تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم كشف المرأة قدميها أمام الرجال الأجانب]

ـ[ابومعاذ غ]ــــــــ[23 - 10 - 08, 12:33 ص]ـ

أخوتي الكرام الذي أعرفه أن كشف المرأة لقدميها أمام الرجال الأجانب محرم بالإجماع فهل في المسألة خلاف بارك الله فيكم.

ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[23 - 10 - 08, 02:20 ص]ـ

من نقل الاجماع؟

ـ[البتول]ــــــــ[23 - 10 - 08, 12:00 م]ـ

نعم نتمى ذكر من نقل الإجماع.

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[23 - 10 - 08, 01:54 م]ـ

و من ذكر الخلاف؟

أخي أبو معاذ، ما قصدك بهذا السؤال بارك الله فيك؟

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[23 - 10 - 08, 02:49 م]ـ

في الموسوعة الفقهية الكويتية: "وَوَرَدَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْقَوْلُ بِجَوَازِ إظْهَارِ قَدَمَيْهَا؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَهَى عَنْ إبْدَاءِ الزِّينَةِ وَاسْتَثْنَى مَا ظَهَرَ مِنْهَا. وَالْقَدَمَانِ ظَاهِرَتَانِ".

الرابط:

http://feqh.al-islam.com/Display.asp?Mode=0&MaksamID=2018&DocID=100&ParagraphID=12521&Diacratic=0

ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[23 - 10 - 08, 03:38 م]ـ

هذ قد يفيد:

قال شيخ الإسلام في فتاواه (22\ 114): «القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة، وهو الأقوى. فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة، قالت: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قالت: "الْفَتْخُ" حَلَقٌ من فِضةٍ تكون في أصابع الرجْلين. رواه ابن أبي حاتم. فهذا دليلٌ على أن النساء كُنّ يُظهرن أقدامهن. أوّلاً: كما يُظهِرن الوجه واليدين، كنّ يُرخين ذُيولَهُن. فهي إذا مشت، قد يظهر قدمها. ولم يكنّ يمشين في خِفافٍ وأحذية. وتغطية هذا في الصلاة فيه حرجٌ عظيم. وأم سلمة قالت: "تصلي المرأة في ثوبٍ سابِغٍ يغطي ظهر قدميها". فهي إذا سجدت، قد يبدو باطن القدم ... ».

و سبب الخلاف في مسألة قدم المرأة هو في قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} هل القدم مما ظهر منها أم لا؟ إذ يرى أبو حنيفة والثوري والمزني أنها من الزينة الظاهرة. قال الإمام المجتهد السّرخسي الحنفي في كتابه المبسوط (10\ 153): «لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك، فكذلك إلى وجهها وكفها. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يباح النظر إلى قدمها أيضاً. وهكذا ذكر الطحاوي، لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال، وبإبداء كفها في الأخذ والإعطاء، تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة، وربما لا تجد الخف في كل وقت. وذكر في جامع البرامكة عن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضاً، لأنها في الخَبز وغسل الثياب تبتلى بإبداء ذراعيها أيضاً».

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=8418

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[23 - 10 - 08, 08:07 م]ـ

لكن نساء الصحابة كن يلبسن لباسا سابغا يغطي القدم و لا يشرط إذن لبس الجوارب ...

أما القول بأنه يجوز إظهار القدمين فإن المرأة إذن يجوز لها اللباس إلى الكعبين فتظهر قدماها و هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. خصوصا و أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ذيول النساء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم يرخين شبرا. قالت أم سلمة: إذًا ينكشف عنها. قال: ترخي ذراعا لا تزيد عليه. رواه النسائي بسند صحيح و في رواية لابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للنساء أن يرخين شبرا فقلن: يا رسول الله إذن تنكشف أقدامنا فقال: ذراعا ولا تزدن عليه رواه أحمد بسند صحيح.

و هذا دليل على استنكار من الصحابيات على كشف الأقدام.

ـ[تلميذة الأصول]ــــــــ[24 - 10 - 08, 03:00 ص]ـ

فرقوا يرحمكم الله بين:

ستر المرأة لقدمها في الصلاة وهل هي عورة في الصلاة، وبين وجوب سترها عن الرجال،،

أما في الصلاة فاختيار العلامة ابن باز رحمه الله أن خروج قدم المرأة في الصلاة مبطل للصلاة ..

ـ[أبو إبراهيم الجنوبي]ــــــــ[24 - 10 - 08, 04:06 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير