[سؤال عاجل امرأة معتدة من وفاة تسأل عن حكم خروجها:]
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[04 - 11 - 08, 09:19 م]ـ
امرأة معتدة من وفاة تسأل عن حكم خروجها:
1 - لعيادة مريض
2 - لتعزية أهل ميت
بارك الله فيكم
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - 11 - 08, 11:00 م]ـ
هل تخرج المعتدة من وفاة زوجها لصلاة التراويح والعمل؟
توفي زوجي منذ 45 يوما وقد اعتدت للذهاب لصلاة التراويح في شهر رمضان، فهل يجوز الذهاب للمسجد لأداء الصلاة دون أن أكمل عدتي؟ وهل يجوز أن أمارس عملي في البقالة؟ للعلم: البقالة في نفس المنزل. هل يجوز لزائر المقابر أن يأكل من أي شجرة مزروعة داخل المقبرة؟
الحمد لله
أولا:
نسأل الله أن يأجركم في مصيبتك، وأن يخلف لك خيراً منها.
ثانيا: المعتدة من وفاة لا تخرج ليلا إلا لضرورة، وليس خروجك لصلاة التراويح ضرورة، فعلى هذا، تصلين التراويح في بيتك.
ثالثا:
يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج نهاراً للعمل، فإذا جاء الليل لزمها البقاء في بيتها.
فال حرج عليك من العمل في البقالة، على أن يكون ذلك نهاراً فقط.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/ 130): " وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا , سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها. لما روى جابر قال: طُلقت خالتي ثلاثا , فخرجت تجذّ نخلها , فلقيها رجل , فنهاها , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (اخرجي , فجذي نخلك , لعلك أن تصدّقي منه , أو تفعلي خيرا) رواه النسائي وأبو داود. وروى مجاهد قال: (استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستوحش بالليل , أفنبيت عند إحدانا , فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن , حتى إذا أردتن النوم , فلتؤب كل واحدة إلى بيتها). وليس لها المبيت في غير بيتها , ولا الخروج ليلا , إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد , بخلاف النهار , فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش , وشراء ما يحتاج إليه " انتهى.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/ 440): "الأصل: أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك " انتهى.
وأما الأكل من الأشجار المزروعة في المقابر فلا حرج فيه، ولكن ينبغي أن تعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن زيارة القبور، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (8198).
والله أعلم
موقع الإسلام سؤال وجواب
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[05 - 11 - 08, 09:15 ص]ـ
الصحيح أن خروجها نهارا جائز مطلقا بالضوابط الشرعية المعروفة لخروج المرأة، ولا يوجد دليل يقيد خروج المرأة المعتدة نهارا إلا ما ثبت لسائر النساء، فعموم النساء معتدة وغير ومعتدة الأصل أنه يكره لها الخروج لغير حاجة.
قال شيخنا الفقيه حمد الحمد في شرح الزاد:
((قال: [ولها الخروج لحاجتها نهاراً لا ليلاً].
اتفق العلماء على أن المرأة المحادة ليس لها أن تخرج ليلاً إلا لضرورة وذلك لأن الخروج في الليل مظنة الفساد.
وأما النهار فلها أن تخرج قال المؤلف هنا: " لحاجتها " قالوا: كأن تشتري أو تبيع، ولو كان هناك من يقوم بمصالحها لأن هذه حاجة وليست ضرورة.
ودليل ذلك ما روى ابن أبي شيبة في مصنفه: "أن ابن عمر رخّص للمتوفي عنها أن تخرج إلى أهلها في بياض النهار"، و في مصنف ابن أبي شيبة أيضاً: أن النساء شكين إلى ابن مسعود الوحشة فأجاز لهن أن يجتمعن في بيت إحداهن إلى الليل، فإذا كان الليل ذهبن كل واحدة منهن إلى بيتها".
وهذا باتفاق العلماء.
لكن في ذكر الحاجة نظر ظاهر، كما قرر هذا الزركشي من الحنابلة فإنه من المعلوم والمتقرر أن المرأة تمنع من الخروج من بيتهاإلا لحاجة لقوله تعالى:
((وقرن في بيوتكن))، عادة فلا حاجة إلى هذا الاشتراط، وليس هذا الاشتراط مذكوراً من كلام الإمام أحمد، بل أجاز ذلك في النهار مطلقاً وهذا يترجح لي ولم أر دليلاً يدل على منع المرأة من أن تخرج من بيتها وهي محادة نهاراً.
والحنابلة كما تقدم يجيزون خروجها للحاجة كأن تشتري أو تبيع أو أن تجد وحشة فتحتاج إلى الخروج.
والذي يترجح أن لها الخروج مطلقاً لكن إن كان لغير حاجة فإن ذلك يكره وهو قول في مذهب الإمام أحمد وهو رواية عن الإمام أحمد بل ذكر الزركشي أن هذا الشرط لا حاجة إليه لأن المرأة يكره لها أن تخرج بلا حاجة سواء كانت في حداد أو غيره)) اهـ.