ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 01:48 م]ـ
(إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم).
هذا الحديث حجة لمن قال بسقوط القضاء، على اعتبار ما جاء معها من حكم الصلاة، ولكن ما حجتهم انفسهم رحمه الله عندما اوجبوا عليها وجها من وجوه القضاء وهو الفدية؟ فحين وضع الله شطر الصلاة لم يعوضها بشيء، فلم عوّضت في الصيام، ولم تماثل الصلاة بلا عوض، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: ووضع عن الحامل والمرضع الصوم (بفدية)؟ فسكوته عليه الصلاة والسلام قاطع للقول؟
بارك الله فيك أخي الفضلي
ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[19 - 11 - 08, 11:49 م]ـ
ما قولك أخي الفضلي؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 11 - 08, 07:58 م]ـ
فلم عوّضت في الصيام، ولم تماثل الصلاة بلا عوض، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: ووضع عن الحامل والمرضع الصوم (بفدية)؟ فسكوته عليه الصلاة والسلام قاطع للقول؟
أخي معتصم: لقد سبق الجواب:
وثبت في سنن أبي داود عن ابن عباس - بإسناد صحيح قال: (رخص للشيخ …. إلى أن قال:والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً) ......
وأما الإطعام فللحديث (أثر بن عباس) المتقدم وهو قوله: (أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً) - .........
وقد ثبت في الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قالا: (الحامل والمرضع تفطران ولا تقضيان)، وصح عن ابن عمر أيضاً ما هو صريح في المسألة، حيث روى معمر في جامعه كما ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار والإسناد صحيح عن ابن عمر أنه:قال: (الحامل إذا خشيت على نفسها تفطر وتطعم ولا قضاء عليها)،
ولم أر أثراً عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يخالف ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهما- ........
قول هذين الصحابيين اللذين لم يعلم لهما مخالف فيكون حجة - وهذا القول هو الراجح -
فالفدية ثبتت بآثار الصحابة الكرام ولا مخالف لهم من الصحابة فيكون حجة.
والله أعلم.