[جامع امرأته 10 أيام فى نهار رمضان كيف يكفر عنها؟]
ـ[احمد ابو البراء]ــــــــ[19 - 10 - 08, 06:37 ص]ـ
جامع رجل امرأته فى نهار رمضان 10 أيام أو 15 يوما فهل يصوم عن كل يوم منها شهرين متتابعين أم ماذا يفعل؟؟
وهل على زوجته كفارة كذلك؟
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[19 - 10 - 08, 07:15 ص]ـ
أخي الكريم:
أولا: ينصح الأخ الكريم الذي حصل منه هذا الفعل بتقوى الله سبحانه والمباعدة عما يسبب الوقوع في معاصيه، ولا شك أن الإفطار في نهار رمضان بغير عذر ذنب عظيم وهو إخلال بأحد مباني الإسلام العظام فعلى صاحبه التوبة النصوح من هذا الذنب العظيم.
ثانيا: لا بد ممن حصل منه ذلك أن يتأكد عن عدد الأيام التي أفطرها ومعلوم البون الشاسع بين 10أيام و15 يوما.
ثالثا: من جامع في نهار رمضان وكان ممن يجب عليه الصوم [وهذا شرط مهم] فإنه يلزمه كفارة عن هذا اليوم وهو عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا.
رابعا: من تكرر منه الجماع في عدة أيام فهذا له حالان:
الأولى: أن يكرر الجماع بعد التكفير فهذا يلزمه كفارة ثانية قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني: (بغير خلاف نعلمه)
الثانية: أن يكون تكرار الجماع قبل التكفير كما في هذه المسألة فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يلزمه على قولين وقد ذكر الخلاف ابن قدامة رحمه الله في المغني ونسوق كلامه حيث قال:
(وَإِنْ كَانَ فِي يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانَ، فَفِيهِ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا، تُجْزِئُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْخِرَقِيِّ، وَاخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، وَمَذْهَبُ الزُّهْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْي؛ لِأَنَّهَا جَزَاءٌ عَنْ جِنَايَةٍ تَكَرَّرَ سَبَبُهَا قَبْلَ اسْتِيفَائِهَا، فَيَجِبُ أَنْ تَتَدَاخَلَ كَالْحَدِّ.
وَالثَّانِي: لَا تُجْزِئُ وَاحِدَةٌ، وَيَلْزَمُهُ كَفَّارَتَانِ.
اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا.
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَاللَّيْثِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ.
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَمَكْحُولٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ مُنْفَرِدَةٌ، فَإِذَا وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ بِإِفْسَادِهِ لَمْ تَتَدَاخَلْ، كَرَمَضَانَيْنِ، وَكَالْحَجَّتَيْنِ.) ولم يرجح شيئا.
قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع عن القول بنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة: (وهذا القول وإن كان له حظ من النظر والقوة، لكن لا تنبغي الفتيا به؛ لأنه لو أفتي به لانتهك الناس حرمات الشهر كله).
خامسا: أما هل على المرأة كفارة؟ فإن كانت مكرهة فلا كفارة عليها على القول الراجح.
وإن كانت مطاوعة فالأقرب لزوم الكفارة عليها وهذا قول الجمهور كما نسبه إليهم الموفق ابن قدامة في المغني لأنها هتكت صومها في نهار رمضان فوجبت عليها الكفارة كالرجل.
وأما كونها لم تذكر في الحديث فلأنها لم تستفت ولم يستفت زوجها عنها والله أعلم.
هذا ما لدي وبانتظار مشاركات مشايخي الكرام
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[19 - 10 - 08, 10:49 ص]ـ
أحسنت جزاك الله خيرا
ويضاف الى ما ذكرت أنه يجب عليه قضاء ما أفطره
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[19 - 10 - 08, 03:23 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا العز النجدي
كنت سأذكر هذه المسألة لكن غابت عن بالي فاستدركتها وفقك الله
علما أن في مسألة القضاء خلافا فجمهور العلماء على لزوم القضاء، وذهب بعض العلماء إلى عدم لزومه اكتفاء بالكفارة، وفيه قول ثالث بالتفريق بين ما إذا كفر بالصيام فلا يلزمه القضاء وإذا كفر بغيره لزمه.
وسبب الخلاف عدم ذكر الأمر بالقضاء في رواية الصحيحين لهذا الحديث، وإنما ذكرت في رواية خارج الصحيحين وهي في سنن أبي داود وقد ضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى. وينظر الاستقصاء في الكلام على هذه الرواية في تحقيق الشيخ زائد النشيري لشرح شيخ الإسلام لكتاب الصيام من العمدة. وجزاكم الله خيرا