[عبارة: كل عبادة لها دليل، أما المعاملات فالنصوص قليلة (رأيكم؟)]
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[23 - 10 - 08, 11:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
أشار بعض أهل العلم إلى أن:
" كل عبادة لها دليل، أما المعاملات فالنصوص قليلة والفروع متجددة؛ فلا بد أن يعتني الطالب بالأصول والضوابط التي يبنى عليها باب المعاملات "
ما رأيكم في هذه العبارة؟.
بارك الله فيكم.
ـ[حسن بن الشيخ علي وَرْسمه]ــــــــ[23 - 10 - 08, 12:30 م]ـ
حياك الله أخي أبا الأشبال الظاهر - والله أعلم - أن هذا القول مستنبط من القاعدة المعروفة عند أهل العلم وهي أن الأصل في باب العبادات الحظر والتوقف حتى يثبت بالشرع، لحديث عائشة " من عمل عملا ليس أمرنا فهو رد" أخرجه مسلم في صحيحه. والأصل في باب المعاملات الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه لقوله تعالى " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً" البقرة (29) وبناء على هذا فباب المعاملات واسع وباب العبادات محصور.
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[23 - 10 - 08, 03:26 م]ـ
حياك الله أخي أبا الأشبال الظاهر - والله أعلم - أن هذا القول مستنبط من القاعدة المعروفة عند أهل العلم وهي أن الأصل في باب العبادات الحظر والتوقف حتى يثبت بالشرع، لحديث عائشة " من عمل عملا ليس أمرنا فهو رد" أخرجه مسلم في صحيحه. والأصل في باب المعاملات الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه لقوله تعالى " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً" البقرة (29) وبناء على هذا فباب المعاملات واسع وباب العبادات محصور.
مرحبا أخي الفاضل حسن وحياك الله
فائدة طيبة
لكن أخي
إذا تناولنا المسألة من ناحية أخرى، وقلنا المسائل المستجده، والتي تحتاج إلى اجتهاد من المفتي، تنبثق من الاتجاهين.
بالنسبة للعبادات
الصلاة على الطائرة.
قراءة القرآن من المحمول والأحكام المتصلة بذلك.
وغير ذلك.
وبالنسبة للمعاملات
البطاقات البنكية .... إلخ
إذن نصل إلى نتيجة مفادها أن الاجتهاد مستمر في كلا الطرفين ... فأين الحصر.
أما بالنسبة للنقطة الثانية:
وإن كان الأصل في المعاملات الإباحة كما ذكر أهل العلم، إلا أنهم لا يختلفون في أن ضابط ذلك:
قوله تعالى:
{وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}.
والالتزام بالكل (العبادات – المعاملات) عبادة في الأصل أليس كذلك.
فماذا سيكون رأينا بعد ذلك في العبارة السابقة؟
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[23 - 10 - 08, 09:38 م]ـ
وهناك أمر آخر
بعض الباحثين يعقد فصلا أو مبحثا فيما يخص:
الأصل في المعاملات الحظر أم الإباحة،
وعندما تقرأ تصل إلى نتيجة مفادها،
أن الخلاف لفظي. هذا طبعا فيما يبدو لي،
قال صاحب المغني، ابن قدامة:
" وَيَحْتَمِلُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَانَ يُبَايِعُ صَاحِبَهُ، أَيْ يُصَافِحُهُ عِنْدَ الْبَيْعِ؛ وَلِذَلِكَ سُمِّيَ الْبَيْعُ صَفْقَةً.
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، إذَا تَضَمَّنَ عَيْنَيْنِ لِلتَّمْلِيكِ.
وَهُوَ حَدٌّ قَاصِرٌ؛ لِخُرُوجِ بَيْعِ الْمُعَاطَاةِ مِنْهُ، وَدُخُولِ عُقُودٍ سِوَى الْبَيْعِ فِيهِ.
وَالْبَيْعُ جَائِزٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.
أَمَّا الْكِتَابُ، فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}. "
ثم قال:
" وَلَنَا، أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ الْبَيْعَ، وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّتَهُ، فَوَجَبَ الرُّجُوعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ، كَمَا رُجِعَ إلَيْهِ فِي الْقَبْضِ وَالْإِحْرَازِ وَالتَّفَرُّقِ، وَالْمُسْلِمُونَ فِي أَسْوَاقِهِمْ وَبِيَاعَاتِهِمْ عَلَى ذَلِكَ، وَلِأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ مَوْجُودًا بَيْنَهُمْ، مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ، وَإِنَّمَا عَلَّقَ الشَّرْعُ عَلَيْهِ أَحْكَامًا، وَأَبْقَاهُ عَلَى مَا كَانَ، فَلَا يَجُوزُ تَغْيِيرُهُ بِالرَّأْيِ وَالتَّحَكُّمِ " أهـ.
والله أعلم وأحكم.
وللحديث بقية بإذن الله .....
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[24 - 10 - 08, 04:20 م]ـ
وبالنسبة لحديث عائشة أم المؤمنين:
َ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
قال الشوكاني صاحب نيل الأوطار:
" قَوْلُهُ: (لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا) الْمُرَادُ بِالْأَمْرِ هُنَا وَاحِدُ الْأُمُورِ، وَهُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ.
قَوْلُهُ: (فَهُوَ رَدٌّ) الْمَصْدَرُ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ كَمَا بَيَّنَتْهُ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى، ...
وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قَوَاعِدِ الدِّينِ؛ لِأَنَّهُ يَنْدَرِجُ تَحْتَهُ مِنْ الْأَحْكَامِ مَا لَا يَأْتِي عَلَيْهِ الْحَصْرُ." أهـ
لا حظ قال الشوكاني:
" يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر "
، وهذا يشمل المعاملات، والعبادات.
¥