تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

السنن. فلما كان الأب هو الساعي في وجود الولد كان عمل الولد من كسب أبيه، بخلاف الأخ والعم والأب ونحوهم فإنه ينتفع بدعائهم بل بدعاء الأجانب، لكن ليس ذلك من عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "انقطع عمله إلا من ثلاث .. " ولم يقل أنه لا ينتفع بعمل غيره، فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع، وإن دعا له غيره لم يكن من عمل المرء ولكنه ينتفع به. فالصحيح إن شاء الله وصول ثواب القراءة للميت. وسلك بعض الشافعية ممن يقولون بعدم وصول القراءة للأموات مسلكاً حسناً. قالوا: إذا قرأ وقال بعد قراءته اللهم إن كنت قبلت قراءتي هذه فاجعل ثوابها لفلان صح ذلك. وعدّوا ذلك من باب الدعاء. 2 المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: "أو علم ينتفع به" ما تركه الميت من العلم النافع كتعليمه الناس القرآن ونحو ذلك، وأما طباعة الأشرطة والكتب ونحوهما فكل ذلك يدخل في باب الصدقة الجارية، ويصل ثوابها لمن أهدي إليه إن شاء الله. فالحاصل أن المحققين من أهل العلم يرون أن من عمل عملا فقد ملك ثوابه إن استوفى شروط القبول، فله أن يهبه لمن يشاء ما لم يقم بالموهوب له مانع يمنعه من الانتفاع بما وهب له، ولا يمنع من ذلك إلا الموت على الكفر والعياذ بالله. هذا والله نسأل أن يوفقك لبر أبيك وأن يثيبك على حرصك على ذلك.

وفي الختام ننبهك إلى أمرين

الأول: كتابة صلى الله عليه وسلم كاملة فلا ينبغي الاستغناء عنها بـ (صلعم)

الآخر: أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى جواز إهداء ثواب القراءة للميت، وأن ذلك يصله وينتفع به إن شاء الله، وإنما الذي لم يجوزه هو الاجتماع عند القبور والقراءة عليها، وأن الأولى اجتناب لفظ الفاتحة على روح فلان ونحوها من الألفاظ المحتملة التي اشتهرت عن بعض أهل البدع. وهذا الذي قاله الشيخ هو مذهب الجماهير من أهل العلم والمحققين. وانظر فتوى الشيخ في كتابه مجموع فتاوى العقيدة المجلد الثاني ص305.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=3406

أقول: الأفضل أن يتجنب الكاتب هذا الاسلوب، لأنه:

أولا: لو كان خيرا لسبقنا إليه سلفنا الصالح، وهذه كتبهم تشهد على أنهم لم يكونوا يصدرونها بمثل هذه العبارات،

ثم يخشى أن يكون هذا داخل علينا من قبل أهل الكفر، فيكون تقليدا لهم ونحن لا ندري،

ثالثا: إن هذا من الدعاء وهو قربة، والقربات يسن إخفاؤها، قال تعالى: (ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا)، فلا أدري ما الفائدة من تصديره وإظهاره في أول الكتاب بالبند العريض، اللهم إلا المجاملات وربما التقليد الأعمى، ولقد لاحظت أن كتب الأفاضل عرية عن هذا التقليد، والله أعلم.

ولمزيد الفائدة راجع هذا الرابط: http://majles.alukah.net/showthread.php?t=2391

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[24 - 10 - 08, 09:41 م]ـ

ومثلي لا يعقب عما نقله الحبيب أبا السهى

هذه من العادات المعروفة عند اهل الكفر وتسنى عندهم ( Dédicace) وهي تتوسع إلى إهدائات أخرى مثل الأغاني بأصنافها والشعر مثل ما فُعل منذ فترة مع الهالك -محمود درويش- ... والورود وبطاقات الحب ... نسأل الله السلامة

.

ـ[أبو ظفير]ــــــــ[30 - 10 - 08, 03:33 م]ـ

بارك الله في الأخوين جميعاً.

ويا حبذا لو نجد فتوى شرعية بخصوصها من قبل بعض العلماء.

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[30 - 10 - 08, 05:33 م]ـ

ومثلي لا يعقب عما نقله الحبيب أبا السهى

الصحيح هنا هو أبي السهى

ـ[عبدالله العلاف]ــــــــ[30 - 10 - 08, 05:48 م]ـ

لعل هذا الرابط يفيد

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=84812&highlight=%C5%E5%CF%C7%C1+%C7%E1%CB%E6%C7%C8

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير