تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن حجر في فتح الباري 9 - 652: ويدل على وجوب الأكل باليمين ورودُ الوعيد في الأكل بالشمال، ففي صحيح مسلم (2021) من حديث سلمة بن الأكوع 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رجلاً أكل عند رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بشماله، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " كُل بيمينك "، قال: لا أستطيع. قال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا استطعت "، ما منعه إلاّ الكِبرُ. قال: فما رفعها إلى فيه.

قال النووي في شرحه لهذا الحديث 13 - 163: وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الأكل، واستحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه. اهـ.

ب - الأيمن فالأيمن في الشرب

عن أنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أُتِي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي وعن شماله

أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال: " الأيمن فالأيمن ".

نقل صدّيق حسن خان في الروضة الندية (2 - 185) عن كتاب " الحجة البالغة " قول مؤلّفه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أراد بذلك قطع المنازعة، فإنه لو كانت السنة تقديم الأفضل ربّما لم يكن الفضل مسلّماً بينهم، وربّما يجدون في أنفسهم من تقديم غيرهم حاجة. اهـ.

ويجوز للرجل أن يستأذن مَن عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر، فعن سهل بن سعد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أُتِيَ بشراب فشرب منه - وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ - فقال للغلام: " أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ " فقال الغلام: والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحداً. فتلّه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في يده. (البخاري 5620)

اللباس

أ - القميص

عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إذا لبستم وإذا توضّأتم فابدأوا بميامنكم ". (سبق تخريجه)

وعنه أيضاً قال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه. (رواه الترمذي 1820 - تحفة، وصححه الألباني في صحيح الجامع 4779)

ب - الشَّعر

- ترجيله وتمشيطه:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يعجبه التيمّن في تنعّله وترجّله وطهوره وفي شأنه كلّه. (البخاري 168، مسلم 268)

- - حَلقه:

عن أنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاّق: " خُذ "؛ وأشار بجانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يُعطيه للناس. (مسلم 1305)

قال النووي في شرح مسلم 9 - 46: إنه يُستَحب فيه البداءة بالجانب الأيمن من رأس المحلوق.

ج - النعل

عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعاً، أو ليخلعهما جميعاً ". (البخاري 5856، مسلم 2097)

النوم

عن البراء بن عازب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال لي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إذا أتيت مضجعك فتوضّأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقّك الأيمن ". (البخاري 6311)

وعنه أيضاً قال: كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خدّه الأيمن ويقول: " اللهم قِني عذابك يوم تبعث عبادك ". (رواه البخاري في الأدب المفرد 1215، وصححه الألباني في تعليقه عليه)

وعن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا أخذ مضجعه جعل يده اليمنى تحت خدّه اليمنى. (رواه الطبراني في المعجم الكبير (23 - حـ347)، وصححه الألباني في صحيح الجامع 4647)

قضاء الحاجة

أ - الخلاء

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير