[فتوى في مسألة الحيض ..... وجزيتم خيرالجزاء]
ـ[الطالبة أحلام]ــــــــ[23 - 10 - 08, 09:28 م]ـ
السلام عليكم جميعا ...
وبعد ....
امرأة انقطعت عنهاالدورة بعدخمسة أيام واغتسلت في الليلة السادسة تقريبا بعدصلاة التراويح واليوم الذي بعده بقيت طاهرة (يعني مدة يوم لم يأتيها دم) ولما جاءت الليلة السابعة نزل منها دم ..... !!
هل تعتبراستحاضة أم حيض؟؟؟؟
وجزيتم خيرا ......
ـ[الطالبة أحلام]ــــــــ[24 - 10 - 08, 02:48 م]ـ
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لازلت أنتظر،،،،،،،
ـ[أبو تراب السلفي]ــــــــ[24 - 10 - 08, 02:57 م]ـ
هذا يا أخت يتوقف على مدة استمراره بعد عودته فلو استمر طويلا فهو استحاضة ولو فترة بسيطة فهو حيض عموما فدم الاستحاضة هو دم عرق طبيعي مخالف لدم الحيض
إن شاء الله أرجع بالتفصيل
ـ[خالد الحارثي]ــــــــ[24 - 10 - 08, 03:09 م]ـ
يرجع في هذا الأمر إلى عادتها، فإن كانت خمسة أيام فقط فيكون ما بعد ذلك له حكم الإستحاضة
وأما إن كان ذلك في أثناء عادتها فله حكم الحيض حتى وإن انقطع ثم عاودها مرة أخرى فإنها تدع الصلاة
حتى ترى الطهر. والله أعلم.
ـ[الطالبة أحلام]ــــــــ[24 - 10 - 08, 03:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا ..... وانتظرالتفصيل،،،،،،،،،
ـ[الطالبة أحلام]ــــــــ[24 - 10 - 08, 03:45 م]ـ
لكن قرأت فتوى للشيخ بن عثيمين ..
أنه ليس للحيض مدة معينة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدحدا معينا في الحيض ... وقال تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هوأذى)
.........................
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[25 - 10 - 08, 12:28 ص]ـ
وفقكم الله
فضلا يُنظر فى الفتاوى التالية:-
... الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الطهارة
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية): الطهارة
السؤال: من أسئلة السائلة يا فضيلة الشيخ تقول دائماً تواجهني مسألة الطهر من الحيض وذلك بسبب انقطاع الدم في اليوم الخامس ثم يخرج لوناً بنياً في اليوم السادس وحدث هذا في أول أيام رمضان وثانيها وثالثها أي بمعنى أنه انقطع الدم في آخر يوم من شعبان في اليوم الخامس من الحيض فاغتسلت في هذا اليوم وصليت وصمت ولما سألت عن ذلك قيل لي عليك بإعادة هذه الأيام الثلاثة وعليك بقضاء تلك الأيام أي يوم السادس والسابع والثامن والآن السؤال هو كيف أعرف الطهر علماً بأن هذا الشيء البني لا يخرج إلا مرة أو مرتين في اليوم السادس والسابع والثامن وهل غسلي ذلك يبطل الصلاة والصيام لأني لم أغتسل بعد الثلاثة الأيام الأخيرة لعدم علمي بذلك جزاكم الله خيرا؟
الجواب
الشيخ: نعم إذا طهرت المرأة من الحيض الجاري الغزير الذي تعرف أنه حيض فما بعده لا يعتبر شيئاً لأن الصفرة والكدرة والنقطة والنقطتين ليست بشيء وبناءً على ذلك نرى أن صومها صحيح وأن صلاتها صحيحة وأن غسلها الأول الذي كان بعد خمسة أيام قد رفع حدث الحيض.
******* الشيخ ابن باز - رحمه الله:-
انقطاع الدم ثم عودته
إذا أتى المرأة عذرها لمدة أربعة أيام، ثم انقطع عنها واغتسلت؛ لظنها أنها قد طهرت، وصامت ليوم كامل، وفي اليوم التالي عاودها العذر مرة أخرى، فهل عليها قضاء ذلك اليوم، أم لا؟
ليس عليها قضاء ذلك اليوم، إذا كان الدم ارتفع عنها ذلك اليوم، ولم تر دماً إلا بعد غروب الشمس، فإن ذلك اليوم صومه صحيح، والدم الذي عاد عليها بعد ذلك اليوم يعتبر دم الحيض إذا كان في العدة في أيام العادة، أما إذا كان خارج العادة، إذا كان عادتها أربعة أيام وطهرت، ثم جاءها دمٌ بعد اليوم الخامس الذي صامت فيه، فهذا فيه تفصيل، فإن كان كدرة، أو صفرة، فإنه لا عمل عليه تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة، أما إن كان دماً صحيحاً فإنه تابعاً ... حيضاً تابعاً للأول، واليوم الذي فيه الطهارة يسومٌ صحيح، صومه صحيح والحمد لله. جزاكم الله خيراً
حكم من تأتيها الكدرة و الصفرة بعد انقطاع الدم ثم يعاودها الدم
عندما تأتيها الدورة الشهرية يستمر نزول الدم حوالي أربعة أيام ثم ينقطع, وتأتي بعد ذلك كدرة وتستمر تقريباً ثلاثة أيام, ثم يعاودها الدم مرة أخرى, ولكنه دم مختلف عن الذي يأتيها في بداية الدورة, ويستمر تقريباً ثم ينقطع, وتأتيها بعد ذلك كدرة ثم صفرة, وتستمر حوالي أربعة أيام, ويكون المجموع اثنا عشر يوماً, السؤال هو: هل تدع الصلاة طوال الاثني عشر يوماً كلها, أم ماذا تفعل؟
تدع الصلاة أيام الحيض، أيام عادتها، فإذا انتهت ورأت الطهارة تصلي وتصوم، ولا تلتفت إلى هذه الدماء الأخرى النقط أو الصفرة أو ما أشبه ذلك، كل هذا دم فساد، تحفظ بشيء من القطن في فرجها، تتحفظ، وتتوضأ لكل صلاة حتى تأتي الدورة الأخرى، وهذه الأشياء التي تقطعت عليها، هذا دم فاسد لا يلتفت إليه، بل عليها أن تصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، قالت أم عطية - رضي الله عنها -: كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئا. ولما اشتكى بعض النساء إليه - صلى الله عليه وسلم - قال: (امكثي قدر ما كانت حيضتك ثم اغتسلي وصلي). وقال لحمنة: (امكثي ستة أيام أو سبعة أيام ثم صلي وصومي ثلاثا وعشرين أو أربعا وعشرين). المقصود أنها تمكث أيام العادة وما بعدها تصلي وتصوم، وإذا كان معها دم أو قطرات أو صفرة أو شيء تتحفظ بقطن في فرجها وتتوضأ لكل صلاة، كل ما دخل الوقت تتوضأ وتصلي.
*************************
،الشاهد ان دم الحيض له مدة معلومة تعرفها المرأة يأتيها فى وقت معلوم ومدة زمنية شبه ثابتة الا من مرض او علة،، فان انقطع عنها دم الحيض المعروف بلونه الداكن ورائحته وقوامه، ورات القصة البيضاء (ماء ابيض)، فقد طهرت المرأة، وما بعده من دماء اما صفرة او كدرة او نقطة او نقطتين من دم فاسد لا يعتبر من دم الحيض، فان كان غزيرا، فهو دم استحاضة
والله اعلى واعلم
¥