[سؤال في الطلاق ضروري ـ يحفظكم الله ـ]
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[11 - 11 - 08, 08:50 م]ـ
شاب عقد العقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلوا بها
كان جالسا مع أحد أصدقائه وصار كلام على الزواج فقال له اذهب طالق انت وزوجتي " مرتي " بالعامية
ونسي أنه كان عاقد العقد ولم يخطر بباله ذلك
فهل طلاق الناسي معتبر أم ملغى؟
وبارك الله فيكم
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[11 - 11 - 08, 11:45 م]ـ
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: (النِّسْيَانُ فِي الطَّلاَقِ: لِلنِّسْيَانِ فِي الطَّلاَقِ صُوَرٌ:منها: ما لو طلق ناسيا أنه تزوج مثلا أو طلق امرأة بعينها ناسيا أنها زوجته. فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب أن طلاق الناسي واقع. وقال الطوفي من الحنابلة: الأشبه عدم وقوع طلاق الناسي؛ لأنه غير مكلف ولا عبارة لغير مكلف.
وجاء في الفتاوى الكبرى: (
أن عدم وقوع طلاق الناسي لو فرض صدقه إنما هو قول للشافعي وهو وإن كان المعتمد عند جمع من أصحابه إلا أن له قولا آخر بوقوع طلاق الناسي وعليه كثيرون من أصحابه ولقد كان ابن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء وابن الصلاح وناهيك بهما فإنه ما من فحول
المتأخرين يفتيان بوقوع طلاق الناسي وهو الأحوط وكيف لا وأكثر علماء الأمة على وقوع طلاقه وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما رضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم وحشرنا في زمرتهم ووفقنا إلى سلوك طريقتهم المثلى المطهرة عن قبائح الزلل ومفاسد الشبه والخبل بمنه وكرمه آمين.
ـ[عبدالله الميمان]ــــــــ[12 - 11 - 08, 07:10 ص]ـ
لا تتعجلوا وفقكم الله في الإفتاء في مسائل الطلاق
فللفتاوى في مسائل الطلاق رجالها وقد كفيتم
أرى أن يعرض أمره على سماحة المفتي أو أحد كبار العلماء أو محكمة بلده
ولا أرى طرح المسائل الواقعة في الطلاق خصوصا في هذا الملتقى
وإنما يتم التباحث في المسائل مجردة
جزاكم الله خيرا
ـ[حارث همام]ــــــــ[12 - 11 - 08, 09:01 ص]ـ
أحسنت أخي عبدالله ونصحت .. الفتيا في مثل هذه المسائل لا ينبغي أن تتداول هنا، لو كانت مسألة علمية مطروحة للتدارس فربما حسنت المشاركة، فهذا يجيب وذاك ينقض ويختار .. أما الافتاء في مثل هذه المسائل فلا يليق فيه غير عرض صاحبكم السؤال على من يثق فيه من كبار العلماء الذين هم أهل لأن يقلدهم مثله.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 11:26 ص]ـ
[ quote= عبدالله الميمان;927482]
أرى أن يعرض أمره على سماحة المفتي أو أحد كبار العلماء أو محكمة بلده
بارك الله فيك
الاولى أن يُعرض على قاضي البلد دون غيره وقد سمعتْ أذناي بلا واسطة الشيخ ابن باز
سُئل عن مسألة في الطلاق
فقال الشيخ للسائل ((ما عندي لك شي اذهب الى القاضي))
خصوصا هذه المسألة التي كثُر فيها الخلاف
والله اعلم واحكم