تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ارجو المشاركة مأجورين: هل يجوز المشاركة في الأضحية (ضروري)]

ـ[النابلسي]ــــــــ[14 - 11 - 08, 07:21 ص]ـ

السلام عليكم

يا اخوان وفقكم ربي - مسألة مهمة تكثر هذه الأيام قبل الاضحى نرجو المشاركة

او من يعرف فتوى للشيخ ابن باز او ابن عثيمين

يكثر السؤال عن: نحن اخوان في بيت واحد هل يجوز نشترك في أضحية واحدة (يعني أنا أدفع

نصف القيمة وهو يدفع نصف قيمة الأضحية)

نرجو من عنده علم او يعرف فتوى يخبرنا فله الاجر والمثوبة

ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[02 - 12 - 08, 09:01 م]ـ

مشكاة المصابيح - (ج 1 / ص 330)

1469 - [17] (صحيح)

وعن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب

ـ[أبو صهيب محمد المصري]ــــــــ[02 - 12 - 08, 09:15 م]ـ

هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد المسلمين الذين يشتركون في الأضحية؟.

الحمد لله

يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، أما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها.

ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من البقر أو الإبل.

وقد ثبت اشتراك الصحابة رضي الله عنه في الهدي، السبعة في بعير أو بقرة في الحج والعمرة.

روى مسلم (1318) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

وفي رواية: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

وروى أبو داود (2808) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْجَزُورُ - أي: البعير - عَنْ سَبْعَةٍ). صححه الألباني في صحيح أبي داود.

قال النووي في "شرح مسلم":

" فِي هَذِهِ الأَحَادِيث دَلالَة لِجَوَازِ الِاشْتِرَاك فِي الْهَدْي , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشَّاة لا يَجُوز الاشْتِرَاك فِيهَا. وَفِي هَذِهِ الأَحَادِيث أَنَّ الْبَدَنَة تُجْزِئ عَنْ سَبْعَة , وَالْبَقَرَة عَنْ سَبْعَة , وَتَقُوم كُلّ وَاحِدَة مَقَام سَبْع شِيَاه , حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى الْمُحْرِم سَبْعَة دِمَاء بِغَيْرِ جَزَاء الصَّيْد , وَذَبَحَ عَنْهَا بَدَنَة أَوْ بَقَرَة أَجْزَأَهُ عَنْ الْجَمِيع " انتهى باختصار.

وسئلت اللجنة الدائمة عن الاشتراك في الأضحية، فأجابت:

" تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، سواء كانوا من أهل بيت واحد أو من بيوت متفرقين، وسواء كان بينهم قرابة أو لا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة في الاشتراك في البدنة والبقرة كل سبعة في واحدة، ولم يفصل ذلك " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/ 401).

وقال الشيخ ابن عثيمين في "أحكام الأضحية":

" وتجزئ الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد، ويجزئ سُبْع البعير أو البقرة عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم " انتهى.

http://www.islam-qa.com/ar/ref/45757/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%AD%D9%8A%D8%A9

ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[03 - 12 - 08, 08:44 م]ـ

وفقك الله يا أخي ..

ـ[علي بن سليمان]ــــــــ[03 - 12 - 08, 11:43 م]ـ

الاشتراك في الملك لا يجوز، فيجب أن يكون المالك واحداً للشاة أو لسبع البقرة والبعير.

أما الاشتراك في الأجر فجائز حتى لو نويتها عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.

ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[04 - 12 - 08, 11:31 ص]ـ

يا شيخ علي!

ماالدليل على هذا التفريق؟

بارك الله فيك

ـ[علي بن سليمان]ــــــــ[04 - 12 - 08, 09:00 م]ـ

قال ابن عبد البر رحمه الله: واخْتَلَف الفقهاء في الاشتراك في الهدي والضحايا، فقال مالك: يجوز للرجل أن يذبح الشاة أو البقرة أو البدنة عن نفسه وعن أهل البيت، وسواء كانوا سبعة أو أكثر من سبعة يشركهم فيها، ولا يجوز أن يشتروها بينهم بالشركة فيذبحوها، إنما يجزئ إذا تَطَوّع عنهم، ولا يجزئ عن الأجنبيين. هذا كله قول مالك ....

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير