67 - ما يقوم به بعض النساء من المزاحمة عند الحجر الأسود، تزاحم الرجال بجسمها ويلتصق بها بعض الرجال! , وهذا مكمن الشر والفتنة، فترتكب محرما بتحصيل مسنون، بل تركه في حقها والحال هذا واجب.
وفي مصنف عبد الرزاق عن عطاء:
((كانت عائشة تطوف حجزة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة معها: انطلقي بنا يا أم المؤمنين! نستلم، فجذبتها وقالت: انطلقي عنك!، وأبت أن تستلم، وكن يخرجن مستترات بالليل، فيطفن مع الرجال لا يخالطنهم)) اهـ.
68 - ما يفعله بعض الحجاج أو المعتمرين من وقوفهأمام مقام إبراهيم بعد فراغهم من الطواف والركعتين متعبدين لله بذلك فهذا من جملة البدع التي لا أصل لها في السنة.
69 - ما يحصل من الطائفين من اضطباعهم في ثلاثة الأشواط الأولى دون غيرها , والصواب أن الاضطباع في كل الطواف كما ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم- بخلاف الرمل فإنه يكون فقط في الأشواط الأولى من طواف القدوم أو العمرة.
70 - اعتقاد بعض الحجاج أنه لابد من طواف الإفاضة يوم العيد، وأنه لا يجوز تأخيره بعد العيد , وهذا من الخطأ وإلزام النفس بشيء لم يلزمنا الله به , فإن تيسر يوم العيد فهو أفضل لفعل النبي –صلى الله عليه وسلم-.
71 - من الخطأ أيضا ما يقوم به بعض الطائفين من الطواف جماعة واحدة متشابكين بالأيدي! فيدفعون مَن أمامهم، ويضيقون على من بجانبهم، فيؤذون عباد الله ويتحملون أوزارا وآثاما.
72 - بعض الطائفين يشير أثناء طوافه إلى مقام إبراهيم – عليه السلام- ويقول: هذا مقام العائذ بك من النار , وهذا محدث في الدين ومن البدع المنكرة.
73 - تخصيص طواف الوداع بأدعية معينة لا تقال في غيره من الأطوفة! , وهذا أمر محدث لا دليل عليه من كتاب أو سنة، بل يدعو الطائف بما تيسر له من الأدعية.
74 - بعض الطائفين إذا فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى تداركه في الأشواط التي بعده , وهذا خطأ و خلاف السنة، لأن الرمل محله في الأشواط الأولى، فإن لم يفعله فيها فقد فات محله.
75 - ما يعتقده بعض الحجاج أن الحجر نافع بذاته وهذا –عياذا بالله – من الشرك الأكبر , ولذلك , نجدهم إذا استلموه مسحوا بأيديهم على أجسامهم , وهذا جهل وضلال، فالنفع والضر من الله وحده، قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-:
(إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت -النبي صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك) رواه البخاري.
76 - أن بعض الطائفين يرمل في غير طواف القدوم، كطواف الإفاضة والوداع , وهذا خلاف السنة لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم – لم يرمل إلا في طواف القدوم.
77 - أن بعض الحجاج – وخاصة بعض من يتعجل في يومين- يوكل من يطوف عنه طواف الوداع , وهذا خطأ، ولا يصح، بل لابد من أن يطوفه بنفسه.
يتبع ....
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[01 - 11 - 08, 09:53 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 11 - 08, 11:34 ص]ـ
جزاك الله خيراً
وإياك أخي المنتفجي.
ـ[عبد الرحمن أبو عبد الله]ــــــــ[05 - 11 - 08, 02:02 م]ـ
جزاك الله الف خير ونفع بك.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 11 - 08, 03:42 م]ـ
جزاك الله الف خير ونفع بك.
آمين وإياك يا أبا عبد الله.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 11 - 08, 02:18 م]ـ
مخالفات في السعي
78 - إسراع بعض النساء في المشي بين العلمين حالَ السعي! , وهذا خطأ، فالمرأة لا تسرع بينهما، ففي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر –رضي الله عنهما- قال:
((ليس على النساء رمل، ولا بين الصفا والمروة)) اهـ.
وفي كتاب الإجماع لابن المنذر قال:
((وأجمعوا ألّا رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة)) اهـ.
وفي (مناسك الحج والعمرة) للعلامة العثيمين:
((ومن الخطأ أن بعض النساء يَسعين بين العلمين، أي يُسرعن في المشي بينهما كما يفعل الرجال، والمرأة لا تسعى، وإنما تمشي المشيةَ المعتادة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما:
"ليس على النساء رَمَلٌ بالبيت ولا بين الصفا والمروة")) اهـ.
79 - السعي بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا، بمعنى أنه يعد الذهاب من الصفا إلى المروة ثم الإياب إلى الصفا شوطا واحدا , والصحيح أنهما شوطان.
قال العلامة ابن القيم –رحمه الله تعالى- في "زاد المعاد":
¥