ـ[عبدالرزاق الحيدر]ــــــــ[28 - 10 - 08, 03:31 ص]ـ
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:
(ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم, وعادتهم في
الكلام والا حرف الكلم عن مواضعه, فاءن كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قوم وعادتهم في الالفاظ , ثم يجد
تلك الالفاظ في كلام الله او رسوله او الصحابة فيظن ان مراد الله او رسوله او الصحابة بتلك الالفاظ ما يريده بذلك
اهل عادته واصطلاحه, ويكون مراد الله ورسوله والصحابة خلاف ذلك.
وهذا واقع لطوائف من الناس من اهل الكلام والفقه والنحو والعامة وغيرهم. انتهى.
من كتاب-قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة-صفحة (164) طبعة الفرقان-تحقيق الشيخ ربيع, وصفحة (126) في طبعة رئاسة ادارة البحوث العلمية والافتاء-تحقيق عبدالقادر الارنؤوط.
وقال أحمد بن حنبل: ((الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضاً)).
سؤال: هل نأخذ بالنصوص على ظاهرها من غير البحث عن تقييد المطلق او تخصيص العام او
البحث في الناسخ والمنسوخ او رد المتشابه الى المحكم او تفسير المجمل بالمفسر؟
وردت احاديث صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن مس المرأة الاجنبية:
عن معقل بن يسار يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لئن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ".
قال الألباني في " صحيح الجامع " (5045): صحيح.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: " كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُمتحنَّ بقول الله عز وجل: (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين) الممتحنة / 12، قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأةٍ قط غير أنه يبايعهن بالكلام، قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما ".
رواه مسلم (1866).
عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت: " ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته، قال: اذهبي فقد بايعتك ".
رواه مسلم (1866).
و وردت احاديث صحيحة غير صريحة عنه عليه الصلاة والسلام بان يده مست يد اجنبية:
يقول أنس رضي الله عنه: (إن كانت الأمة الجارية لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت) رواه البخاري.
فما العمل اخي عبدالرشيد , كيف نجمع بين هذه النصوص؟
ـ[أبو محمد الأنصاري]ــــــــ[28 - 10 - 08, 05:42 ص]ـ
قال الأخ أبو محمد الأنصاري: (فلعل والله أعلم أن المعنى أن موسى عليه السلام استعظم الأمر واستهجنه من وجود امرأتين فقط وسط مجموعة من الرجال فسأل عن المصاب الجلل الذي أوجدهما وهو أحد معاني الخطب، فاعتذرتا إليه بما يدل على ديانتهما وحيائهما وهي أنهم لا يخالطون الرجال بل يذودان إما أنفسهما أو وجوههما أو أغنامهما، ثم إن هناك ما دعاهما أصلاً للخروج وهو هرم أبيهما وضعفه فلعله يؤصل القاعدة: جواز خروج المرأة للعمل [عند الضرورة (وأبونا شيخ كبير)] [بشروطه (من دونهم - تذودان)]) غفر الله لك يا أبا محمد.هذا والله لون من ألوان التكلف وتفسير للواضحات بالمشكلات! فمن أين أتيت بهذه "الدراما" استعظم الأمر و استهجنه ... المصاب الجلل؟؟!! لماذا كل هذا" التأزيم" والحال أن موسى عليه السلام لما رأى المرأتين تحبسان غنمهما عن ورود الماء أخذته الشهامة والنجدة فسألهما سؤالا يتضمن عرض مساعدته لهما فأجابتاه بما زاده شفقة عليهما فسقى لهما ... والشاهد أن موسى قد ابتدأ المرأتين بالكلام والسؤال لغير ضرورة دافعة.ولو لم يقص الله علينا خبر نبيه هذا،و سئل عنه بعض هؤلاء لشنع على السائل وقرع، ولقال له: ما لك ولهما؟ وما" دخلك"حتى تعرض نفسك للفتنة؟!!!!
الأخ الحبيب / عبد الرشيد الهلالي; زادك الله رشادا واهلالا وإشراقا وغفر لك.
إن ما ذكرته أخي الكريم مما استهجنته ولم يرق لك قراءته ليس من كيسي بل من أقوال أهل العلم وممن أذكر منه أني سمعت منه مشافهة حرمة الاختلاط. وعدم جواز تعليم البنت إن كان ذلك مختلطا مع الذكور العلامة الفاضل /أبو إسحاق الحويني حفظه الله وأمتع المسلمين بطول حياته_ وكان ذلك بعد صلاة الجمعة من شهر جمادى عام 1424 _ وقد سجل هذا الدرس بعنوان حديث الهجرة وغزو العراق.
وهو موجود على موقع الشيخ وكذا على موقع طريق الإسلام وقد تحدث الشيخ في المقدمة عن غربة الإسلام ثم ذكر واقعة الفتوى وأثبت حكمه فيها ثم تندر على ذلك بقصة أبي حسل.
هذا أخي الكريم ما سمعته وهو ليس حجرا على كلامك ايها المفضال فأنا عامي متطفل على موائد العلماء.
¥