ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[27 - 10 - 08, 11:16 م]ـ
على رسلكم أيها الفضلاء ... وهل يقول مسلم بإباحة هذا الاختلاط الذي تتحدثون عنه {اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد، وامتزاج بعضهم في بعض، ودخول بعضهم في بعض، ومزاحمة بعضهم لبعض، وكشف النّساء على الرّجال،} إنما سألت السائلة عن قضية محددة وهي حكم المحادثة العفيفة بين الرجل والمرأة،عفاف في اللباس،وعفاف في الكلام، وعفاف في المجلس. وهذا الذي ينبغي البحث فيه ببيان الحكم الشرعي المؤيد بالدليل الصريح الصحيح، إباحة أو منعا. ومما يدل على الجواز في مثل هذه الحال الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وغيرهما وصححه الألباني وفيه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سأل: (هل منكم رجل إذ أتى أهله فأغلق عليه بابه و ألقى عليه ستره و استتر بستر الله؟ قالوا: نعم قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا فعلت كذا فسكتوا ثم أقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فسكتن فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتيها و تطاولت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ليراها و يسمع كلامها فقالت: يا رسول الله! إنهم ليحدثون و إنهن ليحدثن فقال: هل تدرون ما مثل ذلك؟ إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى حاجته و الناس ينظرون إليه! ألا إن طيب الرجال ما ظهر ريحه و لم يظهر لونه ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه و لم يظهر ريحه ألا لا يفضين رجل إلى رجل و لا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد) وقدحسن المناوي حديث أسماءبنت يزيد الذي تقول فيه (كنا قعودا عند رسول الله الرجال والنساء ... ) وأصرح من هذا حديث الواهبة نفسها للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وفيه (أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه و سلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال أي رسول الله أن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها ... ) وأخرج البخاري في صحيحه حديث سهل وفيه: (لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد ... ) وترجم له بقيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. ولو ذهبنا نستقصي هذا الباب لأوردنا فيه ما لا تستسيغه عقول كثير ممن غلبت العادات عليهم حتى صيروها أصلا يردون اليها النصوص بالتأويل البارد. فإلى الله المشتكى.
أيها الفضلاء: إننا نريد مناقشة للموضوع محررة لا تشعب فيها،رصينة لا تشغيب فيها. أما الإجلاب بمثل تلك القصص الأفلامية، فليس من ديدن أهل العلم ولا أسلوبهم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 10 - 08, 11:28 م]ـ
أخي الحبيب
بل إلى الله المشتكى ممن نشأ في الاستعمار فظن أن هذه من عادات القبائل في بلاد الجزيرة
آخر قلاع الإسلام
فاستدل بما لم يسبق إليه بمثل حديث أم حرام ونحو ذلك
فلا نعرف في السابقين من استدل به على جواز لمس المرأة الأجنبية الشابة
ولكنا وجدنا ذلك في عصرنا ممن نشأ في بلاد تعرضت للاستعمارين الفرنسي والإنجليزي
وبمثل حديث أم حرام أجاز المصافحة ... الخ
مع أننا لا نعلم خلافا في كراهة مصافحة الشواب وإنما الخلاف في العجائز
وتخيل المثالية بين الشبان والشابات تخيل مخالف للفطر السليمة
شبان وشابات يدرسون مادة الأحياء في صف واحد
أين وقع هذا في تاريخ الإسلام
إذا الفضل 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - نظر إلى الخثعمية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ا وهو لا يعرفها ولا جمعهما مجلس
أجل كيف شاب لا هو الفضل ولا غيره يجالس شابة 8 ساعات يوميا
ويكلمها ويحادثها ويتحدثون في الأمور الشرعية وغير الشرعية
ما أدري أي نفوس هذه
أبشر أم ملائكة
شبان وشابات في مكان واحد يعني أنك تشعل النار
والواقع خير شاهد
حتى في البيئات المحافظة
مجرد وجود شبان وشابات ومحادثات = سبب للفتنة
ثم أين هم هولاء الشبان والشابات الذين يحافظون على الضوابط
في كليات الشريعة المختلطة تجد الأمر العجاب من شبان محافظين وشابات محافظات
يبدأ الحديث في البداية في الأمور العامة ثم يقع العجب فيقع التلذذ بالسماع والتحدث والنظر
نحن تكلم عن واقع لا نتكلم عن أمر بعيد عن الواقع
من اضطر إلى ذلك فلنقل هذه ضرورة والضرورات تقدر بقدرها
ولذا أحلت إلى فتاوى العلماء
ورحم الله الإمام مالك فقيه المقاصد حين سئل
هل يسلم على المرأة فقال أما المتجالة فلا أكره ذلك وأما الشابة فلا أحب ذلك
الاختلاط المحرم
س - هنا في بريطانيا يعقد اجتماع في بعض المدارس لأولياء أمور الطلبة فيحضره الرجال والنساء، فهل يجوز للمرأة المسلمة أن تحضر هذا الاجتماع بدون محرم مع وجود الرجال فيه، علما بأن أحد الأخوة أجاز ذلك واستدل بحديث أبي هريرة الوارد في صحيح البخاري ومسلم وفيه أن رجلا أتي النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فطلب من يضيفه فاستضافة رجل من الأنصار وذكر أن الأنصاري وزجته جلسا مع الرجل وأظهر له أنهما يأكلان، نرجو توضيح هذه المسألة؟
ج- هذه المسألة يظهر من السؤال أن فيه اختلاطا بين الرجال والنساء، والاختلاط بين الرجال والنساء مؤد إلى الفتنة والشر وهو فيما أرى غير جائز، ولكن إذا دعت الحاجة إلى حضور النساء مع الرجال فإن الواجب أن يجعل النساء في جانب والرجال في جانب آخر، وأن يتم الحجاب الشرعي بالنسبة للنساء بحيث تكون المرأة ساترة لجميع بدنها حتى وجهها، وأما الحديث الذي أشار إليه السائل فليس فيه اختلاط وإنما الرجل مع زوجته في جانب بيته والضيف في مكان الضيافة على أن مسألة الحجاب كما هو معلوم لم تكن من المسائل المتقدمة بالنسبة للتشريع، فالحجاب إنما شرع بعد هجرة النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بنحو خمس سنين أو ست وما ورد من الأحاديث مما ظاهره عدم الحجاب فإنه يحمل على أن ذلك كان قبل نزول آيات الحجاب.
الشيخ ابن عثيمين
¥