول آمين اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم وقوله رضي الله عنهم أجمعين.

ولا حجة لمن يقول إن مذهب الشافعي رحمه الله أن الخطيب إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن يصلي عليه السامع يرفع صوته بذلك لأن رفع الصوت هو أن يسمع المرء نفسه ومن يليه على ما يعهد من عمل السلف في جهرهم في مواضع الجهر لا على ما يعهد من زعقات المؤذنين فإن ذلك خارج عن حد السمت،

والله اعلم واحكم

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[22 - 10 - 08, 02:15 م]ـ

ومما أحدثه هذا الرئيس

ما ذكره ابن عابدين رحمه الله

قال

والظاهر أن مثل ذلك يقال أيضا في تلقين المرقي الأذان للمؤذن والظاهر أن الكراهة على المؤذن دون المرقي لأن سنة الأذان الذي بين يدي الخطيب تحصل بأذان المرقي فيكون المؤذن مجيبا لأذان المرقي وإجابة الأذان حينئذ مكروهة؛ إلا أن يقال: إن أذان الأول إذا لم يكن جهرا يسمعه القوم يكون مخالفا للسنة فيكون المعتبر هو الثاني

انتهى كلامه

قلت وقوله == تلقين المرقي الأذان للمؤذن ==

أي أن المرقي يؤذن بصوت خافت لكي يُلقي الاذان للمؤذن الحقيقي ثم يرفع المؤذن صوته بالأذان

ولا يخفى على طالب العلم أن هذا العمل بدعة منكرة ليس له أصل شرعي!

والله اعلم واحكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير