تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

67 - ما يقوم به بعض النساء من المزاحمة عند الحجر الأسود، تزاحم الرجال بجسمها ويلتصق بها بعض الرجال! , وهذا مكمن الشر والفتنة، فترتكب محرما بتحصيل مسنون، بل تركه في حقها والحال هذا واجب.

وفي مصنف عبد الرزاق عن عطاء:

((كانت عائشة تطوف حجزة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة معها: انطلقي بنا يا أم المؤمنين! نستلم، فجذبتها وقالت: انطلقي عنك!، وأبت أن تستلم، وكن يخرجن مستترات بالليل، فيطفن مع الرجال لا يخالطنهم)) اهـ.

68 - ما يفعله بعض الحجاج أو المعتمرين من وقوفهأمام مقام إبراهيم بعد فراغهم من الطواف والركعتين متعبدين لله بذلك فهذا من جملة البدع التي لا أصل لها في السنة.

69 - ما يحصل من الطائفين من اضطباعهم في ثلاثة الأشواط الأولى دون غيرها , والصواب أن الاضطباع في كل الطواف كما ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم- بخلاف الرمل فإنه يكون فقط في الأشواط الأولى من طواف القدوم أو العمرة.

70 - اعتقاد بعض الحجاج أنه لابد من طواف الإفاضة يوم العيد، وأنه لا يجوز تأخيره بعد العيد , وهذا من الخطأ وإلزام النفس بشيء لم يلزمنا الله به , فإن تيسر يوم العيد فهو أفضل لفعل النبي –صلى الله عليه وسلم-.

71 - من الخطأ أيضا ما يقوم به بعض الطائفين من الطواف جماعة واحدة متشابكين بالأيدي! فيدفعون مَن أمامهم، ويضيقون على من بجانبهم، فيؤذون عباد الله ويتحملون أوزارا وآثاما.

72 - بعض الطائفين يشير أثناء طوافه إلى مقام إبراهيم – عليه السلام- ويقول: هذا مقام العائذ بك من النار , وهذا محدث في الدين ومن البدع المنكرة.

73 - تخصيص طواف الوداع بأدعية معينة لا تقال في غيره من الأطوفة! , وهذا أمر محدث لا دليل عليه من كتاب أو سنة، بل يدعو الطائف بما تيسر له من الأدعية.

74 - بعض الطائفين إذا فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى تداركه في الأشواط التي بعده , وهذا خطأ و خلاف السنة، لأن الرمل محله في الأشواط الأولى، فإن لم يفعله فيها فقد فات محله.

75 - ما يعتقده بعض الحجاج أن الحجر نافع بذاته وهذا –عياذا بالله – من الشرك الأكبر , ولذلك , نجدهم إذا استلموه مسحوا بأيديهم على أجسامهم , وهذا جهل وضلال، فالنفع والضر من الله وحده، قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-:

(إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت -النبي صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك) رواه البخاري.

76 - أن بعض الطائفين يرمل في غير طواف القدوم، كطواف الإفاضة والوداع , وهذا خلاف السنة لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم – لم يرمل إلا في طواف القدوم.

77 - أن بعض الحجاج – وخاصة بعض من يتعجل في يومين- يوكل من يطوف عنه طواف الوداع , وهذا خطأ، ولا يصح، بل لابد من أن يطوفه بنفسه.

يتبع ....

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[01 - 11 - 08, 09:53 م]ـ

جزاك الله خيراً

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 11 - 08, 11:34 ص]ـ

جزاك الله خيراً

وإياك أخي المنتفجي.

ـ[عبد الرحمن أبو عبد الله]ــــــــ[05 - 11 - 08, 02:02 م]ـ

جزاك الله الف خير ونفع بك.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[06 - 11 - 08, 03:42 م]ـ

جزاك الله الف خير ونفع بك.

آمين وإياك يا أبا عبد الله.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[15 - 11 - 08, 02:18 م]ـ

مخالفات في السعي

78 - إسراع بعض النساء في المشي بين العلمين حالَ السعي! , وهذا خطأ، فالمرأة لا تسرع بينهما، ففي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عمر –رضي الله عنهما- قال:

((ليس على النساء رمل، ولا بين الصفا والمروة)) اهـ.

وفي كتاب الإجماع لابن المنذر قال:

((وأجمعوا ألّا رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة)) اهـ.

وفي (مناسك الحج والعمرة) للعلامة العثيمين:

((ومن الخطأ أن بعض النساء يَسعين بين العلمين، أي يُسرعن في المشي بينهما كما يفعل الرجال، والمرأة لا تسعى، وإنما تمشي المشيةَ المعتادة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما:

"ليس على النساء رَمَلٌ بالبيت ولا بين الصفا والمروة")) اهـ.

79 - السعي بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا، بمعنى أنه يعد الذهاب من الصفا إلى المروة ثم الإياب إلى الصفا شوطا واحدا , والصحيح أنهما شوطان.

قال العلامة ابن القيم –رحمه الله تعالى- في "زاد المعاد":

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير