تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[30 - 12 - 09, 01:31 ص]ـ

بسم الله والصلاة على رسول الله

أما بعد،

أما من حيث اشراك شخص مشترك أشخاصا أخر معه باستخدام راوتر ثلاثي أو رباعي .. الخ وبدون أذن الشركة، فالذي تطمئن له النفس أن ذلك جائز ولو مانعت الشركة في ذلك، وذلك أن الشركة قد باعت لهذا المشترك الخدمة لمدة معينة، والمشترك بعد ذلك حر فيما اشتراه من خدمة على الشريعة الإسلامية: يبيعها أو يشرك معه آخرين فيها كيفما شاء .... فشروط البيع يجب أن تكون ما نصت عليه الشريعة من كتاب وسنة فقط وخلاف ذلك تكون جميع الشروط باطلة وان اشترطوا مئة شرط .. !

وان اتفقوا على شروط كثيرة فكل ما ليس من الشرع فهو باطل: لأدلة كثيرة منها حديث بريرة رضي الله عنها: فعن عروة عن عائشة ( http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25) أنها {لما أرادت أن تشتري بريرة رضي الله عنها أبى مواليها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوات الله عليه وسلامه اشتري واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4720&idto=4740&bk_no=18&ID=501#docu) } متفق عليه.

وفيه الفاظ في الصحيح:"وإن اشترطوا مئة شرط"

فأكثر الشركات لا تستمد شروطها من الشريعة الإسلامية وإنما من شروط متبعة في الدول الغربية المشركة ....

ومن هنا للمشترك أن يبيع أو يهب ... الخ أية خدمة يشتريها، والله أعلم والله الموفق.

الحقيقة يا شيخ إذا اشترطت عليك الشركة ألا تقتسم الخدمة مع عميل آخر فإن هذا الشرط يعكر قولك "تطمئن له النفس" خاصة وأن المسلمون عند شروطهم.

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[30 - 12 - 09, 12:23 م]ـ

بارك الله بك أخي العزيز أحمد بن شبيب وجزاك الله خيرا:

الشريعة حاكمة على كل شيء .... أنظر بارك الله بك الى حديث بريرة رضي الله عنها: حيث اراد مواليها أن يبيعوها بشرط أن يبقى الولاء لهم!!! فبين النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن ذلك باطل لأنهم باعوا ومن باع فليس له شيء حيث قبض الثمن!!!

...... ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق ( http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4720&idto=4740&bk_no=18&ID=501#docu)" متفق عليه.

وفيه الفاظ في صحيح البخاري "وان اشترطوا مئة شرط". ولأنهم ربما يشترطوا شروطا كثيرة لو أتيح لهم تطبيقها: مثلا أن هذا اشتراك انترنت لفلان الفلاني ولا نسمح أن يستخدمه شخص آخر ولو على نفس الجهاز .... !!!.وحيث أن هذه الشركات تبحث دوما عن زيادة أعداد المشتركين لزيادة الأرباح فقط ....

أما لو كانت سلعة ذات صفة اعتبارية أساسية: فنعم: لا يجوز الإستخدام الا على الوجه المعتبر اساسا في الصفة ولأن الصفة أصبحت (حسب مقتضيات العصر) جزء لا يتجز من السلعة ....

مثلا: رجل ابتاع شقة صفتها المقررة أنها شقة سكنية، فليس له أن يستخدمها كمكتب تجاري لأن ذلك تغيير في الصفة الأصلية المقررة التي يفترض أن تغيير الإستخدام سيسبب أضرارا للمسلمين في الحي ومثل ذلك .... والله أعلم.

ـ[أبو أسماء السني المغربي]ــــــــ[30 - 12 - 09, 02:59 م]ـ

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الحَسَنِ بنِ عَلِيّ بنِ أبِي طالبٍ سِبْطِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَيْحَانَتِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ) [99] رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

مداخلة لطيفة إن شاء الله

وبارك الله في حرص السائل

وفقكم الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير