يتم الدخول إلى الخلاء بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى بناءً على القاعدة الأساس المستمدّة من قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يحب التيمّن ما استطاع في شأنه كلّه؛ في طهوره وترجّله وتنعّله.
قال ابن دقيق العيد تعليقاً على حديث عائشة: هذا (الحديث) عام مخصوص لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار. (فيض القدير 5 - 263)
ب - الاستنجاء ومسّ الذَّكَر
عن أبي قتادة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجِ بيمينه، ولا يتنفس في الإناء ". (البخاري 154، مسلم 267)
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. (رواه أبو داود 33، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 26)
قال النووي في شرح مسلم 3 - 133: قوله " ولا يستنجِ باليمين " هو من أدب الاستنجاء، وقد أجمع العلماء على أنه منهيّ عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم، وذهب أهل الظاهر إلى أنه حرام، وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشارتهم، قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى في شيء من أمور الاستنجاء إلاّ لعذر.
قال ابن حجر في فتح الباري 1 - 338: قوله " باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال "، أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مسّ الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيّد بحال البول، فيكون ما عداه مباحاً.
الآداب العامة
أ - الأخذ والعطاء
عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " ليأكل أحدكم بيمينه، وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعطِ بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويعطي بشماله، ويأخذ بشماله ". (رواه ابن ماجه 3266، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 1236)
وعن حفصة رضي الله عنها قالت: كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك. (سبق تخريجه)
ب - الجلوس متّكئاً
عن الشّريد بن سويد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: مَرَّ بي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وأنا جالس هكذا، وقد وضعتُ يدي اليسرى خلف ظهري، واتّكأتُ على أَلية يدي، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أتقعد قِعدَةَ المغضوب عليهم؟! " (رواه أبو داود 4848، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 4058)
ويُستفاد من هذا الحديث النهي عن جلوس المرء متّكئاً على ألية يده اليسرى، معلّلة بأنها جلسة المغضوب عليهم، وهذه مبالغة منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في مجانبة هدي الكفار.
- - - - -
وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلاّ أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[21 - 11 - 08, 08:30 ص]ـ
[ quote= أبو معاوية البيروتي;913899]
ج - النعل
عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، ولينعلهما جميعاً، أو ليخلعهما جميعاً ". (البخاري 5856، مسلم 2097)
وروى الشيخان عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " لا يَمشِ أحدكم في نعلٍ واحدة؛ لينعلهما جميعاً، أو ليخلعهما جميعاً ".
وعلّة النهي عن المشي في نعلٍ واحدة ذكرها الطحاوي في مشكل الآثار (2/ 142) من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة ".
وصحّح إسناد الحديث الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (348)، وقال: فخذها فائدة نفيسة عزيزة ربما لا تراها في غير هذا المكان، يعود الفضل فيها إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي؛ فهو الذي حفظها لنا بإسنادٍ صحيح في كتابه دون عشرات الكتب الأخرى لغيره. اهـ.
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[23 - 09 - 09, 11:01 م]ـ
قال ابن دقيق العيد تعليقاً على حديث عائشة: هذا (الحديث) عام مخصوص لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار. (فيض القدير 5 - 263)
علّق الشيخ الألباني على قول ابن دقيق العيد في حواشيه على " سبل السلام " (2/ 141 / ط. مكتبة المعارف) قائلاً:
قال الشارح في " العدّة " (1/ 215): (لا أعرف فيه حديثاً).
وهو كما قال في الخلاء، وأما في المسجد؛ ففيه حديث حسن في " المستدرك " (1/ 218). اهـ.
¥