تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كان نصاً في المرأة إلا أن الرجل في هذا مثلها لا فرق بينهما، فإنه إذا تحقق من فجور هذه المرأة، وأنها ألحقت بنسبه ما ليس منه، ولم ينفه عنه فقد ألحق هو بنسبه ما ليس منه، فاستحق بذلك الوعيد الوارد في الحديث. مع ما يترتب على عدم نفيه من مزاحمته لأولاده الحقيقيين في حقوقهم.

والله تعالى أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=7424

مقطع من فتوى اخرى حول المسألة -بتصرف-

وقد قرر مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي عدم جواز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، فلا يجوز تقديمها على اللعان. كما لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة، لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصونًا لأنسابهم.

قد اختلف العلماء فيما إذا طلبت المرأة المقذوفة: الاحتكام إلى البصمة الوراثية، هل تجاب إلى طلبها أو لا؟

فأكثر العلماء قالوا: لا يجاب طلبها، ويكتفى باللعان؛ لأنه هو الذي شرعه الله لعلاج مثل هذه الحالة، فيوقف عنده، ويقتصر عليه، ولا نتعداه.

وذهب فريق آخر إلى أنه يستجاب للمرأة في هذا الطلب، على أساس أنها لا تفعل ذلك إلا إذا كانت مستيقنة من براءتها، وتطلب اللجوء إلى وسيلة علمية مقطوع بها، تدفع التهمة بها عنها، وتحفظ بها حقها، ولا تعتدي على حق إنسان آخر، فهي تطلب بالاحتكام إلى البصمة إثبات أمور ثلاثة في غاية الأهمية شرعا:

أولهما: براءة نفسها من التهمة المنسوبة إليها، وهي جازمة بأنها تعلم أنها بريئة.

وثانيهما: إثبات نسب ولدها من أبيه، وهذا حق للولد، والشارع يتشوف إلى إثبات الأنساب ما أمكن.

الثالث: إراحة نفس الزوج، وإزاحة الشك من قلبه، بعد أن يثبت له بالدليل العلمي القطعي: أن الولد الذي اتهمها بنفيه منه هو ابنه حقا. وبذلك يحل اليقين في نفسه محل الشك، والطمأنينة مكان الريبة.

وبهذا يستفيد الأطراف الثلاثة بهذا الإجراء: الزوجة والزوج والولد.

وأمر كهذا يحقق هذه المصالح كلها، وليس فيه ضرر لأحد، ولا مصادمة لنص: لا ترفضه الشريعة، بل هو يتفق مع مقاصدها.

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=112797&Option=FatwaId

.

ـ[أبو أيوب العامري]ــــــــ[15 - 11 - 08, 04:08 م]ـ

شكرا لكم

وقد استفتيت القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني مفتي اليمن سابقا

عن هذه الحادثة

فعند ما سألته أنه حصلت هناك فحوصات ومثل هذا الكلام

غضب القاضي العمراني

وقال لا يوجد في الشريعة الإسلامية شيء اسمه فحوصات

وقال لا يجوز هذه الفحوصات ولا ينبني عليها حكم

وإنما الأحكام في الشريعة الإسلامية على الظاهر

بمعنى أنهم يأتوا إلى المحكمة ويتحالفون

وقد استدل بأدلة منها

أن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الملاعنة حكم بالظاهر مع أنه تبين له فيما بعد أن المرأة كانت زانية

وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك مع أنه يوحى إليه

فمن باب أولى غيره

ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[15 - 11 - 08, 05:01 م]ـ

سؤال: هل هذا هو نفس الحكم لو قُدِّم إلى القاضي شريطا مصورا (فيديو) يظهر فيه المتهم وهو يزني؟

في انتظار الإفادة جزاكم الله خيرا.

ـ[ابو عمر الهلالي]ــــــــ[15 - 11 - 08, 06:09 م]ـ

هل هذا هو نفس الحكم لو قُدِّم إلى القاضي شريطا مصورا (فيديو) يظهر فيه المتهم وهو يزني؟

في انتظار الإفادة جزاكم الله خيرا

أظن ان هذه المسأله تختلف لأن الفيدية والصوت لا يعتبر في القضاء بسبب إحتمالية الدبلجة فيها.

أما الحمض فليس كذلك ... والله أعلم.

ـ[أبو أيوب العامري]ــــــــ[15 - 11 - 08, 10:52 م]ـ

أما الحمض فليس كذلك ... والله أعلم.

أخي الكريم

بالنسبة للحمض النووي فقد سألت بعض العارفين عنه

فقالوا هو يثبت ولا ينفي

بعمنى أنه إن تبين بعد الفحص أن هناك علاقة بين الولد وابنه فهو قد أثبت ذلك ويكون صادقا

أما إذا لم يأت بأي علاقة فهذا لا يعني أن الابن ليس هو ابن الرجل

فالحمض يثبت ولا ينفي

ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 11:49 م]ـ

أظن ان هذه المسأله تختلف لأن الفيدية والصوت لا يعتبر في القضاء بسبب إحتمالية الدبلجة فيها.

أما الحمض فليس كذلك ... والله أعلم.

الدبلجة في الفيديو يقابلها في مسألتنا إمكانية العبث بنتائج التحليل، ولكن ما الحكم إذا فرضنا تصوير الفيديو بكاميرات مراقبة رسمية مثلا، بحيث لا يوجد احتمال عبث فيها؟

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 11 - 08, 08:52 م]ـ

هناك رسالة دكتوراه مطبوعة بعنوان: "النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته".

للشيخ سفيان أبو رقعة.

وأما المنقول عن القاضي العمراني ووجزمه وطريقة تعامله مع المسألة ففيه نظر.

وهذه المسالة بحثت في المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في الدورة الخامسة عشر، وقد أجاز المجمع الاستفادة منها في إثبات النسب.

وغيرها من الهيئات والمنظمات وكثير من الفقهاء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير