تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ميسرة الغريب]ــــــــ[20 - 10 - 08, 08:58 م]ـ

أن ماحرم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط .. ما ما حرم لعينه فهو حرام على الكاسب وغيره ..

بارك الله فيكم يا إخوة

هل هذه القاعدة على إطلاقها كما هي أعلاه؟

هل للإبن أن يأكل من مال أبيه المكتسب بالربا وغيره من الكسب الحرام حتى لو لم يكن الإبن بحاجة إلى من يعوله؟

أجيبونا يا رعاكم الله

ـ[رائد دويكات]ــــــــ[20 - 10 - 08, 10:13 م]ـ

أخي ميسرة الواضح من فتوى الشيخ رحمه الله أن هذه القاعدة على إطلاقها (غير مقيدة بالضرورة أو الحاجة)

وتأمل عبارته:

ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية من اليهود ويجيب دعوتهم ويأكل من طعامهم ويشتري منهم ومعلوم أن اليهود يتعاملون بالربا كما ذكر الله تعالى عنهم في القرآن

وتأمل الفتوى الأخرى

وعلى هذا فلو اشترى الأب لابنه شقة بمال الربا، فلا حرج على الابن في الانتفاع بها، لأن إثم الربا على كاسبه فقط.

فيقال للابن هنا: إذا كان امتناعك عن السكن في هذه الشقة لا يؤثر في ترك والدك للربا، بل يغضبه ويحزنه، مع استمراره فيما هو عليه، فلا حرج أن تتزوج وتسكنها.

مع أن الابن ليس بحاجة الى المساعدة بدليل قوله وقد عرضت عليه أن أسكن في شقة بالإيجار

هذا والله أعلم

ـ[أبوالكرم]ــــــــ[20 - 10 - 08, 10:52 م]ـ

بارك الله فيكم ..

إذا أفهم من الفتاوى المنقولة أنه يجوز أخذ هذا المال؟

ـ[طه محمد عبدالرحمن]ــــــــ[21 - 10 - 08, 01:56 ص]ـ

هذه فتوى للشيخ للصادق الغريانى بالخصوص:

http://www.tanasuh.com/detailsearch.php?pageNum_RV=2&totalRows_RV=275&fatwa_tybe=15&id=841

ـ[رائد دويكات]ــــــــ[21 - 10 - 08, 07:07 م]ـ

هذه فتوى للشيخ للصادق الغريانى بالخصوص:

http://www.tanasuh.com/detailsearch.php?pageNum_RV=2&totalRows_RV=275&fatwa_tybe=15&id=841

أخي العزيز طه موضوع هذه الفتوى (في الرابط أعلاه) يختلف عن الأمر الذي ذكره الأخ أبو الكرم من عدة وجوه:

الأول: أن الحكومة وزعت أموال على شكل أسهم في شركات ربوية أو بنوك ربوية، وجعلت باسم الأسر الفقيرة بتعاقد مع شركة وساطة على نسبة محددة من الفائدة

"الطرف الاول " يتولي في اطار اغراضه استثمار الاموال المخصصة للمحرومين من الثروة والاكتتاب عن المواطنين في تاسيس الشركات والمساهمة في رؤوس الاموالها "

المادة السادسة .... يضمن الطرف الاول للطرف الثاني توزيعات مقدمة شهرية لا تقل عن المتمم الحسابي للحد الادني من الدخول الشهرية المقررة بمعني ان الطرف الاول يضمن للطرف الثاني قيمة شهرية 220 دينار كحد ادني بغض النظر عن ربح او خسارة الاسهم المستثمرة المادة

الثاني: أن حقيقة ما يحصل هو استثمار من قبل الأسر الفقيرة (بأموال ممنوحة لها) في شركات ربوية، فأصبحت الأسر هي بذاتها تتكسب بالبنوك الربوية أو الشركات التي تتعامل بالربا

كمن أعطي له مال من ربا فاستثمره في معاملات ربوية،

الخلاصة: أن هذه المعاملة هي عقد ربوي

وانظر الى دقة إجابة المفتي

هذا العقد لا يجوز التوقيع عليه لأنه يتضمن شراء سندات في مصارف ربوية وأخذ فوائد عليها، والعقد إذا جمع حلالا وحراما لا يجوز التوقيع عليه، وإذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام كما هي القاعدة.

والأسهم في الشركات غير الربوية، المساهمةُ فيها على أن يُضمن لصاحب السهم 220 دينار شهريا بغض النظر عن الربح والخسارة هذا أيضا عقد ربوي، لأن المشاركة بضمان قدر من الربح لأحد الطرفين لا تجوز بإجماع أهل العلم، فالتوقيع على هذا العقد والرضا به غير جائز شرعا لما يتضمنه من الإجراءات والشروط غير الشرعية، ...... إلخ

والفرق واضح بين الهبة والتعاقد على الاستثمار بالربا

والله تعالى أعلم

ـ[رائد دويكات]ــــــــ[21 - 10 - 08, 07:11 م]ـ

بارك الله فيكم ..

إذا أفهم من الفتاوى المنقولة أنه يجوز أخذ هذا المال؟

نعم أخي أبو الكرم - على ضوء هذه الفتاوى - يجوز أخذ المال

والله تعالى أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير