[السياسة الشرعية في أنظمة المرور]
ـ[الرميصاء]ــــــــ[07 - 11 - 08, 07:32 م]ـ
السلام عليكم
هذا ملف لأنظمة المرور والمطلوب معرفة ما له علاقة بالسياسة الشرعية خاصة
(الباب السادس-قسم الحوادث) هل هو مبني على المصلحة أم سد الذريعة أم ماذا بالضبط.
أفيدونا مأجورين
ـ[الرميصاء]ــــــــ[09 - 11 - 08, 08:39 م]ـ
أين طلبة العلم
نريد آرائكم
وفقكم الله
ـ[الرميصاء]ــــــــ[10 - 11 - 08, 06:27 م]ـ
??????????
ـ[الاحسائي]ــــــــ[10 - 11 - 08, 09:29 م]ـ
لم أفلح في فتح الملف فهم معطوب ..
كنت أود إفادتك لخلفيتي المتواضعة عن موضوعك ..
ـ[الرميصاء]ــــــــ[12 - 11 - 08, 08:00 ص]ـ
جزاكم الله خير أخي الأحسائي والائحة هي:
المادة (59):تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين: أ- الحادث المروري البسيط. ب- الحادث المروري الجسيم.
وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.
المادة (60): يعد الحادث المروري موجباً للمسؤولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.
المادة (61):تباشر الإدارة المختصة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه، وتستكمل الإجراءات بأسرع وقت ممكن، وإذا نتج من الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين ساعة، وللمحكمة المختصة تمديد هذه المدة، ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراح السائق فور تقديم كفالة غرامية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة، وفي حال الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المختصة.
المادة (62): كل من أتلف نفس إنسان – كلاً أو بعضاً- في حادث سير متعدياً، أو مفرطاً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر لحق الخاص.
المادة (63):
مع مراعاة ما ورد في المادتين (62،61) من هذا النظام، على كل سائق يكون ظرفاً في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة، المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على ألفي ريال أو السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بهما معاً.
المادة (64):
يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون ا لحصول على تصريح مسبق بذلك-ساري المفعول- من الإدارة المختصة:
1 - إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2 - تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها.
3 - تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4 - إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة.
ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية قدرها ألفا ريال في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة، يعاقب بغرامة مالية مقدارها (5000 ريال) مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.
المادة (65):
لايجوز بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد على (5000 ريال)، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.
السؤال ماهي البنود التي لها علاقة بالسياسة وما القاعدة والمقصد منهما؟
وفقكم الله