قال الهيثمي: أبو الأشد لم أجد من وثقه ولا من جرحه، وكذلك أبوه. اه،. وقال في بلوغ الأماني شرح ترتيب المسند)): والظاهر أن هذه الأضحية كانت من البقر؛ لأن الكبش لا يجزئ عن سبعة، والبعير لا قرون له، والبقرة هي التي تجزئ عن سبعة ولها قرون، فتعين أن تكون من البقر والله أعلم. وما استظهره ظاهر، ويؤيده أن الكبش لا يحتاج أن يمسك به السبعة، وفي إمساكهم به عسر وضيق، ويكفي في إمساكه واحد، اللهم إلا أن يقال: إن تكلف إمساكهم به ليس من أجل استعصائه؛ بل من أجل أن يحصل اشتراك الجميع في ذبحه، والله أعلم.
ونزل ابن القيم هذا الحديث على معنى آخر وهو أن هؤلاء السبعة كانوا رفقة واحدة فنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم منزلة أهل البيت الواحد في إجزاء الشاة عنهم.
قلت: وفيه شيء؛ لأن أهل البيت لا يشتركون في الأضحية اشتراك ملك، وإنما يضحي الرجل عنه، وعن أهل بيته من ماله وحده فيتأدى به شعار الأضحية عن الجميع.
وقد صرح الشافعية بمنع التشريك في الملك دون الثواب فقال النووي في ((المنهاج وشرحه)): لو اشترك اثنان في شاة لم تجز، والأحاديث كذلك كحديث: ((اللهم هذا عن محمد، وآل محمد)) (54)، على أن المراد التشريك في الثواب لا الأضحية. اهـ.
وفي ((شرح المهذب)): لو اشترك اثنان في شاتين للتضحية لم تجزئهما في أصح الوجهين، ولا يجزئ بعض شاة بلا خلاف بكل حال. اهـ. وحمل حديث: ((اللهم هذا عن محمد، وآل محمد))، محمولة على أن المراد التشريك في الثواب متعين وظاهر؛ فإن آل محمد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يشاركونه في شرائها، وقد سبق في حديث أبي رافع قوله: فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم.
وعلى هذا فإذا وجد وصايا لجماعة، كل واحد موص بأضحية ولم يكف المغل كل واحد منهم لأضحيته التي أوصى بها؛ فإنه لا يجوز جمع هذه الوصايا في أضحية واحدة لما عرفت من أنه لا يجوز اشتراك اثنين فأكثر اشتراك ملك في الأضحية إلا في الإبل والبقر.
لكن لو اشترك شخصان فاكثر في واحدة من الغنم أو في سبع من بعير أو بقرة ليضحيا به عن شخص واحد؛ فالظاهر الجواز، فلو اشترى اثنان شاة أو كانا يملكانها بإرث أو هبة أو نحوهما ثم ضحيا بها عن أمهما أو عن أبيهما جاز، لأن الأضحية هنا لم تكن عن أكثر من واحد، وكما دفعا ثمنها إلى أمهما أو أبيهما فاشترى به أضحية فضحى بها؛ فهو جائز بلا ريب.
وكذلك لو تعدد الموصون بالأضحية واتحد الموصى له بها ولم تكف غلة كل منهما لأضحيته؛ فالظاهر جواز جمع وصيتيهما مثل أن يوصي أخوان كل واحد منهما بأضحية لوالدتهما ثم لا تكفي غلة كل واحد منهما لأضحية كاملة فتجمع الوصيتان في أضحية واحدة قياسا على ما لو اشتركا في أضحية لها حال الحياة، وهذا ما ظهر لي في هذين الفرعين، والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 09:59 م]ـ
لا حظت عدم التفريق من بعض الإخوة: ووضعت مشاركات على غير مراد السائل:
إليك أخي الحبيب هذا الشرح الواضح والتفصيل القيم من الشيخ العلامة الفقيه خالد المشيقح حفظه الله:
" وتجزئ شاة عن رجل وأهل بيته " يقول المؤلف رحمه الله: تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته ويدل لذلك ما روته عائشة كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالأضحية وقال: (يا عائشة هلمي المدية ثم قال: اشحذيها، ثم قال: بسم الله اللهم تقبل عن محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى) فهذا يدل على أن الأضحية بالشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته.
وأيضاً حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عنه وعن آل محمد والآخر عن أمة محمد.
وأيضاً حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه.
فهذا يدل على أن السنة أن يضحي الرجل بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته.
¥