[سرقت حقيبته وهو يصلي .. هل يقطع الصلاة؟ (الشيخ ابن عثيمين)]
ـ[أبو ظفير]ــــــــ[18 - 11 - 08, 12:32 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال: جزاكم الله خيراً السؤال الثاني يقول كنت ذات يوم أصلي وكان معي حقيبة فيها مبلغ من المال فوضعتها أمامي لأن جيبي لا يتسع لها وأثناء الصلاة تقدم إليها أحد ضعاف النفوس وخطفها وهرب بها مسرعا ولم أستطع أن أقطع الصلاة للحاق به فهل تركي له يأخذها ويهرب طمعا في أجر صلاة الجماعة عمل صحيح أم أنه كان يجب علي أن أقطع الصلاة وألحق به حتى لو كان المال قليلا؟
الجواب
الشيخ: الجواب في هذه الحال إن كانت الصلاة نفلا فلا شك في أنك يجوز لك قطعها لتحرز مالك, وأما إذا كانت فريضة فهو كذلك أيضا لكن أن تقطع الصلاة من أجل الحفاظ على مالك وإحرازه من هذا الظالم المعتدي وإذا قطعتها في مثل هذا الحال فإن لك أجر صلاة الجماعة لأنك لم تقطعها إلا لعذر فلو أنك قطعتها وحميت مالك وحفظته لنفسك ثم أنجيت هذا الرجل من هذا الظلم والعدوان لقول النبي عليه الصلاة والسلام (أنصر أخاك ظالما أو مظلوما) وبين أن نصر الظالم أن تمنعه من الظلم لو أنك فعلت هذا لكان أولى بك فالمهم أن قطع صلاة الفريضة أو النافلة في مثل هذه الحال لا بأس به لأنك تحرز مالك وتمنع غيرك من الظلم.
المرجع:
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2397.shtml
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[18 - 11 - 08, 04:50 م]ـ
جزاك الله خيراً على هذه الفائدة المهمّة، مرّ السؤال على بالي مراراً لكن لم أجد فتوى، كأن يؤخذ غرض مهم أو جوال أو غيره.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[18 - 11 - 08, 06:20 م]ـ
قال الإمام البخاري
(1211 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ كُنَّا بِالأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِ نَهَرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّى، وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ، وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا - قَالَ شُعْبَةُ - هُوَ أَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِىُّ - فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ، وَإِنِّى غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سِتَّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَثَمَانِيًا، وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ، وَإِنِّى أَنْ كُنْتُ أَنْ أُرَاجِعَ مَعَ دَابَّتِى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا فَيَشُقَّ عَلَىَّ. طرفه 6127 - تحفة 11593 - 82/ 2)
قال ابن حجر
(وَأَشَارَ أَبُو بَرْزَةَ بِقَوْلِهِ " وَرَأَيْت تَيْسِيرَهُ " إِلَى اَلرَّدِّ عَلَى مَنْ شَدَّدَ عَلَيْهِ فِي أَنْ يَتْرُكَ دَابَّته تَذْهَبُ وَلَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، وَفِيهِ حُجَّةٌ لِلْفُقَهَاءِ فِي قَوْلِهِمْ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُخْشَى إِتْلَافه مِنْ مَتَاع وَغَيْره يَجُوزُ قَطْعُ اَلصَّلَاةِ لِأَجْلِهِ)
قال ابن رجب
) وقال الجوزجاني في كتابه ((المترجم)): حدثني إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد بن حنبل عمن حمل صبيا ووضعه في صلاته، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: صلاته جائزة.
قلت له: فمن فعل في صلاته فعلا كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة، فأخذها حين انفلتت منه، وهو في صلاته؟ فقال: صلاته جائزة.
وبه قال أبو أيوب - يعني: سليمان بن داود الهاشمي - وأبو خيثمة.
وقال ابن أبي شيبة: من فعل ذلك على ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجونا أن تكون صلاته تامة.
قال: ويجزئ عمن فعل كفعل أبي برزة في صلاته.
قال الجوزجاني: وأقول: إن اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - نجاة لا رجاء، وإنما الرجاء في اتباع غيره فيما لم يكن عنه - صلى الله عليه وسلم -.
ثم خرج حديث أبي قتادة في حمل أمامة بإسناده.
ومراده: الإنكار على ابن أبي شيبة في قوله: ((أرجو))، وأن مثل هذا لا ينبغي أن يكون فيه رجاء؛ فإنه اتباع لسنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك نجاة وفلاح.
وحديث أبي برزة في اتباع فرسه وأخذها في صلاته، قد خرجه البخاري، وسيأتي في موضعه - إن شاء الله سبحانه وتعالى.
)
قال ابن رجب
(والمعنى: أنه شاهد من تيسيره - صلى الله عليه وسلم - ما استدل به على أن هذا العمل في الصلاة غير مضر بالصلاة.
وقد تقدم أن الإمام أحمد قالَ: إذا فعل في صلاته كفعل أبي برزة فصلاته
جائزة.
ومتى كان يخاف من ذهاب دابته على نفسه، فحكمه حكم الخائف، فلا يبطل عمله في الصلاة لتحصيل دابته، وإن كثر.
وقد خرج البخاري حديث أبي برزة في ((الأدب)) من ((صحيحه)) هذا، من طريق حماد بن زيد، عن الأزرق، به، وفي حديثه: فانطلقت الفرس، فخلى صلاته واتبعها، حتى أدركها، فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته.
والظاهر: أن المراد بترك صلاته ترك العمل فيها، اشتغالا بطلب الفرس، ثم جاء فبنى على مامضى من صلاته)
¥