تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

النجاسة المائعة بقدر مقعر الكف فألحق به الكثير للضرورة، ولأن العذر غير ناقض للوضوء فلم يكن نجسا حكما.&وقيل يجب غسل الزائد عن القدر المعفو عنه إذا أفاد الغسل بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى وإلا لا يجب مادام العذر قائما واختاره مشايخ الحنفية وصححه فى البدائع - وقال ابن قدامة الحنبلى فى شرحه الكبير على متن المقنع (إن المستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلى ما شاءت من الصلوات، وكذلك من به سلس البول والمذى والريح والجريح الذى لا يرقأ دمه والرعاف الدائم ويجوز لهؤلاء الجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل إلى خروج الوقت، فإذا توضأ قبل الوقت وخرج منه شىء من الحدث بطل وضوؤه، وإذا توضأ بعد دخول الوقت صح وارتفع الحدث ولم يؤثر فى الوضوء ما يتجدد من الحدث الذى لا يمكن التحرز منه، وإذا خرج الوقت بطل الوضوء) - ملخصا -.&وذهب الشافعية كما فى المجموع وشرح المنهاج (أن المدار فى ثبوت العذر على الاستمرار والدوام غالبا، ويجب فى الاستحاضة وما ألحق بها غسل النجاسة وشد المحل بنحو عصابة عقب الغسل، والوضوء لكل فريضة عقب الشد فى وقت الصلاة لا قبله لأنها طهارة ضرورة فتتقيد به كالتيمم، والمبادرة بالصلاة عقب الوضوء إلا لمصلحة تتعلق بالصلاة كانتظار الجماعة، ويصلى به الفريضة والنوافل القبلية والبعدية ولا يصلى به فريضة أخرى حتى يتوضأ لها - ولا يبطل الوضوء والصلاة بتجدد الحدث أثناءهما) بتلخيص - وفى مذهب المالكية (كما فى شروح متن خليل) طريقتان - إحداهما أن العذر لا ينقض الوضوء مطلقا ولا تبطل به الصلاة غير أنه يستحب لمن ابتلى به أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يؤذيه البرد والأخرى وهى التى شهرها ابن رشد أنه لا ينتقض الوضوء ولا تبطل الصلاة إذا لازم نصف وقت الصلاة على الأقل إلا أنه يستحق الوضوء إذا لازم نصف الوقت أو أكثره لا إن لازم كل الوقت، وينتقض الوضوء إذا لازم أقل من نصف الوقت فيتوضأ لكل صلاة - انتهى - وذهب الظاهرية وابن حزم كما فى المحلى إلى أن من غلب عليه خروج البول وهو من به سلس البول ويسميه ابن حزم (المستنكح) يعنى من غلب عليه يجب عليه بعد غسل الموضع حسب الطاقة بدون حرج ومشقة الوضوء لكل صلاة فرضا أو نافلة، فيتوضأ للفريضة ويتوضأ وضوءا آخر للنافلة ثم لا شىء عليه فيما خرج منه بعد ذلك فى الصلاة أو فيما بين الوضوء والصلاة ولابد أن يكون الوضوء أقرب ما يمكن من الصلاة - انتهى - ملخصا وجملة القول أن جمهور الفقهاء قاسوا أرباب الأعذار على المستحاضة لورود النص فيها.&فالحنفية والحنابلة ذهبوا إلى أنها مأمورة بالوضوء لوقت كل صلاة.&والشافعية ذهبوا إلى أنها مأمورة بالوضوء لكل فريضة والمالكية لم يوجبوا عليها الوضوء مطلقا فى الطريقتين فذهبوا فى أرباب الأعذار إلى ما بيناه بطريق القياس.&ويعلم من هذا أن مجرد خروج البول بكثرة كما فى السؤال لا يعد عذرا مبيحا للترخص المذكور، وإنما يكون كذلك إذا دام واستمر على النحو الذى بيناه فى المذاهب.&ولعل الأرفق بأرباب الأعذار مذهب الحنفية والحنابلة، وللعامى أن يقلده ولو كان من مقلدى المذاهب الأخرى.&والله أعلم.&

ـ[محمد جمعة احمد]ــــــــ[08 - 11 - 08, 10:03 ص]ـ

لعل في هذا الكفاية وإذا أراد مزيدا من المراجع فلا بأس نفعل وليعلم أن الصلاة لا تسقط عن المسلم بحال ما دام حيا - لا في الحرب ولا في المرض ولا في السفر ولا في اي حال لكن جعل الله للمكلف رخص بحسب حاله موضعها كتب الفقه على التفصيل.

ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[09 - 11 - 08, 06:45 ص]ـ

جزاك الله خيراً،

لكن هل توجَد فتوى مختصرة مبسّطة تتكلم عن حالة شبيهة بحال هذا الرجل، فهو عامي ولن يقتنع بكتاب فقه، ويريد فتوى عالم ليقتنع.

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[09 - 11 - 08, 07:05 ص]ـ

وفقك الله

فضلا انظر الى التالى: من فتاوى الشبكة الاسلامية

رقم الفتوى: 3224

عنوان الفتوى: يتوضأ من به سلس بول عند دخول وقت الصلاة

تاريخ الفتوى: 16 صفر 1422/ 10 - 05 - 2001

السؤال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير