http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=6722&parent=786
ـ[ابن وهب]ــــــــ[26 - 11 - 08, 07:42 ص]ـ
التصدق بثمن الأضحية
حسام الدين موسى عفانة**
الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، وذلك لأن الصدقة أخف مئونة، ولما في الأضحية من المشقة من حيث شرائها والعناية بها وحفظها إلى أن يذبحها، ولما في ذبحها وتوزيع بعضها من العناء والتعب فالمسلم له الأجر والثواب على كل ذلك إن أخلص نيته لله تعالى.
يقول الدكتور حسام الدين موسى عفانه أستاذ مشارك بكلية الدعوة وأصول الدين- جامعة القدس- فلسطين:
إن الأضحية شعيرة من شعائر الله وسنة مؤكدة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم.
والمطلوب من المسلم أن يعظم شعائر الله وأن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) سورة الحج الآية 32.
وقال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا) سورة الأحزاب الآية 21.
لذا كانت الأضحية أفضل من التصدق بثمنها كما هو مذهب جمهور أهل العلم بما فيهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وربيعة وأبو الزناد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم.
روى عبد الرزاق بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: [لأن أضحي بشاة أحب إليَّ من أن أتصدق بمئة درهم].
قال الحافظ ابن عبد البر: [الضحية عندنا أفضل من الصدقة] وذكر أن هذا هو الصحيح من مذهب مالك وأصحابه.
وقال ابن قدامة: [والأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها نص عليه أحمد].
ونقل عن جماعة من أهل العلم أن التصدق بقيمة الأضحية أفضل فروي عن بلال رضي الله عنه قال: [ما أبالي أن لا أضحي إلا بديك، ولأن أضعها في يتيم قد ترب فوه أحبُ إليَّ من أن أضحي] وبهذا قال الشعبي وأبو ثور.
والقول الأول هو الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى والخلفاء من بعده ولو علموا أن الصدقة أفضل من الأضحية لعدلوا إليها.
ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن فضل الأضحية لا يخفى وما يترتب عليها من منافع شيء عظيم.
قال الحافظ ابن عبد البر: [الضحية عندنا أفضل من الصدقة لأن الأضحية سنة مؤكدة كصلاة العيد ومعلوم أن صلاة العيد أفضل من سائر النوافل وكذلك صلوات السنن أفضل من التطوع كله].
وقال الإمام النووي: [مذهبنا أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع للأحاديث الصحيحة المشهورة في فضل الأضحية ولأنها مختلف في وجوبها بخلاف صدقة التطوع، ولأن الأضحية شعار ظاهر].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك فإذا كان معه مال يريد التقرب إلى الله كان له أن يضحي به والأكل من الأضحية أفضل من الصدقة].
ولا ينبغي لأحد أن يؤثر الصدقة على الأضحية لكون الصدقة أخف مئونة ولما في الأضحية من المشقة من حيث شرائها والعناية بها وحفظها إلى أن يذبحها ولما في ذبحها وتوزيع بعضها من العناء والتعب فالمسلم له الأجر والثواب على كل ذلك إن أخلص نيته لله تعالى.
** أستاذ مشارك بكلية الدعوة و أصول الدين- جامعة القدس- فلسطين.
http://www.islamonline.net/Arabic/Eid_AlAdha/Rulings/articles/15.shtml
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 11:54 ص]ـ
بارك الله فيكم
روى البخاري ومسلم
عن عائشة قالت {: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله: إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويجملون فيها الودك، فقال: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا}
وأخرجا أيضا
عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء فلما كان في العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها}
قال النووي في شرح مسلم
قال القاضي: واختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث،
فقال قوم: يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث، وإن حكم التحريم باق كما قاله علي وابن عمر،
وقال جماهير العلماء: يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث، والنهي منسوخ بهذه الأحاديث المصرحة بالنسخ لا سيما حديث بريدة، وهذا من نسخ السنة بالسنة،
وقال بعضهم: ليس هو نسخا، بل كان التحريم لعلة فلما زالت زال؛ لحديث سلمة وعائشة، وقيل: كان النهي الأول للكراهة لا للتحريم، قال هؤلاء: والكراهة باقية إلى اليوم، ولكن لا يحرم،
((((((قالوا: ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفت دافة واساهم الناس،))))))
وحملوا على هذا مذهب علي وابن عمر، والصحيح نسخ النهي مطلقا، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث، والأكل إلى متى شاء لصريح حديث بريدة وغيره والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: (بعد ثلاث) قال القاضي: يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحها، ويحتمل من يوم النحر، وإن تأخر ذبحها إلى أيام التشريق، قال: وهذا أظهر.
انتهى كلامه رحمه الله
قوله: (دف) بفتح الدال المهملة وتشديد الفاء أي: جاء قال أهل اللغة: الدافة بتشديد الفاء قوم يسيرون جميعا سيرا خفيفا ودافة الأعراب من يريد منهم المصر، والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة.
قال أبو العز
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الادخار من أجل هولاء الثلة القليلة لمواساتهم
فكيف بملايين المسلمين الجوعى في النيجر وغيرها الذين ينتظرون الأضحى بفارغ الصبر
ليطعموا أنفسهم وأولادهم
وقد رأيتهم طوابير كبيرة في أفريقيا يتقاتلون من أجل الحصول على قطعة لحم صغيرة!!
فقيمة ((شاة)) عندنا تساوي ((أربع شياه)) عندهم
والله المستعان وعليه التكلان
¥