عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه) رواه الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما.
وقد اختلف العلماء في المقصود بالصلاة في غير المسجد والتي تفضلها جماعة المسجد، فقال بعضهم: هي صلاة المنفرد، وقال آخرون هي الصلاة خارج المسجد ولو في جماعة.
ولكن الراجح أن الصلاة المفضولة عن صلاة المسجد هي صلاة المنفرد، ومن صلى جماعة في بيته مع أهله أو ضيفه فله أجر الجماعة، ولكن هذا الأجر لا يساوي أجر الجماعة في المسجد، كما أن الجماعة خارج المسجد خير من صلاة المنفرد.
قال ابن حجر في (فتح الباري، شرح صحيح البخاري):قوله: (في بيته وفي سوقه): قال ابن دقيق العيد:
مقتضاه أن الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت وفي السوق جماعة وفرادى , والذي يظهر أن المراد بمقابل الجماعة في المسجد الصلاة في غيره منفردا , لكنه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر الجماعة في المسجد صلى منفردا , قال: وبهذا يرتفع الإشكال عمن استشكل تسوية الصلاة في البيت والسوق. انتهى كلام ابن دقيق.
يقول ابن حجر: ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره التسوية المذكورة بين البيت والسوق , إذ لا يلزم من استوائهما في المفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر , وكذا لا يلزم منه أن كون الصلاة جماعة في البيت أو السوق لا فضل فيها على الصلاة منفردا , بل الظاهر أن التضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجد , والصلاة في البيت مطلقا أولى منها في السوق لما ورد من كون الأسواق موضع الشياطين , والصلاة جماعة في البيت وفي السوق أولى من الانفراد. وقد جاء عن بعض الصحابة قصر التضعيف إلى خمس وعشرين ـ أو سبع وعشرين ـ على التجميع , وفي المسجد العام مع تقرير الفضل في غيره.
وقال الإمام النووي في (شرح صحيح مسلم: (وله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته , وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة) المراد صلاته في بيته وسوقه منفردا هذا هو الصواب , وقيل فيه غير هذا , وهو قول باطل نبهت عليه لئلا يغتر به. والبضع - بكسر الباء وفتحها - وهو من الثلاثة إلى العشرة هذا هو الصحيح، والمراد به هنا خمس وعشرون وسبع وعشرون درجة , كما جاء مبينا في الروايات الأخرى.
وفي (عون المعبود شرح سنن أبي داوود):
وقوله: (على صلاته في بيته): أي على صلاة المنفرد , وقوله في بيته قرينة على هذا، إذ الغالب أن الرجل يصلي في بيته منفردا (انتهى).
والله أعلم
ثالثا: (1) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في الجماعة تعدل خمسا وعشرين صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة
(صحيح) رواه أبو داود، ورواه الحاكم بلفظه وقال صحيح على شرطهما وصدر الحديث عند البخاري وغيره ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة فإن صلاها بأرض قي فأتم ركوعها وسجودها تكتب صلاته بخمسين درجة.
القي: بكسر القاف وتشديد الياء هو الفلاة كما هو مفسر في رواية أبي داود
(2) وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه
(صحيح) رواه عبد الرازق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان.
(3) وعن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة
¥