بسم الله الرحمن الرحيم وبعد: ابتلاني الله بمرض هو خروج نقاط صغيرة من البول بشكل شبه مستمر وأظن هذا المرض هو سلس البول. المهم هل يلزمني عند كل صلاة غسل الملابس الداخلية علما أني أجد المشقة والحرج من ذلك أم أنه يجوز أن أتوضا فقط قبل إقامة الصلاة بوقت قصير ولا يلزم غسل الملابس الداخلية، ثم ما هو حكم سلسل الريح؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيقول تعالى: (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج). [المائدة: 6]. وقال تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر). [البقرة:185]. وقال تعالى: (يريد الله أن يخفف عنكم). [النساء: 28]. فما دمت مبتلى بهذا المرض - نسأل الله لك العافية - فإن الله قد رخص لك أن تتوضأ للصلاة المكتوبة ولا يضرك ما خرج منك بعد ذلك ولكن لا تتوضأ لصلاة الفريضة إلاّ بعد دخول وقتها فتصليها وما شاء الله من نوافل حتى إذا جاء وقت الفريضة الأخرى أعدت الوضوء. وأما ما يصيب ثيابك فعليك أن تغسل المحل جيداً - دون مبالغة - ثم تعصب عليه خرقة أو نحوها وتحترس حسب ما يمكنك ولا يضرك إن رشح على ثيابك ما دمت قد أحسنت الغسل والعصابة، فإذا دخل وقت الصلاة الأخرى غسلت ما أصاب ثيابك منه وهذا رأي طائفة من أهل العلم وهو أقرب للصواب إن شاء الله تعالى. وإن شق عليك تبديل الثياب أو غسل ما أصابك كل وقت، فصل على حالك بعد الوضوء عند دخول الوقت، ولا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها، وسلس الريح كسلس البول بالنسبة للوضوء لا بالنسبة لغسل المحل إذ أن خروج الريح الطبيعية لا يشرع منه الاستنجاء فبالأحرى خروج غير الطبيعية.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=3224&Option=FatwaId&x=50&y=14
****************************
رقم الفتوى: 9346
عنوان الفتوى: المصاب بسلس البول ... وكيفية صلاته وقراءته للقرآن
تاريخ الفتوى: 05 جمادي الأولى 1422/ 26 - 07 - 2001
السؤال
أنا أعاني من سلس البول ولكن في بعض الأحيان تنزل قطرات من البول أجلكم الله وأنا اتوضأ فهل أعيد وضوئي أم أكمله، وإذا نزلت قطرات البول وأنا أصلي فهل تعتبر صلاتي صحيحة أم أقطعها وأتوضأ من جديد وإذا كانت صلاتي صحيحة فهل يجوز قراءة القرآن أم أتوضأ من جديد؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان مصاباً بسلس البول، لزمه الوضوء لكل صلاة مكتوبة، على قول جمهور أهل العلم، وعليه أن يغسل المحل جيداً، وأن يعصب عليه خرقة أو نحوها، وليتحفظ من البول حسب الإمكان، ثم يتوضأ ويصلي، ولا يضره نزول البول منه أثناء الوضوء، أو أثناء الصلاة لأنه معذور، وله أن يصلي ما شاء من النوافل بوضوء هذه الفريضة، حتى يدخل وقت الفريضة الأخرى، فيلزمه الوضوء لها، وهذا إذا كان السلس يلازمه في جميع وقت الصلاة، فإن كان يعلم أنه سينقطع عنه وقتاً يمكنه فيه أن يتوضأ ويصلي الصلاة قبل خروج وقتها وجب أن ينتظر ذلك الوقت، فيتوضأ فيه ويصلي، ولو أدى ذلك إلى فعلها منفرداً (دون جماعة).
وأما بخصوص قراءة القرآن، فإن كانت القراءة بدون مصحف فلا يلزم لها الوضوء، وإن توضأ فحسن، وإن كانت من مصحف واحتاج إلى مسه بدون حائل، فيلزمه الوضوء على الصحيح من قولي العلماء، ويكفيه أن يقرأ بوضوئه للفريضة ما شاء، إلا إذا انتقض الوضوء بشيء غير السلس، فعليه أن يجدد الوضوء.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=9346&Option=FatwaId&x=45&y=15
ونسأل لمريضكم الشفاء من كل داء
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[09 - 11 - 08, 07:08 ص]ـ
جزاكم الله خيراً، سأرسل الفتوى.
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[09 - 11 - 08, 07:24 ص]ـ
وإياكم