[مثال على تتبع رخص الفقهاء في النكاح!]
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 11 - 08, 01:36 ص]ـ
و - الاسم
الوظيفة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. حضرة فضيلة الشيخ حفظه الله ..
اسمح لي أن أكون صريحة مع حضرتك وأسأل ..
أنا امرأة مطلقة تعرفت على رجل وحتى لا يكون الحرام بيننا تزوجنا، لكن كان الزواج بيني وبينه فقط قال لي هل تقبلين الزواج بي على سنة الله ورسوله وعلى مهر وتحدد المهر، وقرأنا الفاتحة وسوف نحضر شاهدين حتى يكون بيننا شهود.
فضيلة الشيخ .. هل هذا الزواج صواب أم لا؟ أرجو من حضرتك أن ترد علي لأهمية الموضوع بالنسبة لي حتى لا نكون قد ارتكبت خطأ ما، وجزاك الله خيراً.
السؤال
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ..
أختي الكريمة وفاء، وفقك الله لكل خير ..
زواج هذا الرجل بهذه الطريقة التي ذكرت يتوقف فيه عند ملاحظتين:
أولاهما: إجراؤك للعقد من دون ولي. وهذا لا يجيزه أكثر الفقهاء كما يفيد ظاهر عدة أحاديث صحيحة. ولكن جوّزه بعض الفقهاء متأولين هذه الأحاديث. وهو المعتمد في المذهب الحنفي.
وثانيتهما: إجراء العقد من دون شهود ولا إشهار. وهذا غير جائز أيضاً عند أكثر الفقهاء، ولكن لديك مخرج عند المالكية، إذ المذهب المالكي لا يشترط وجود الشهود لصحة العقد -أي للحكم عليه بأنه صحيح غير باطل ولا العلاقة علاقة حرام بين الطرفين- ولكن لا يجوز حتى عند المالكية الإقدام على أي شيء بعد هذا العقد الصحيح عندهم مما يكون بين الزوجين إلا بإشهاد شاهدين أو بإشهار العقد بين الناس.
وبالتالي فإني أنصحك الآن أن تقومي والرجل الذي ذكرت بإعلان زواجه منك أو بتثبيت هذا الزواج في المحكمة بحضور شاهدين، وذلك حتى تجوز العلاقة الزوجية بينكما.
فأرجو أن أكون ساعدتك بهذه المخارج الفقهية المعتمدة لدى بعض المذاهب المعتبرة لكي لا تتورطي بعلاقة محرمة تبوئي بإثمها إلى ما شاء الله .. وأدعو لك بحفظ الله مما لا يحب ولا يرضى.
والله أعلم.
انتهى
ماذا نقول
والله المستعان ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وهذه الصورة تحديدا مما حذر منه أهل العلم وقد وقع ما حذر منه العلماء
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[11 - 11 - 08, 01:53 ص]ـ
هل إذا أفتى المفتى بما يسوغ فيه الخلاف من باب التيسير على الخلق إذا لم يقطع عنده فى المسألة بشىء، هل إذا فعل هذا يكون أتى محرما؟
مجرد سؤال يا شيخ ابن وهب كيلا تغضب منى.
وهل تنطبق هذه الصورة التى ذكرتَها على سؤالى أم هى بعيدة عنها؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 11 - 08, 01:59 ص]ـ
قال الدكتور وهبة الزحيلي
(أما إن أدّى التلفيق إلى هدم دعائم الشريعة والقضاء على سياستها وحكمتها فهو حرام وباطل، كمن تزوج امرأة بلا وليٍّ ولا شهود، مقلِّداً أبا حنيفة في عدم اشتراط الولاية، ومقلِّداً الإمام مالكاً في عدم اشتراط الشهادة بذاتها، ويكفي إعلان الزواج، وإن كان الراجح في المذهب المالكي أنه لابد من الشهادة. ولو بعد العقد، لجواز المعاشرة، فهذا الزواج باطل كالزنا تماماً، لأن الأصل في الأبْضَاع (أي الفروج) التحريم.)
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[11 - 11 - 08, 02:08 ص]ـ
زدنى علما بارك الله فيك.
كلام الشيخ وهبة يدل على أن هناك تلفيقا لا يؤدى لهدم دعائم الشريعة ولا يقضى على سياستها وحكمتها.
فما هو؟
و أسأل مستفهما لا مناقشا،
أليس قد يفتى العالم بما يراه مرجوحا تيسيرا على الناس إن دعت الحاجة إلى ذلك؟
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 11 - 08, 02:14 ص]ـ
استمع إلى العالم الجليل الشيخ الفقيه محمد الشنقيطي - وفقه الله - في شرح الترمذي
الدقيقة 31
وفيه من أفتى بالقول المرجوح عنده فحسب في (أغلب فروع الشريعة)
تيسيرا على الناس
والله المستعان
ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 11 - 08, 02:16 ص]ـ
أستاذنا الفاضل
هذا الموضوع يتطرق إلى موضوع خطير جدا وأما موضوعكم الذي أشرتم إليه فتلك مسألة أخرى
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[11 - 11 - 08, 03:12 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخى الكريم.
وليتك تفيدنى فى محل سؤالى ولو على الخاص.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 11 - 08, 03:46 ص]ـ
من المؤسف أن يصير المتلاعب بالشرع صار يستفتى
ـ[أبو حسن الشامي]ــــــــ[11 - 11 - 08, 08:04 ص]ـ
¥