عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاّه، ولا عن يمينه فإنّ عن يمينه ملكاً، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها ". (البخاري 416)
د - التسليم
عن علقمة بن وائل عن أبيه 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: صلّيتُ مع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فكان يسلِّم عن يمينه: " السلام عليكم ورحمة الله " وعن شماله: " السلام عليكم ورحمة الله ". (مسلم 582)
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يسلِّم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشقّ الأيمن قليلاً. (رواه ابن خزيمة في صحيحه 1 - 360 وقال: باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة في الصلاة، وصححه الألباني في الإرواء 327)
هـ - صلاة الاثنين جماعة
بوّب البخاري في صحيحه الباب السابع والخمسين من كتاب الأذان بقوله: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين.
ثم أورد البخاري (697) حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بتُّ في بيت خالتي ميمونة، فصلّى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - العشاء، ثم جاء فصلّى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام، فجئتُ فقُمتُ عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلّى خمس ركعات.
قال ابن حجر في فتح الباري (2 - 243): قوله " سواء " أي لا يتقدّم عنه أو يتأخّر.
و - الوقوف في يمين الصف
بوّب الإمام مسلم الباب الثامن من كتاب صلاة المسافرين وقصرها بقوله: باب استحباب يمين الإمام، ثم أورد (709) حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنّا إذا صلّينا خلف رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أحببنا أن نكون عن يمينه، يُقبل علينا بوجهه ".
ح - التسبيح
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأيتُ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يعقد التسبيح بيمينه. (رواه أبو داود 1502، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1330)
ط - دخول المسجد
بوّب البخاري الباب السابع والأربعين من كتاب الصلاة بقوله: باب التيمّن في دخول المسجد وغيره، ثم أورد أثراً معلقاً عن ابن عمر أنه كان يبدأ برجله اليمنى (دخول المسجد)، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى، وأورد بعده حديث عائشة: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يحب التيمّن ما استطاع في شأنه كلّه: في طهوره وترجّله وتنعّله. (البخاري 426، ومسلم 268)
قال ابن حجر في فتح الباري 1 - 689: لم أره موصولاً عن ابن عمر، لكن في المستدرك للحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس أنه كان يقول: من السنة إذا دخلتَ المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجتَ أن تبدأ برجلك اليسرى (صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 2478)، والصحيح أن قول الصحابي " من السنة كذا " محمول على الرفع، لكن لمّا لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر ابن عمر.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[20 - 10 - 08, 10:33 ص]ـ
الطعام والشراب
أ - وجوب الأكل والشرب باليمين
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ". (مسلم 2020)
وعن عبد الله بن محمد عن امرأة منهم قالت: دخل عليّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأنا آكل بشمالي، وكنتُ امرأة عسرى، فضرب يدي فسقطت اللقمة، فقال: " لا تأكلي بشمالك وقد جعل الله تبارك وتعالى لك يميناً " أو قال: " وقد أطلق الله عزّ وجلّ لك يميناً ". (رواه أحمد، وحسّنه الألباني في جلباب المرأة المسلمة ص 71)
¥