[درس من الإمام ابن المبارك في تلقين الميت]
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[05 - 11 - 08, 07:51 م]ـ
السلام عليكم
في سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله (ج 8 / ص 418):
قال أحمد بن عبدالله العجلي: حدثني أبي قال:
لما احتضر ابن المبارك، جعل رجل يلقنه، قل: لا إله إلا الله، فأكثر عليه،
فقال له: لست تحسن، وأخاف أن تؤذي مسلما بعدي.
إذا لقنتني، فقلت: لا إله إلا الله، ثم لم أحدث كلاما بعدها، فدعني،
فإذا أحدثت كلاما، فلقني حتى تكون آخر كلامي.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[05 - 11 - 08, 11:52 م]ـ
صدق رحمه الله ونصح،ولهذا استحب العلماء لمن حضر محتضرا أن يذكر لا إله الا الله على سمعه ولا يأمره بقولها.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[06 - 11 - 08, 02:59 ص]ـ
صدق رحمه الله ونصح،ولهذا استحب العلماء لمن حضر محتضرا أن يذكر لا إله الا الله على سمعه ولا يأمره بقولها.
قال الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز:
وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها إياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض، والدليل حديث أنس رضي الله عنه:
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الانصار، فقال: يا خال! قل: لا إله إلا الله، فقال: أخال أم عم؟ فقال: بل خال، فقال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ".
أخرجه الامام أحمد (3/ 152، 154، 268) بإسناد صحيح على شرط مسلم.
ـ[ابو هبة]ــــــــ[06 - 11 - 08, 03:00 ص]ـ
السلام عليكم
...........................
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ـ[ابن وهب]ــــــــ[06 - 11 - 08, 03:15 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=136581
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[06 - 11 - 08, 11:24 ص]ـ
صدق رحمه الله ونصح،ولهذا استحب العلماء لمن حضر محتضرا أن يذكر لا إله الا الله على سمعه ولا يأمره بقولها.
أخي الكريم
أين استفدتَ هذا من قول الإمام ابن المبارك رحمه الله؟
فلا يظهر لي أنه كان يعلمه فقط ذكر الشهادة دون أمر المحتضر بها.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[06 - 11 - 08, 11:26 ص]ـ
و لأن الحديث ذو شجون،فقد ذكرتموني واقعة لها بهذا المقام تعلق.فإليكموها:
قال أبو جعفر التستري: حضرنا أبا زرعة بما شهران، وكان في السوق ــ النزع والاحنضار ــ، وعنده أبو حاتم، ومحمد بن مسلم، والمنذر بن شاذان، وجماعة من العلماء، فذكروا حديث التلقين، وقوله صلى الله عليه وسلم: " لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله "، فاستحيوا من أبي زرعة، وقالوا - وفي رواية: وهابوا أن يلقنوه، فقالوا: - تعالوا نذكر الحديث، فقال محمد بن مسلم: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر، عن صالح، وجعل يقول: ابن أبي ولم يجاوز، وقال أبو حاتم: نا نبدار، نا أبو عاصم نا عبد الحميد بن جعفر، عن صالح، ولم يجاوز، والباقون سكتوا. فقال أبو زرعة وهو في السوق: حدثنا بندار، نا أبو عاصم، نا عبد الحميد بن جعفر، عن صالح بن أبي عريب، عن كثير بن مرة الحضرمي، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنة ". وتوفي - رحمه الله.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[06 - 11 - 08, 12:19 م]ـ
أخي الكريم
أين استفدتَ هذا من قول الإمام ابن المبارك رحمه الله؟
فلا يظهر لي أنه كان يعلمه فقط ذكر الشهادة دون أمر المحتضر بها.
بارك الله فيك.إنما زجر ابن المبارك هذا الملقن لإلحاحه عليه بقوله (قل ... ) والمحتضر ضجور، نفور لما هو في من سكرات الموت وكرباته، لهذا ذهب هؤلاء العلماء الى هذا المعنى الذي أشرت اليه، لأنه يتأدى به الغرض،ويتقى به البغض.
وأصل التلقين،القاء الكلام على السمع.
والحديث الذي أشرتم اليه يحتمل أنه في كافر بدلالة قوله " خير لي أن أقول لا اله الا الله؟ " وهذا لا يصدر عن مسلم في مثل هذا المقام. وجائز أن يكون وهم فيه حماد.ففي الصحيح أن أن النبي عاد يهوديا. و مع وجود هذين الاحتمالين لا يبقى للتمسك بلفظة " قل " الواردة فيه معنى. والعلم عند الله.
ـ[زوجة وأم]ــــــــ[06 - 11 - 08, 12:49 م]ـ
بارك الله فيك.إنما زجر ابن المبارك هذا الملقن لإلحاحه عليه بقوله (قل ... ) والمحتضر ضجور، نفور لما هو في من سكرات الموت وكرباته، لهذا ذهب هؤلاء العلماء الى هذا المعنى الذي أشرت اليه، لأنه يتأدى به الغرض،ويتقى به البغض.
وأصل التلقين،القاء الكلام على السمع.
كلامك صحيح فيما يتعلق بالإكثار عليه، وليس صحيحا في النهي عنه مطلقا.
فابن المبارك رحمه الله علمه ألا يلقنه (بأن يقول له "قل") بعد قول الإمام للشهادة والسكوت بعدها (لا يقول بعدها أي كلام آخر)، لكن إذا تكلم الإمام بكلام غيره بعده فيلقنه بـ"قل"حتى تكون آخر كلامه ..
ولو كان المقصود بالتلقين في قول الإمام هو مجرد ذكر الشهادة، فلا يصح ذلك لأن الرجل لا يأمر الإمام فكيف يكثر عليه بمجرد ذكر الله عز وجل؟ وكيف يؤذي المسلم بمجرد إسماعه أفضل الذكر وهو شهادة أن لا إله إلا الله؟
فهذا يعني أنه يقصد أمره بالشهادة بإستمرار حتى بعد قول المحتضر الشهادة.
وقد يقولها الرجل عند ذكر حديث أو وهو يذكر الله، وهو من المعروف، فيؤمر به، لا أن ينكر عليه.