ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الوجه واليدين والقدمين ثم قال: "وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين." (مجموع الفتاوى22/ 114) وهذا على عكس ما يقوله من ذكر الاجماع على المنع!! ولم ينقله عن أحد، ثم كيف يذكر أخونا الاجماع ثم يسأل: من نقل الخلاف؟ أنت -يا رعاك الله -من ذكر الإجماع، والإجماع لا يثبت بغير نقل معتبر، فالسؤال مصوَّبٌ إليك: من أين جئت بهذا الإجماع بارك الله فيك؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 10 - 08, 08:11 ص]ـ
بارك الله فيكم
ذكرتم = نفع الله بكم -
(ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الوجه واليدين والقدمين ثم قال: "وأما ستر ذلك في الصلاة فلا يجب باتفاق المسلمين." (مجموع الفتاوى22/ 114) وهذا على عكس ما يقوله من ذكر الاجماع على المنع!! ولم ينقله عن أحد، ثم كيف يذكر أخونا الاجماع ثم يسأل: من نقل الخلاف؟ أنت -يا رعاك الله -من ذكر الإجماع، والإجماع لا يثبت بغير نقل معتبر، فالسؤال مصوَّبٌ إليك: من أين جئت بهذا الإجماع بارك الله فيك؟
انتهى
أستاذنا الفاضل
قال ابن تيمية
(. وَعَكْسُ ذَلِكَ: الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ وَالْقَدَمَانِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُبْدِيَ ذَلِكَ لِلْأَجَانِبِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ بِخِلَافِ مَا كَانَ قَبْلَ النَّسْخِ بَلْ لَا تُبْدِي إلَّا الثِّيَابَ. وَأَمَّا سَتْرُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَجِبُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ بَلْ يَجُوزُ لَهَا إبْدَاؤُهُمَا فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد. فَكَذَلِكَ الْقَدَمُ يَجُوزُ إبْدَاؤُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْأَقْوَى. فَإِنَّ عَائِشَةَ جَعَلَتْهُ مِنْ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ. قَالَتْ: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قَالَتْ: " الْفَتْخُ " حَلَقٌ مِنْ فِضَّةٍ تَكُونُ فِي أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ. فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يُظْهِرْنَ أَقْدَامَهُنَّ أَوَّلًا كَمَا يُظْهِرْنَ الْوَجْهَ وَالْيَدَيْنِ كُنَّ يُرْخِينَ ذُيُولَهُنَّ فَهِيَ إذَا مَشَتْ قَدْ يَظْهَرُ قَدَمُهَا وَلَمْ يَكُنَّ يَمْشِينَ فِي خِفَافٍ وَأَحْذِيَةٍ وَتَغْطِيَةُ هَذَا فِي الصَّلَاةِ فِيهِ حَرَجٌ عَظِيمٌ.)
... الخ
فالإجماع الذي نقله شيخ الإسلام هو في الوجه لا القدمين - رعاك الله -
(علما بأن الخلاف في الكفين أيضا وقد أشار إليه ابن تيمية بقوله (وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد))
كيف ومذهب الجمهور وجوب تغطية القدمين في الصلاة
هذه مسألة
ومسألة أخرى كلام الأخ ليس في الصلاة بل ستر ذلك أمام الرجال الأجانب
فهذه مسألة وتلك مسألة كما أشارت تلميذة الأصول
فمسألة عدم وجوب ستر القدم في الصلاة بحثت في الملتقى مرارا وهو قول جماعة من أهل العلم
بينما خارج الصلاة فهو إن كان قول بعض أهل العلم ولكنه ليس مشهورا كالخلاف في المسألة الأولى
وقد نقل بعض أهل العلم ممن لم يقف على الخلاف أو لم يعتد به الإجماع في المسألة الثانية
بارك الله فيك
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[24 - 10 - 08, 07:06 م]ـ
هذه مسألة ومسألة أخرى كلام الأخ ليس في الصلاة بل ستر ذلك أمام الرجال الأجانب فهذه مسألة وتلك مسألة كما أشارت تلميذة الأصول
جزاكم الله خيرا أيها الفاضل، ولكن نرجو ذكر الفرق بينهما، لأنني لا أجد فرقا بين الاثنين، ذلك لأن ستر العورة واجب في الصلاة، فإذا جاز كشف ذلك في الصلاة دل ذلك على أنه ليس بعورة، وإذا لم يكن عورة جاز كشفه أمام الرجال، إلا إذا ثبت الفرق بالدليل الصحيح.