تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عاجل! أريد فتوى عالم في هذه الحالة المرضيّة

ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[08 - 11 - 08, 09:36 ص]ـ

رجل من العوام ابتلاه الله بمرض السرطان في المثانة، فالخلاصة أنه أصبح لا يتحكّم بما يخرج من السبيلين، وجسده دائماً عليه نجاسة، فقرّر التوقف عن الصلاة لأنه متلبّس بالنجاسة دائماً، وأظنه معظم وقته طريح الفراش لا يستطيع القيام لأداء الوضوء، فناقشه زوج ابنته على وجوب أدائه الصلاة مهما كانت حاله، فلم يقتنع الرجل إلاّ إذا أحضر له الأخ فتوى عالم في حالته المرضيّة، فمن يفيدنا؟ وجزاكم الله خيراً.

ـ[محمد جمعة احمد]ــــــــ[08 - 11 - 08, 09:58 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد:

فحالة هذا الشخص هي حالة دائم الحدث -كالمستحاضة وسلسل البول وغيرهما - وقد يقتنع إذا جاء له زوج ابنته بأي كتاب فقه ففي باب الطهارة سيجد ما يشفي غليل صدره.

وكيفية طهارته أن يتوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها أي بعد الآذن يصلى بذلك الوضوء الفرض وما شاء من النوافل.

على أنه يتحرز بقدر المستطاع من النجاسة النازلة باستخدام قطعة قماش أو قطن فإن لم يستطع التحفظ فلا بأس بتركه ولا يضره ما نزل من النجاسة أثناء الصلاة. على أنه لا يصلي به أكثر من فرض لأن طهره مع دوام النجاسة رخصة وعلى خلاف الأصل فصحة صلاته به للعذر.

وإليك فتوى دار الإفتاء المصرية في عهد الشيخ جاد رحمه الله تعالى:

الموضوع (1121) حكم سلس البول.&المفتى: فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.&25جمادى الأولى 1401 هجرية - 31 مارس 1981 م.&المبادئ:&1 - سلس البول من الأعذار التى تبيح لصاحبها الصلاة معه.&2 - أوجب الفقهاء على صاحب مثل هذا العذر بعد التبول والاستنجاء عصب مخرج البول بما يمنع نزوله بقدر المستطاع.&مع خلاف بينهم فى حد السلس الذى يصير به معذورا.&3 - حكم المعذور فى فقه المذهب الحنفى.&أن يتوضأ لوقت كل صلاة. 4 - لا يضره ما يصيب ثوبه أو جسده من تقاطر البول إن لم يكن حبسه برباط أو غيره.&سئل: بالطلب المقدم من السيد / ع م أ - السودانى الجنسية المقيم بمدينة بون بألمانيا الاتحادية - المتضمن أن السائل مسلم متدين يصوم شهر رمضان ولكنه لا يصلى، لأنه يعتقد أن صلاته لا تصح لأن حالته المرضية تجعله غير أهل للصلاة، لأن الصلاة يشترط لصحتها طهارة الجسم والثوب وهذا غير متحقق.&ذلك لأنه عندما يتبول ويغسل مكان التبول جيدا تنزل منه قطرات من البول على جسمه وملابسه إذ لا يستطيع التحكم فى منع هذه القطرات من النزول مهما عمل.&وبالرغم من أنه حاول علاج نفسه من هذه الحالة عند أطباء المسالك البولية دون جدوى أو فائدة.&وهو يريد أن يصلى ولكنه يتحرج من الصلاة لهذه الحالة المرضية.&وطلب السائل بيان حكم الشرع فى حالته وكيف تصح صلاته.&أجاب: إن من شروط صحة الصلاة فى الإسلام طهارة الثوب والجسد من النجاسات نجد هذا واضحا وصريحا فى قول الله سبحانه {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون} المائدة 6، نجد هذا كذلك فى قوله {وثيابك فطهر} المدثر 4، ولقد أبانت السنة الشريفة أهمية وضرورة التطهر من البول والتنزه عنه فى الثوب والجسد وحث على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنس (نيل الأوطار ج1 - ص 93) (تنزهوا من البول) وفيما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما (نيل الأوطار ج 1 - ص 93) من أن النبى صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال (إنهما يعذبان وما يعذبان فى كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة) وفى رواية لمسلم وأبى داود (يستنزه).&وإعمالا لهذه النصوص وغيرها من القرآن والسنة اتفق فقهاء المسلمين على أن الوضوء ينتقض بالخارج من القبل أو الدبر مطلقا فى حال الصحة فإن كان هذا الخارج حال المرض كسلس البول، بمعنى استرساله واستمرار نزوله وعدم استمساكه كان صاحب هذه الحال معذورا فى عرف الفقهاء وقد أوجبوا على صاحب مثل هذا العذر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير