تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مذاهب الفقهاء في الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين]

ـ[سامي عبد العزيز]ــــــــ[17 - 11 - 08, 09:30 م]ـ

ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز الجمع لغير عذر: المطر، والسفر، والخوف، والمرض، والجمع في عرفات ومزدلفة للحاج، لأن أخبار المواقيت ثابتة عن الشارع، ولا تجوز مخالفتها إلا بدليل خاص.

وتوسع الحنابلة في الأعذار المبيحة للجمع بأنها كل عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع.

و ذهب أشهب من المالكية، وابن المنذر من الشافعية، وابن سيرين، وابن شبرمة، إلى جواز الجمع لحاجة ما لم يتخذه عادة، لحديث ابن عباس الذي رواه مسلم قال " جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد بذلك قال؟ أراد ألا يحرج أمته" والراجح أن هذا المذهب يؤخذ به إذا اضطر إلى ذلك في غير الأعذار المذكورة، كأن يكون طبيباً يجري عميلة لمريض، وجاء وقت الصلاة في أثنائها ولا يمكن ترك ذلك، فيؤخر الصلاة،أو يقدمها بحسب الحال.

وأما الحنفية فلا يجيزون الجمع لسفر ولا مرض، ولا لغيرها من الأعذار الأخرى، ولا شك أن مذهبهم في هذا مردود لمخالفته للأدلة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد تلقتها جماهير الأمة بالقبول.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=6846&Option=FatwaId

ـ[الجعفري]ــــــــ[17 - 11 - 08, 09:38 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[سالم الجعيدي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 11:16 م]ـ

شكرا و جزاك الله خير، واذن لي بنقلها إلى منتدى آخر.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير