تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لَقَدْ فَرَّطْنَا فِى قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ = فوائد ومسائل =

ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[21 - 10 - 08, 03:14 م]ـ

لَقَدْ فَرَّطْنَا فِى قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ = فوائد ومسائل =

فضل الصلاة على الجنازة واتباعها

ذكر الأحاديث الواردة في هذا الباب:

عن عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَلاَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ». فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِى هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصَى الْمَسْجِدِ يُقَلِّبُهَا في يَدِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ. فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحَصَى الذي كَانَ في يَدِهِ الأَرْضَ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ فَرَّطْنَا في قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ. رواه مسلم في صحيحه (3/ 52) برقم 2238

وعن أبى هريرة مرفوعاً: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين.

أخرجه البخاري (1/ 445، رقم 1261)، ومسلم (2/ 652، رقم 945)، والنسائي (1/ 645، رقم 2122)، وابن حبان (7/ 347، رقم 3078). وأخرجه أيضًا: البيهقى (3/ 412، رقم 6536).

وعنه أيضاً مرفوعاً:من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط فإن تبعها فله قيراطان قيل وما القيراطان قال أصغرهما مثل أحد.أخرجه مسلم (2/ 653، رقم 945)، والترمذي (3/ 358، رقم 1040) وقال: حسن صحيح.

وعنه أيضاً مرفوعاً: من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط من الأجر.

أخرجه البخاري (1/ 26، رقم 47)، والنسائي (8/ 120، رقم 5032)، وابن حبان (7/ 350، رقم 3080). وأخرجه أيضًا: أحمد (2/ 493، رقم 10396).

الفوائد المستفادة من الأحاديث الواردة في الباب:

اتباع الجنازة على خمس مراتب:

الأولى: أن يشهدها منذ خروجها من بيتها، حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، وهذه أكمل المراتب، وفيها قيراطان عظيمان من الأجر.

الثانية: أن يشهدها منذ خروجها من بيتها حتى يصلي عليها، فله قيراط.

الثالثة: أن يصلي عليها، وإن لم يخرج معها من بيتها، فله قيراط على ما اختاره الحافظ ابن حجر، لكنه دون من شهدها من بيتها.

الرابعة: أن يشهد دفنها فقط دون أن يصلي عليها، فظاهر الحديث أنه ليس له قيراط، وإن كان له ثواب في الجملة بقدر عمله.

الخامسة: أن يتبعها مدة ثم ينصرف، دون أن يشهد الصلاة أو الدفن، فهذا يرجى له ثواب على قدر نيته.

شرح النووي على مسلم (7/ 15)، فتح الباري لابن حجر (3/ 193و 197)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (4/ 534)، شرح منتهى الإرادات (2/ 458)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/ 347).

الانصراف عن الجنازة أربعة أقسام:

أحدها: أن ينصرف عقب الصلاة فله قيراط.

ثانيها: أن يتبعها حتى توارى ويرجع قبل إهالة التراب.

ثالثها: أن يقف إلى الفراغ من القبر وينصرف.

رابعها: أن يقف بعده عند القبر ,ويستغفر للميت ويدعو له بالتثبيت،وهذا أقصى الدرجات في الفضيلة،وحيازة القيراط الثاني تحصل للثالث،ولا تحصل للثاني على الأصح. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (4/ 536)

نية التعبد لله شرط لحصول الثواب:

وأما التقييد بالإيمان والاحتساب فلا بد منه لأن ترتب الثواب على العمل يستدعى سبق النية فيه فيخرج من فعل ذلك على سبيل المكافأة المجردة أو على سبيل المحاباة والله أعلم. فتح الباري لابن حجر (3/ 197)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير