تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[العفو عن يسير النجاسة]

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[23 - 10 - 08, 06:16 م]ـ

قال بعض أهل العلم: لا يعفى عن يسير النجاسة مطلقاً.

وقال بعضهم: يُعفى عن يسير سائر النجاسات، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام لا سيما فيما يبتلى به الناس كثيراً فإن المشقة في مراعاته والتطهر منه حاصلة والله تعالى يقول: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) الحج/78، والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة وشيخ الإسلام، ومن يسير النجاسات التي يعفى عنها لمشقة التحرز منه يسير سلس البول لمن ابتلي به وتحفظ منه تحفظاً كثيراً قدر استطاعته.

انظر الشرح الممتع لابن عثيمين 1/ 382

وأما حدُّ اليسير أن المعتبر ما اعتبره أوساط الناس أنه كثير فهو كثير وما اعتبروه قليلاً فهو قليل.

وعليه فيقال: أن الأصل إذا أصاب ثوب الإنسان نقط البول فإنه يغسل ما أصاب ثوبه منه حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة، وما بقي مما لم يغسله فيكون داخلاً في يسير النجاسة المعفو عنه كما سبق.

http://www.islam-qa.com/ar/ref/12720

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير