تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسافر لم يصلي في الوقت]

ـ[الصبحي]ــــــــ[11 - 11 - 08, 09:51 م]ـ

رجل مسافر دخل عليه صلاة الظهر وهو في الطريق وقال اصل الي المنزل قبل خروج الوقت واصلي بالمنزل هل يصلي اربع ولا ركعتين نفعنا الله بعلمكم افتونا مأجورين.

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[11 - 11 - 08, 10:30 م]ـ

أفصح أخي يرعاك الله ... فالسؤال غير مفهوم

.

ـ[الصبحي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 02:33 م]ـ

الشيخ محمد وفقه الله اخاف اوضح زيادة ازيد ابعد الموضوع (ابتسامة)

لكن اخوي اقول شخص سافر بعد صلاة الفجر يريد مكة مثلا ودخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في الطريق وعلم من حالة انه يصل مكة قبل خروج وقت الظهر يعني الساعة 2 ظهرا مثلا وهو من اهل مكة يعني لن يجمع اذا وصل مع العصر بل سيصلي حين وصوله الي بيته هل يصلي ركعتين او اربع ركعات طبعا الظهر لانه ما صلاها في الطريق ارجوا انني قدرة اوضح السؤال واجد الاجابات من الاخوة ارجوا من الجميع ان يشاركوا في الاجابة.بارك الله فيكم

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[12 - 11 - 08, 09:14 م]ـ

بارك الله فيك

اذا وصلت الى بلدك فقد انقطعت الرخصة فعليك أن تصلي الظهر أربعا وتصليها قبل خروج وقتها

ولا يحق لك الجمع ولا القصر

كالصائم اذا وصل بلَده وهو لا يزال ممسكا عن المفطرات فيلزمه الإتمام وعدم الفطر

والله اعلم واحكم

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[12 - 11 - 08, 10:21 م]ـ

لن أضيف على رد أبي العز -وفقه الله وعفى عنه- وهو إنقطاع رخصة القصر ... وهو قول الجمهور. والله أعلم

.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - 11 - 08, 07:03 ص]ـ

لن أضيف على رد أبي العز -وفقه الله وعفى عنه- وهو إنقطاع رخصة القصر ... وهو قول الجمهور. والله أعلم.

هل في هذه المسألة خلاف أخي أبا عمر؟

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[16 - 11 - 08, 01:42 م]ـ

هل في هذه المسألة خلاف أخي أبا عمر؟

في أحد الوجهين خلاف

-الوجه الأول:

حال عودته إلى أن يدخل بلده؟

روى عبد الرزاق من طريق علي بن ربيعة الأسدي قال: خرجنا مع علي رضي الله عنه ونحن ننظر إلى الكوفة، فصلى ركعتين، ثم رجع فصلى ركعتين وهو ينظر إلى القرية، فقلنا له: ألا تصلي أربعا؟ قال: حتى ندخلها [1].

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقصر الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة، ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها [2].

قال الإمام مالك: لا يَقصر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخلها أو يقاربها [3].

قال ابن عبد البر رحمه الله:وهو مذهب جماعة العلماء إلا من شذ.

[1] المصنف (2/ 530)، وجعله الإمام البخاري عنوان باب (1/ 369).

[2] المرجع السابق، الموضع نفسه.

[3] الاستذكار (6/ 78).

-الوجه الثاني:

بعد عودته حتى دخول بلده؟ = للتحقيق ...

وكان ردي الأول لعدم فهم السؤال تحديدا

يتبع ...

.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 01:52 م]ـ

بارك الله فيكم، الظاهر أن الحكم المذكور في الصورة السابقة إجماع.

لأنه - على حد علمي - وبحثي القاصر- لا يوجد مخالف لعلي من الصحابة الكرام، وكذلك لا يوجد ذكر لمن خالف هذا الحكم في كتب الفقهاء.

فالله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير