لو كان عنده أكثر من بيت كما و كان له زوجتان أو ثلاث وعنده بيوت متعددة فإن ظاهر السنة أنه يكتفي بشاة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده تسعة أبيات ومع ذلك لم يعدد النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية.
" وبدنة وبقرة عن سبعة " البدنة: يجزئ الاشتراك فيها عن سبعة يعني عن سبعة أبيات وهذا ما عليه جمهور أهل العلم.
وقال سعيد بن المسيب الإبل تجزئ في العشرة.
يعني لو كان هناك سبعة أبيات اشتركوا في بدنة فنقول بأن هذا مجزئ ولا بأس به.
والبقرة أيضاً من البدن فلو كان هناك سبعة أبيات اشتركوا في بقرة وذبحوها أضحية فهذا مجزئ ولا بأس به.
أو اشتركوا في إبل ذبحوه أضحية فهذا مجزئ ولا بأس به.
ولا تجزئ عوراء ............................................. .................................................. ............
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ فيصح الاشتراك في البدنة والبقرة عن سبعة أبيات، حتى قال العلماء رحمهم الله يصح الاشتراك ولو اختلفت المقاصد فهذا يريد بسبوعه أضحية وهذا يريد هدي تمتع وهذا يريد هدي قران وهذا يريد هدي
تطوع وهذا يريد هدي عن ترك واجب وهذا يريد هدي عن فعل محظور .. إلخ فإنها تجزئ عن هذه المقاصد.
والاشتراك في الذبيحة الواحدة إن كان بقرة أو بدنة فإن هذا مجزئ إلى سبعة يعني يصح أن يشترك سبعة أبيات في البدنة أو في البقرة حتى لو اختلفت المقاصد.
القسم الثاني: الاشتراك في الغنم من الضأن والمعز، فهل يصح الاشتراك أو لا يصح؟
هذا ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الاشتراك في الثواب فإن هذا جائز ولا حصر له فيصح أن الإنسان يضحي بالشاة الواحدة ويشرك من شاء في الثواب.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم تقبل عن محمد وعن آل محمد وأمة محمد) فيصح لو شرك جميع المسلمين في الثواب فرحمة الله واسعة.
القسم الثاني: الاشتراك في الملك بأن يشترك بيتان في التضحية بشاة واحدة فإنه لا يصح.
لأن الأضحية عبادة ولم ترد إلا على هذا الوجه عن كل بيت أضحية مستقلة.
وهل يصح أن يشترك أهل البيت الواحد في أضحية؟
هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله وظاهر كلام ابن القيم رحمه الله: أن هذا جائز ولا بأس به.
والرأي الثاني: أن هذا غير جائز وأنه لا يصح الاشتراك حتى ولو كان من أهل البيت الواحد وهذا قول الشافعية.
والذي يظهر والله أعلم: أنه إذا كان بيت واحد فإن الاشتراك صحيح وجائز بإذن الله.
ويؤيده ما في مسند أحمد من حديث أبي الأشد أنهم كانوا سبعة فدفع كل منهم درهماً فاشتركوا في أضحية، وهذا حمله بعض العلماء على أن المراد بها البقرة، والبقرة يصح الاشتراك فيها كما تقدم.
وابن القيم رحمه الله قال: بأنها هنا رفقة فهم في منزلة البيت الواحد، وهذا الذي يظهر والله أعلم هو الأقرب.
ـ[علي بن سليمان]ــــــــ[05 - 12 - 08, 02:41 م]ـ
أخي أبا البراء:
قلت:
((وهل يصح أن يشترك أهل البيت الواحد في أضحية؟
هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله وظاهر كلام ابن القيم رحمه الله: أن هذا جائز ولا بأس به.
والرأي الثاني: أن هذا غير جائز وأنه لا يصح الاشتراك حتى ولو كان من أهل البيت الواحد وهذا قول الشافعية.
والذي يظهر والله أعلم: أنه إذا كان بيت واحد فإن الاشتراك صحيح وجائز بإذن الله.
ويؤيده ما في مسند أحمد من حديث أبي الأشد أنهم كانوا سبعة فدفع كل منهم درهماً فاشتركوا في أضحية، وهذا حمله بعض العلماء على أن المراد بها البقرة، والبقرة يصح الاشتراك فيها كما تقدم.
وابن القيم رحمه الله قال: بأنها هنا رفقة فهم في منزلة البيت الواحد، وهذا الذي يظهر والله أعلم هو الأقرب)).
وأقول:
ما تفضلت برقمه مقَرُ به.
أن البقرة يشترك فيها سبعة ولو كانوا من بيت واحد.
والسؤال المهم:
هل الشاة الواحدة يجوز أن يشترك في ملكها أكثر من واحد؟
أو سبع البقرة والبدنة كذلك؟
هذا هو مناط الكلام وهو سؤال الموضوع.
وظاهر كلام اهل العلم: أن الاشتراك في ملك الشاة أو السبع لا يجوز.
والله أعلم