[سؤال في المواريث]
ـ[الفرضي]ــــــــ[29 - 10 - 08, 08:14 م]ـ
السؤال: توفيت امرأة وتركت
1ـ أختها من الأم.
2ـ ابن وبنت أخيها الشقيق.
فما مقدار إرث كل واحد منهم؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[29 - 10 - 08, 09:03 م]ـ
الأخت من الأم لها السدس
ابن الأخ له الباقي
ـ[عبدالرحمن الماغري]ــــــــ[30 - 10 - 08, 12:47 م]ـ
1/ 6 للأخت من الأم
وما بقي فلابن وبنت الأخ الشقبق، للذكر مثل حظ الأنثيين
ـ[الجعفري]ــــــــ[30 - 10 - 08, 12:56 م]ـ
الأخت من الأم لها السدس
ابن الأخ له الباقي
هذا الصحيح ...
ولا شيء لبنت الأخ لأنها ليست من العصبة فلا تعصب أخاها ..
قال في الرحبية:
وابن الأخ المدلي إليه بالأب **
ـ[عبدالرحمن الماغري]ــــــــ[30 - 10 - 08, 02:06 م]ـ
هو كما ذكر الأخوة، بنات الأخ من ذوي الأرحام ولا يرثون مع صاحب الفرض أو تعصيب
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[30 - 10 - 08, 02:11 م]ـ
1/ 6 للأخت من الأم
وما بقي فلابن وبنت الأخ الشقبق، للذكر مثل حظ الأنثيين
الباقي لابن الأخ فقط كما قال الأخوة جزاهم الله خيرا
أما بنت الاخ فليست من الوارثات فهي من ذوي الارحام لا ترث الاعند عدم وجود
ورثة للميت من النساء الوارثات وكذا الرجال العصبة 0 0 0
فتنبّه أخي الحبيب
على تفاصيل في ذلك
والله اعلم واحكم
ـ[عبدالرحمن الماغري]ــــــــ[30 - 10 - 08, 05:02 م]ـ
الباقي لابن الأخ فقط كما قال الأخوة جزاهم الله خيرا
أما بنت الاخ فليست من الوارثات فهي من ذوي الارحام لا ترث الاعند عدم وجود
ورثة للميت من النساء الوارثات وكذا الرجال العصبة 0 0 0
فتنبّه أخي الحبيب
على تفاصيل في ذلك
بوركت، لو لم يكن للهالك إلا بنت الأخ فما نصيبها؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[30 - 10 - 08, 06:10 م]ـ
بوركت، لو لم يكن للهالك إلا بنت الأخ فما نصيبها؟
وفقك الله
ترث كما يرث من ادلى بها، وهو الاخ الشقيق للميت، فترث كل المال فى قول الحنابلة والحنفية، بينما ترد التركة لبيت مال المسليمن عند الشافعية والمالكية، لقولهم بعدم توريث ذوى الارحام
والله اعلى واعلم