تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 06 - 04, 10:07 ص]ـ

مثال

في تخريج الرافعي ربن حجر

(حديث لا قطع في عام إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في جامعه عن أحمد بن حنبل عن هارون بن إسماعيل عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن حسان بن أزهر أن بن حدير حدثه عن عمر قال لا تقطع اليد في غدق ولا عام سنة قال فسألت أحمد عنه فقال الغدق النخلة وعام سنة عام المجاعة فقلت لأحمد تقول به قال أي لعمري)

وفي موضع اخر

(وفي الكتاب المترجم لأبي إسحاق الجوزجاني وابن أبي عاصم في الجهاد من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب وإذا لم يدخل المتراهنان فرسا يستبقان على السبق به فهو حرام وفي إسناده رجل مجهول)

وفي موضع آخر

([2030] حديث لا جلب ولا جنب في الرهان تقدم في الزكاة ومن طرقه التي لم تتقدم الدالة على أنه في الرهن ما رواه بن أبي عاصم في الجهاد من حديث الأعرج عن أبي هريرة بلفظ لا جلب ولا جنب وإذا أدخل المرتهنان فرسا يستبقان على سبقه فهو حرام وقد تقدم أن الجوزجاني أخرجه أيضا ولا دلالة فيه لاحتمال افتراق الحكمين)

ومع هذا فان الغالب ان ابن حجر لم يطلع على كتاب الجوزجاني

بل التعبير بالجامع ونحو ذلك يدل على انه نقله من كتب الحنابلة

(التي نقلت عن كتاب الجوزجاني)

فتأمل

فرغم انه ذكر السند والكتاب

ومع هذا فالذي يغلب على الظن انه لم يطلع على الكتاب

كما بينته في موضع آخر

ولابن حجر في تخريج الرافعي من ذلك كثير

والله أعلم

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[06 - 06 - 04, 12:22 م]ـ

أبو رافع عندما أتم المحلى من كتاب الايصال اتمه مختصرا.

يعنى أختصر من الايصال ما ظنه على طريقة ابن حزم في المحلى.

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[06 - 06 - 04, 07:17 م]ـ

لعل الأقرب إلى الصواب ما قاله شيخنا الفاضل ابن وهب حفظه الله تعالى.

ومما يدل عليه أن الحافظ ليس له عادة في النقل من الإيصال

ولو كان عنده لاعتمد عليه أكثر من هذا الحد والله تعالى أعلم.

وسأعيد البحث متى يسر الله لي عن هذا الحديث (ادرؤوا الحدود بالشبهات) في كتب المغاربة لعل أجده عند أحد منهم، فيتأكد بذلك ما قاله شيخنا ابن وهب حفظه الله.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير