تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز أخذ منحة أو مكافأة من أرباح شركة تتاجر بأموالها مع البنوك الربوية؟]

ـ[أبوالكرم]ــــــــ[20 - 10 - 08, 07:20 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

عاجل جدا!

و السؤال كما ورد فى العنوان: و هى عبارة عن شركة تابعة للحكومة تمنح المواطنين العاطلين عن العمل و المتزوجين حديثا منحة بدون مقابل و هذه المنحة هى من أرباح هذه الشركة التى تضارب بأموالها مع بعض البنوك الربوية و كذا من استثمارات هذه الشركة ..

فهل يجوز أخذ هذه المنحة

أفتونا مأجورين؟

ـ[رائد دويكات]ــــــــ[20 - 10 - 08, 08:22 م]ـ

أخي العزيز:

أنظر هذه الفتوى

هل يجوز لي أن أستقرض مالا من رجل يتعامل بالربا أو ماله من ربا البنوك من غير أن يأخذ مني ربا؟

هل يجوز لي أن أبيع أرضي مثلا لرجل ماله ربو ي وهل هناك فرق إن كان بعض ماله ربا دون البعض الآخر؟

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

لا يجوز الإستفادة من المال الربوي و لكن لا شك أن المرابي له مال من غير الربا، وكان الصحابة يتعاملون مع اليهود،ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي مامنع ذلك من التعامل معهم في بيع وشراء فمادمت لا تعلم عين الحرام من ماله فلابأس من التعامل معه والله أعلم

وانظر كذلك:

التخلص من مال الربا في وجوه الخير لا يدخل في الوعيد

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان من لم يأكل الربا وصله غباره وأن أدنى شعب الربا أن يزني الرجل بأمه وأن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه مشتركون في الإثم.

لي أموال في إحدى البنوك أثمرت فائدة وكنت قد قرأت أنه يجوز لي أن أتصدق بها للمعوزين وأن أعلمه بأنها ربا.

هل أعتبر في هذه الحالة موكل الربا وإن كنت كذلك فما هو الحل للتخلص من هذه الأموال القذرة?

وجزاكم الله خيرا

الجواب

الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك التخلص من هذه الأموال الخبيثة بصرفها في مصالح المسلمين العامة كالمستشفيات والمدارس والطرق ونحو ذلك، ولا حرج عليك أيضا في دفعها للفقراء والمساكين، سواء أخبرتهم بأنها من الربا أو لا، وأما الحديث الذي أشرت إليه، وهو ما رواه البخاري وغيره عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله .. فالمقصود به لعن من يتعامل بالربا أخذا وعطاء، وأما دفعه للتخلص منه، فلا يدخل في اللعن المذكور، ومن أكله ممن يستحقه من الفقراء فهو حلال له.

والله أعلم.

ـ[رائد دويكات]ــــــــ[20 - 10 - 08, 08:29 م]ـ

وهذه فتوى تنسب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (لم يتسنى لي التحقق من صحتها)

سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هذا السؤال:

* منّ الله عليّ بالهداية-ولله الحمد-ومقبل حاليا على الزواج لكن والدي - هداه الله - يتعامل بالربا .. وسوف يساعدني في الزواج

فما رأيك في مشروعية مساعدته تلك خاصة وأنني لا أمتلك قيمة المهر ... مع العلم بأن رأس مال أبي ليس من الربا ...

فأجاب: أولا أود أن أذكر قاعدة مفيدة وهي: أن ماحرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط .. ما ما حرم لعينه فهو حرام على الكاسب وغيره ..

فمثلا لو أن أحدا أخذ من مال شخص بعينه وأراد أن يعطيه آخر كبيع أو هبة قلنا هذا حرام لن هذا المل محرم بعينه.

أما الكسب الذي يكون محرما كالكسب عن طريق الربا أو عن طريق الغش أو ما أشبه ذلك فهذا حرام على الكاسب فقط وليس حراما على من أخذه بحق ...

ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية من اليهود ويجيب دعوتهم ويأكل من طعامهم ويشتري منهم ومعلوم أن

اليهود يتعاملون بالربا كما ذكر الله تعالى عنهم في القرآن

وبناء على هذه القاعدة أقول لهذا السائل: خذ جميع ما تحتاجه للزواج من مال أبيك فهو حلال لك وليس حرام،، وإنما الإثم على أبيك وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالهداية والتوبة والاقلاع عن الربا

كما أنني أود أن يبلغ أخي السائل والده بكلام الله عز وجل الذي نهى فيه عن الربا

كما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله))

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير